زخور: رفض إدخال الخبراء إلى المنازل 
مستند إلى المادة 58 من قانون الإيجارات - جريدة البناء

 
 - Apr 24, 2018



 أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور «أنّ رفض إدخال الخبراء إلى منازل المواطنين مستند إلى نص صريح وواضح وهي أحكام المادة 58 من قانون الإيجارات».

وقال زخور في بيان: «بتاريخ 8 شباط 2018 صدر قراران عن قاضي العجلة في بيروت غرفة الرئيسة ماري كريستين عيد تحت رقم 40/2018 و41/2018، قضيا برد طلب الترخيص للخبراء بالكشف على شقتين لتحديد بدل المثل استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017 والمادة 18 التي نظمت آلية تحديد بدل المثل، ومن ضمنها الاستعانة بخبيرين واجراء الكشف المشمولة ايضا بالتعليق المنصوص عنه صراحة في المادة 58، إذ أنّ تعيين الخبيرين يرمي في النهاية إلى تحديد بدل الإيجار، وقد تم تعليق هذه الإجراءات وسواها استناداً إلى المادة 58».

وأضاف: «أوضحنا سابقاً أنّ حق المستأجر الطبيعي التمسك بالمادة 58 التي جاءت صريحة بتعليق أحكام القانون المتصلة بالحساب، بما فيها الإجراءات التي تؤدي إلى تحديد بدل المثل، وهي أهم الإجراءات التنفيذية والمباشرة للقانون، وفي حال تنفيذها يتم تحديد بدل المثل وتنفيذ القانون جزئياً والتعرض لأساس الحق في غياب كلي للحساب واللجان القضائية، والأهم عدم وجود أي ضمانات وبغياب الأصول والإجراءات لممارسة الحقوق، وتحديد بدل المثل هي من الإجراءات الرئيسية التي أوقفتها المادة 58 وعلقتها لحين إنشاء الحساب الذي سيدفع عن المستأجر في حال قرر البقاء في المأجور، أو يدفع الصندوق مجموع بدل المثل لهذا الأخير إذا قرر إخلاءه».

وتابع: «كذلك الأمر يتبين عدم وجود الإجراءات لممارسة الحقوق، إن لإخلاء المأجور وقبض بدل المثل أو البقاء في المأجور، وقد انقضت المهل والإجراءات كافة، بالإضافة إلى تعليق القانون استناداً إلى المادة 58 وفي ظل غياب اللجان القضائية، علماً أنّ قاضي العجلة أو مطلق قاض يتوجب عليه التحقق من وجود شروط العقد والقانون والإجراءات الكاملة والصحية قبل تنفيذها».

وأشار إلى أنه «من الرجوع الى مفهوم الإجراءات التي تؤدي إلى تحديد بدل المثل، هو ما ورد مباشرة في متن المادة 18 والتي تبتدىء بالحل الحبي، وصولاً إلى تعيين الخبراء والكشف على المأجور، وبالتالي فإن الاجراء لتحديد بدل المثل قد تم تعليقه صراحة في المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017، ولا يمكن للخبراء دخول بيوت المواطنين وتحديد بدل المثل قبل انشاء الصندوق او الحساب، ولا يمكن اعطاء الاذن او الترخيص بتمكين الخبراء مباشرة الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل بالكشف على بيوت المواطنين، وتعجيزهم بإجراءات معلقة، او تخويفهم او ارهاقهم بدفع مصاريف دعاوى واتعاب محاماة، وفي النهاية سيتم رد الدعوى، كونها مخالفة مباشرة لنص واضح وصريح، مع العلم ان تعليق القانون في المادة 58 لحين انشاء الصندوق او الحساب جاء شاملا وعلى سبيل المثال لايقاف مفعول القانون وعدم تطبيقه بغياب اللجنة وبخاصة الصندوق».

وتابع: «بخلاف هذا الشرح الواضح فإنّ إجراءات تحديد بدل المثل ستؤدي الى مخالفة واضحة وصريحة ولا لبس فيها للمادة 58، كما لا يمكن المطالبة بتطبيق المادة 18 من قانون الايجارات وتخمين المأجور بغياب تام لوجود الصندوق واللجنة التي تراقب عمل الخبراء، وبغياب كلي لانشاء الصندوق، وهذه حقوق معطاة بالتوازي ويجب الحرص على إنشائها ووجودها، لتمكين الفرقاء جميعا وخاصة الفقراء وكبار السن والمواطنين كافة، معرفتها سواء من المالكين أو الشركات العقارية أو المستأجرين، والاطلاع عليها قبل الدخول بمنازعات قضائية وضمانة لممارسة الحقوق والواجبات دون غش المواطنين أو خداعهم أو مواربتهم، وإلا فقد القانون معناه وركائزه الأساسية».

وختم: «بالتالي إنّ رفض إدخال الخبراء إلى منازل المواطنين مستند إلى نص صريح وواضح وهي أحكام المادة 58 من قانون الإيجارات، سواء تمت محاولة الكشف مباشرة، أو عبر إبداء الملاحظات إلى قاضي العجلة إذا تمت من خلال، وعندها يجب التوضيح وإيراد التعليل الحاضر وغيرها من النقاط عند الاقتضاء، واستناداً إلى القرارات الصادرة عن القضاء. مع العلم أنّ العديد من المحاكم علقت الدعاوى المتصلة بالصندوق والجلسات لحين إنشاء الصندوق والحساب استناداً إلى المادة 58، كما تطلب في الكثير من الأحيان مناقشة اختصاصها في ضوء انشاء اللجان ودورها والتي لم يتم تعيينها حتى تاريخه تمهيداً لرد دعاوى تحديد بدل المثل لعدم الاختصاص».

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة