قانون الصندوق التقاعدي للمهندسين

 
 - Jun 29, 2018



 قانون رقم 11/64

صادر بتاريخ 19 شباط 1964
إنشاء الصندوق التقاعدي للمهندسين



معدل بموجب:
المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968
والقانون رقم 323 تاريخ 21/4/2001 

أقر مجلس النواب، 
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة وحيدة
صدق مشروع القانون المرفق بالمتعلق بإنشاء صندوق تقاعد للمعهندسين.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.


قانون بإنشاء صندوق تقاعدي للمهندسين
الفصل الأول: في موارد الصندوق
الفصل الثاني: أحكام مؤقتة

لتحميل الملف إضغط هنا

قانون 

بإنشاء صندوق تقاعدي للمهندسين


المادة 1
ينشأ صندوق تقاعدي لدى كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس وفقاً لمنطوق المادة 52 من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني 1951. 
عدل نص الفقرة 2 بموجب المادة 1 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
غاية الصندوق: تأمين معاش تقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن أو المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم وذلك وفقاً للشروط المدرجة في هذا القانون.



المادة 2
عدل نص المادة بموجب المادة 2 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
على كل عضو لبناني يستوفي الشروط المبينة في هذا القانون أن يشترك في صندوق التقاعد للمهندسين.


 

الفصل الأول 
في موارد الصندوق


المادة 3
يغذى هذا الصندوق من الموارد الآتية:

1- 30% ثلاثين في المائة من الأموال الإحتياطية الموجودة في صندوق النقابة عند صدور هذا القانون.
2- 30% ثلاثين في المائة من رسوم القيد و20 % عشرين في المائة من الإشتراكات السنوية التي تستوفى من المهندسين وفاقاً للمادة 15 من قانون مزاولة مهنة الهندسة المذكورة اعلاه.
3- التبرعات(هبات او وصايا او اكتتابات) المقدمة للصندوق.
4- مساهمة الحكومة السنوية للصندوق.
5- ما تقرر الجمعية العامة تخصيصه لهذا الصندوق في الموازنة السنوية.
6- عدل نص الفقرة السادسة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق بناء على اقتراح معلل من لجنة إدارة الصندوق وموافق عليها من مجلس النقابة. 
يدفع هذا الرسم قبل أول آذار من كل سنة.
7- فوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.
8-عدل نص الفقرة الثامنة بموجب المادة 4 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968 ثم عدل بموجب المادة الأولى من القانون رقم 323 تاريخ21/4/2001:
5 % (خمسة بالمائة)تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندةوق التقاعد قبل إعطاء الرخصة من البلدية.
9- 20 % عشرين في المائة من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها فعلاً المهندس المشترك في صندوق التقاعد.
10-عدل نص الفقرة 10 بموجب المادة الأولى من القانون رقم 323 تاريخ 21/4/2001 :
70 % (سبعين في المائة) من رسم طابع أجيز لمجلس النقابة إصداره ويلصق إلزامياً على المعاملات الآتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة، على أن تدخل الثلاثون في المائة الباقية كواردات لصندوق النقابة العام:

 

 

قيمة الطابع

ل.ل.

نسخ الخرائط التي تقدم للدوائر الرسمية

250

-     عقود بدل الأتعاب التي تبرم مع الحكومة أو الأفراد وتقارير الخبراء والإستشارات الفنية ، والشكاوى المقدمة إلى النقابة

1000

-          رخص البناء (يلصق الطابع من قبل الإدارة)

2000

-          طلب تقدير الأتعاب المقدم إلى مجلس النقابة

1000

-     قرار تقدير الأتعاب يلصق عليه طابع نسبي قدره واحد في المائة من القيمة المقدرة .

 



المادة 4
عدل نص المادة 4 بموجب المادة 5 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
تقوم على إدارة الصندوق لجنة مؤلفة من:

1- النقيب أو نائبه في حال غيابه رئيساً.
2- عضو من مجلس النقابة ينتخبه مجلس النقابة لمدة سنة قابلة للتجديد.
3- النقيب الذي انتهت مدته مباشرة عضواً لمدة ثلاث سنوات.
4- ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة لمدة ثلاث سنوات من بين النقباء السابقين.
5- ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات من المهندسين الذين سبق لهم أن كانوا أعضاء في مجلس النقابة مدة ثلاث سنوات على الأقل.

يجوز تجديد انتخاب جميع الأعضاء المنتخبين وفقاً للمادة 4 و5.
تنتهي في كل سنة مدة ثلث الأعضاء المنتخبين وفقاً لكل من المادتين 4 و5 أعلاه ويعين بالقرعة في السنتين الأولى والثانية بعد الإنتخاب الأول الذي يجري وفقاً لهذا القانون، الأعضاء الذين تنتهي مدتهم.
لا يحق لأي مهندس حكم عليه من المجلس التأديبي أو من أية محكمة لبنانية بجرم يمس الشرف والكرامة أن يكون عضواً في اللجنة.



المادة 5
تنتخب لجنة إدارة الصندوق من بين أعضائها بالإقتراع السري أميناً للسر وأميناً للصندوق ومحاسباً.



المادة 6 
تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة كل شهر للإطلاع على حسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة ولا تعتبر الجلسة قانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم النقيب أو نائبه.
وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فيكون للرئيس أو لنائبه عند غيابه الصوت المرجح.



المادة 7
تنتخب الجمعية العامة في كل سنة من أعضائها لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء للتدقيق في سجلات وقيود دفاتر الصندوق ولهؤلاء المراقبين الصلاحية التامة للإستعانة بمحاسبين خبراء من خارج النقابة.
وللجمعية العامة صلاحية كف يد أعضاء لجنة الصندوق عن العمل في حال ثبوت سوء تصرفهم أو وقوع اختلاس في أموال الصندوق.



المادة 8
لجنة إدارة الصندوق هي المسؤولة عن صندوق التقاعد والمهيمنة عليه وهي التي تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال واستثمارها وتقدير صرف الرواتب والإعانات للمستحقين أو قطعها عنهم وفقاً لهذا القانون، وهي التي تنظم الموازنة السنوية وتعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها وذلك عن طريق مجلس النقابة.
على لجنة الصندوق أن تأخذ موافقة الجمعية العامة في جميع الأمور ذات الصفة المبدئية.



المادة 9
يجوز لأمين الصندوق إبقاء مبلغ من المال لا يتجاوز ألف ليرة لبنانية في صندوقه للأمور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة الصندوق.



المادة 10
توضع أموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة إدارة الصندوق، ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من هذه اللجنة ممهوراً بتوقيع الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وإمضاء أمين الصندوق.



المادة11
تضع لجنة إدارة الصندوق الموازنة السنوية في شهر تشرين الثاني من كل سنة وتعرضها على الجمعية العامة العادية.



المادة 12
تقوم لجنة إدارة الصندوق بإشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لأي كان بيع هذه الطوابع إلا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة إدارة الصندوق.



المادة 13
تخضع الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون للأحكام القانونية العامة المختصة بالطوابع الأميرية لجهة تعطياها وتزويرها وبيعها بدون رخصة من النقابة أو بيعها بأكثر من قيمتها وما إلى ذلك من المخالفات.



المادة 14
لكل عضو بلغ الستين من عمره أن يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد كاملاً إذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمساً وعشرين سنة على الأقل. وإذا نقص عدد سنوات قيده عن خمس وعشرين سنة فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءاً من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده إلى خمس وعشرين. ولا يستحق التقاعد إذا نقص عدد سنوات القيد عن الخمس عشر سنة.
ويحق لكل عضو بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة ثلاثين سنة أن يستفيد بناء على طلبه أيضاً من معاش التقاعد الكامل ولو لم يبلغ الستين من عمره.
عدل نص الفقرة الثالثة بموجب المادة 6 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
من لم يكن مشتركاً في صندوق التقاعد بسبب عدم توافر شرط التابعية أو غيره من الشروط القانونية للإشتراك، يمكنه إذا زال السبب أن يشترك في الصندوق وله حق الإختيار بين الحلّين التاليين:

‌أ. يعتبر مشتركاً في الصندوق ابتداء من تاريخ قبول طلب اشتراكه وفي هذه الحالة جميع المدد المنصوص عنها في المادة 14 تعتبر من تاريخ اشتراكه الفعلي في الصندوق بدلاً من تاريخ قيده في جدول النقابة.
‌ب. يعتبر مشتركاً في الصندوق ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة وفي هذه الحالة:

1- يجب عليه دفع جميع الرسوم المتأخرة مع فوائدها القانونية 9% المركبة وباعتبار الرسم السنوي المقرر في السنة التي يشترك فيها العضو في صندوق التقاعد سارياً على كل السنين السابقة المتأخرة.
2- لا يحق له التقاعد إلا بعد مرور خمسة عشر سنة على الاشتراك الفعلي في صندوق التقاعد.



المادة 15
يحدد المعاش التقاعدي الشهري في الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح لجنة إدارة الصندوق وموافقة مجلس النقابة.



المادة 16
عدل نص المادة 16 بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
لكل مهندس مشترك في صندوق التقاعد أصيب بمرض دائم أو بعجز يمنعانه من متابعة معاطاة الهندسة حق الإستفادة بناء على طلبه من معاش تقاعدي نسبي وفقاً لما هو محدد في المادة 14 إذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمس عشرة سنة على الأقل.



المادة 17
لا يستفيد من معاش التقاعد من لم يكن قد دفع لصندوق النقابة ولصندوق التقاعد كامل الرسوم الواجبة عليه.
أضيفت الفقرة التالية إلى المادة 17 بموجب المادة 8 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
إن جميع الرسوم المتأخرة يستحق عليها الفائدة القانونية 9% مركبة ابتداء من تاريخ استحقاقها.



المادة 18
عدل نص المادة 18 بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
إن معاش التقاعد الذي كان يستفيد منه المهندس المتقاعد المتوفي، أو معاش التقاعد الذي كان يمكن أن يستفيد منه المهندس المتوفي لو جرت تصفيته بتاريخ الوفاة وفقاً للنسب المحددة في المادة 14 من هذا القانون دون اعتبار شروط السن، ينتقل إلى عائلته وفقاً لمل هو محدد في المواد التالية، ويقصد بأعضاء عائلة المتوفي أصحاب الحق:

1- زوجته أو زوجاته.
2- الأولاد الشرعيون، والأولاد المعترف بهم والأولاد المتبنون قبل استحقاق التقاعد بعشر سنوات على الأقل، الذكور منهم الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من سنهم والإناث دون الواحدة والعشرين.
3- الوالدان إذا لم يكن لهما من معيل غير ذلك المهندس المتوفي.


المادة 19
عدل نص المادة 19 بموجب المادة 10 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
يعطى أصحاب الحق من عائلة المهندس المتوفي المعاشات الآتية:

1- للزوجة أو الزوجات ثلث معاش المتوفي يتقاسمونه بالتساوي.
2- للأولاد مهما كان عددهم ثلث المعاش يتقاسمونه بالتساوي.
3- لكل من الوالدين جزء من اثني عشر من المعاش التقاعدي.


المادة 20
عدل نص المادة 20 بموجب المادة 11 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
يسقط حق أرملة المهندس في معاش التقاعد بالوفاة أو الزواج ويعود نصيبها إلى أولادها المستحقين بالتساوي وفي حال عدم وجودهم يرجع هذا النصيب إلى صندوق التقاعد.
يسقط حق الأولاد الذكور القاصرين بالوفاة أو بإكمالهم الثامنة عشرة، وإذا كانوا عاجزين عن العمل، فبزوال هذا العجز. وإذا كانوا يتابعون دروسهم فبنهاية هذه الدروس أو إكمالهم الثامنة والعشرين.
ويسقط حق الأولاد الإناث بالوفاة أو بإكمالهن الواحدة والعشرين أو الزواج. وإذا كن عاجزات عن العمل فبزوال هذا العجز، وإذا كن يتابعن دروسهن فبنهاية هذه الدروس أو إكمالهن الثامنة والعشرين.
إن نصيب الولد الذي يسقط عنه يعود إلى صندوق التقاعد.
يسقط حق الوالدين بالوفاة ويعود نصيب المتوفي منهما إلى الوالد الباقي في قيد الحياة وعند وفاة الإثنين يعود نصيبهما إلى صندوق التقاعد.
إن وفاة أحد المستفيدين من معاش المتقاعد المتوفي قبل استحقاقه لا تحجب حصته عن الذين كانت تعود إليهم هذه الحصة فيما لو حصلت الوفاة بعد استحقاقه معاش التقاعد.



المادة 21
للجنة إدارة الصندوق في بعض الحالات الخاصة أن تقرر صرف إعانة مقطوعة أو إعانة شهرية لعضو عاجز عن العمل أو لأحد ورثة العضو المتوفي بعد فقده الحق بالمعاش.
يجب أن يقترن قرار لجنة إدارة الصندوق في هذه الحالات بمصادقة لجنة النقابة.



المادة 22
تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابة إلى النقيب وهو يحيلها إلى لجنة الصندوق.



المادة 23
عدل نص المادة 23 بموجب المادة 12 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
للجنة إدارة الصندوق أن تبت فيما إذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها أن تعلل قرارها بالقبول أو الرفض وتحدد تاريخ الإستحقاق. ويجب أن يقترن هذا القرار بموافقة مجلس النقابة على أن لا يتعدى ذلك مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
يصفى معاش التقاعد عند التثبت من استحقاقه واعتباراً من تاريخ استحقاقه ولا يدفع إلا بناء على طلب المهندس وأصحاب الحق من عائلته.



المادة 24
معاش التقاعد لا يتفرغ عنه ولا يحجز لأنه مخصص لتأمين المعيشة إلا إذا كان صاحبه مجبر على تأدية نفقة لأصوله وفروعه وزوجته أو زوجاته. وفي هذه الحالة يمكن الحجز على جزء من المعاش لغاية النصف فقط.



المادة 25
عدل نص المادة 25 بموجب المادة 13 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
يصرف راتب التقاعد للمستحقين إذا كانوا قاطنين خارج لبنان وفقاً للأنظمة الدولية المعمول بها في مثل هذه الحالات.



المادة 26
كل من يقدم على قبض راتب تقاعدي لا يستحقه بكامله أو بجزء منه أو يداوم على قبضه راتباً كان خصص له ثم سقط حقه به. تستعاد منه المبالغ التي قبضها على وجه غير قانوني ويحق للنقابة ملاحقته جزائياً.



المادة 27
عدل نص المادة 27 بموجب المادة 14 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
يمنع على المهندس المحال إلى التقاعد:

1- أن يتقيد أو يرجع فيجدد قيده لدى نقابة مهندسين لبنانية أو أجنبية.
2- أن يتعاطى مهنة المهندسة وبالإجمال أن يأتي بأي عمل من شأنه مزاحمة زملائه أو الإضرار بهم، وإنما يحق له تقديم الإستشارات الفنية إلى زملائه فقط وبناء على طلبهم بموجب إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة.
3- أن يأتي أي عمل يتنافى مع كرامة المهندس.
4- أن يشتغل بأي عمل آخر دون أن يشعر النقيب ويحصل على إجازة مسبقة من لجنة إدارة الصندوق. 

كل مخالفة لما تقدم، تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته أحد الأعمال المار ذكرها.
على كل مهندس يكون قد قبض معاشاً مع عدم تقيده بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة أن يعيد ما قبضه دون حق إلى صندوق التقاعد.



المادة 28
عدل نص المادة 28 بموجب المادة 15 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
يجوز للمتقاعد أن يزاول المهنة لمدة معينة قابلة للتجديد بموجب إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق، وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة، وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة.



المادة 29
على كل مهندس محال على التقاعد أن يتقيد ككل مهندس آخر عضو في النقابة بجميع قوانين وأنظمة وقرارات النقابة غير أنه يعفى من دفع الإشتراكات السنوية. كل مخالفة تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة استمرار المخالفة.
المهندسون المحكومون تأديبياً أو قضائياً بالمنع من تعاطي المهنة مؤقتاً لا يحرمون من حق التقاعد. 

اضيفت الفقرة التالية بموجب المادة 16 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
يحرم المهندسون الذين شطبوا من جدول النقابة من حق التقاعد ويبقى ما دفعوه حقاً مكتسباً.



المادة 30
كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من أعضائه في لجنة إدارة الصندوق باستثناء النقيب ونائب النقيب، إن قرار مجلس النقابة قابل للإستئناف وفقاً للمادة 37 من قانون مزاولة مهنة الهندسة ونقابة المهندسين.



المادة 31
لا يجوز في حال من الأحوال صرف أكثر من 80% من ميزانية واردات صندوق التقاعد السنوية ويحتفظ بالباقي بصفة مال احتياطي.
وفي حال عدم كفاية مبلغ 80% من واردات الصندوق لدفع كامل أعباء الصندوق تنقص مدفوعات التقاعد إلى نسبة المال الموجود وليس لأصحاب الحقوق الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم مداعاة الصندوق أو الرجوع عليه فيما بعد عندما تزيد إمكانياته.



المادة 32
يحق للجنة إدارة الصندوق أن تجري كل التحقيقات بحق طلبات التقاعد والإعانة والتعويض مباشرة بنفسها أو بواسطة أحد أعضائها أو بواسطة من تنتدبه لهذه الغاية.



المادة 33
جميع معاملات الصندوق معفاة من الرسوم والضرائب.



المادة 34
تضع لجنة إدارة الصندوق بالإتفاق مع مجلس النقابة نظاماً داخلياً لتطبيق هذا القانون.


 

الفصل الثاني
أحكام مؤقتة


المادة 35
عدل نص المادة 35 بموجب المادة 17 من المرسوم رقم 9805 تاريخ 4/5/1968:
إلى أن يصبح من الممكن توافر الشروط القانونية للتقاعد وفيما يختص بمدة القيد في جدول النقابة عملاً بأحكام هذا القانون، وفي أقصى حد لغاية آخر سنة 1976، يستفيد المهندس المشترك في صندوق التقاعد من معاش تقاعدي يحدد كما يلي:

- كامل معاش التقاعد إذا كان قد مرّ على قيده في جدول النقابة ست عشرة سنة بدون انقطاع، وإذا نقص عدد سنوات قيده عن ست عشرة سنة، فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءاً من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده إلى ستة عشر ولا يستحق التقاعد إذا نقص عدد سنوات القيد عن الثمان سنوات وذلك بشرط أن يكون قد بلغ الستين من العمر وأثبت أنه قد اشتغل بالهندسة في لبنان بعد نيله الشهادة مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وتعتبر هذه المدة ابتداء من تسجيله في جدول النقابة مضافاً إليها مدة مزاولة المهنة قبل سنة 1952، وبشرط مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون، وعلى نفس هذا الأساس أيضاً، يستفيد ورثة المهندس من هذه الأحكام، دون التقيد بشرط السن ووفاقاً للمادتين 18 و19 من هذا القانون.


المادة 36 
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة