فوضى في المؤسسات العامة: على من تُطبق السلسلة؟ - جريدة المدن - عزة الحاج حسن

 

 - Dec 16, 2017



 عبثت الفوضى في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة عقب أشهر من إقرار القانون 46 المتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب. ففي حين باشرت بعض الإدارات العامة بتطبيقه تخلّفت أخرى عن ذلك تحت ذريعة خضوعها لقانون العمل. ما يُسقط عنها موجب تطبيق سلسلة الرتب والرواتب.

إلتزام مؤسسات عامة بسلسلة الرتب والرواتب وتخلف أخرى عن تطبيقها دفع بالعاملين لدى الأخيرة إلى تنفيذ اعتصامات على مدى الأسابيع الفائتة وصلت إلى حد إعلان الإضراب المفتوح، ابتداءً من الاثنين في 18 كانون الأول، ومنها مؤسسات ومصالح المياه ومؤسسة الضمان الاجتماعي والمستشفيات الحكومية وبعض مصالح الكهرباء وغيرها من المؤسسات التي اتخذت موقف الرافض لتطبيق القانون 46 باعتبارها خاضعة لقانون العمل.

أمام مطالب العاملين في المؤسسات العامة بشمولهم بقانون السلسلة وغياب أي رأي قانوني رسمي أو أي قرار حاسم من قبل وزارات الوصاية بإلزام أو إعفاء الإدارات العامة المعنية من رفع الرواتب والأجور للعالمين لديها، أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري، الجمعة في 15 كانون الأول، تعميماً حسم الأمر لجهة تحديد الخاضعين لقانون السلسلة وكيفية تطبيقه.

وأتى تعميم رئاسة الحكومة واضحاً، غير أنه ترك لمدراء المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هامشاً للتحرك في حجم الزيادات بما يتلاءم وقدرتها المالية، لاسيما أن المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل هي ذات الطابع الاداري وتعتمد لتغطية النسبة الأعلى من نفقاتها على مساهمات تلحظ لها في الموازنة العامة للدولة، في حين أن المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل هي مؤسسات عامة ذات طابع استثماري وتعتمد لتغطية نفقاتها على وارداتها الذاتية.

تعميم رئاسة الحكومة قد يثني بعض المؤسسات عن المشاركة في الإضراب المفتوح، وفق مصادر "المدن"، إلا أنه لن يلغي الإضراب كلياً، لأنه أكد ربط الزيادات بقدرة المؤسسة المالية على تغطية تكاليف الزيادة. ما من شأنه أن يحول زيادة الأجور إلى سلاح في يد كل إدارة على حدة.

المادة 17
انطلاقاً من طبيعة المؤسسات العامة ذات الطابع الإستثماري، أي الخاضعة لقانون العمل، فتطبق عليها، (وهو ما ذكره تعميم رئاسة الحكومة) أحكام القانون رقم 46/2017 وفقاً لما تضمنته المادة 17 حيث:

- تحسم الزيادات المدفوعة اعتباراً من تاريخ 1/5/2008.

- يعطى المستخدمون في هذه المؤسسات زيادة غلاء معيشة تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

* تضاف إلى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

%100 على الشطر الأول منه حتى 400.000 ليرة لبنانية على الأقل، على أن لا تقل الزيادة عن 375.000 ليرة لبنانية.

%9 على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400.000 ليرة لبنانية ولا يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

* لا شيء على الشطر الذي يتجاوز 1.500.000 ليرة لبنانية.

ويحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف إلى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/1/2012.

وفي حال تدنى أساس الراتب الشهري المحتسب وفق مجموع ما يتقاضاه المستخدم من راتب شهري وراتب ثالث عشر ومنحة انتاج مقسومة على 12 مع زيادته على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب إلى سلسلة الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الاداري العام بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة في هذا القانون مع الأخذ بالاعتبار بالزيادات التي حصلت سابقاً.

ويعتمد دوام العمل الرسمي المحدد بموجب المادة 23 من القانون 46/2017 ، ويلغى التعويض الشهري المقطوع الذي يحدد بنسب من قيمة الراتب الأساسي، وذلك لمختلف الفئات.

ولا تعطى للمستخدمين ثلاث درجات استثنائية تبعاً لأن المادة التاسعة من القانون رقم 46/2017 قد أعطت فقط لموظفي الادارات العامة من مختلف الفئات والراتب وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية العاملين بتاريخ نفاذ القانون هذه الدرجات الثلاث الاستثنائية.

وإذا كانت الرواتب الأساسية محتسبة على أساس دوام عمل يتخطى الدوام الرسمي المطبق قبل قانون السلسلة، فتحتسب الرواتب الأساسية على قاعدة 32 ساعة لتطبيق الآلية لتحويل سلاسل الرواتب المذكورة آنفاً.

ويعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي على أساس 35 ساعة شهرياً كحد أقصى وفقاً لأحكام القانون رقم 46/2017.

ولا يحق للمستخدمين الاستفادة من زيادة رواتب معطوفة على التفرغ كونها أدرجت في الرواتب الأساسية.

كما يستفيد المتعاقدون من الزيادة التي ستطبق على المستخدمين في هذه المؤسسات مع مراعاة عدم تدني التعويض الشهري للمتعاقد بنتيجة زيادته عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامه في ملاك المؤسسة بعد تحويلها، ويستفيد الاجراء من زيادة غلاء المعيشة وفق الآلية المطبقة على المستخدمين وأحكام المادة 16 من القانون 46/2017.

ثغرة
وإذ ذكّر تعميم رئاسة الحكومة بما تضمنه القانون 46 لجهة المستفيدين من السلسلة، أوضح أن على المؤسسات العامة الاستثمارية تحديد الكلفة الفعلية لتحويل رواتب مستخدميها وزيادة تعويضات المتعاقدين والأجراء وفقاً للآلية المذكورة آنفاً، وقدرتها على تأمين هذه الكلفة من ايراداتها الذاتية.

ما يعني أن لكل مؤسسة عامة ذات طابع استثماري (مؤسسات المياه، الضمان، الكهرباء والمستشفيات الحكومية..) الحق بتحديد كلفة الزيادات على رواتب العاملين لديها بما يتناسب وقدرتها المالية، وهو الأمر الذي أكده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في حديث إلى "المدن"، حين قال: "الضمان مؤسسة مستقلة ولها حرية القرار بمنح العاملين لديها زيادات على الأجور ولكن بقرار من مجلس الإدارة وبموافقة وزير الوصاية أي وزير العمل". ويشير كركي إلى أن الإدارة تجري حالياً مفاوضات مع العاملين في الضمان في سبيل التوصلإالى منحهم حقوقهم في ضوء تعميم رئاسة الحكومة، من دون أن يؤثر ذلك سلباً على مالية الضمان الاجتماعي.

من جهة أخرى، كشف مصدر في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، في حديث إلى "المدن"، عن تحرك قريب للعاملين في المستشفى في حال لم تلتزم الإدارة بتطبيق المادة 17 من القانون 46، لاسيما بعد تعميم رئيس الحكومة، مشيراً إلى إرباك كبير حاصل في المستشفى لجهة عدم أخذ الإدارة باستشارات قانونية أفادت بأحقية العاملين فيها بالاستفادة من قانون سلسلة الرتب والرواتب.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة