قرار بتخفيض غرامات - جريدة اللواء

 

 - Feb 15, 2019



 اصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً حمل الرقم 78/1 تاريخ 15 شباط 2019، يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب قضى بتخفيض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدّلة لقانون الاجراءات الضريبية وفقاً لأحكام المادة الخامسة منه وتشمل غرامات التحقق المعنية بالقرار المذكور في مادته الثانية من القسم الأول (غرامات التحقق):

 

الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

 

- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

 

يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

 

تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

 

- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

 

- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

 

- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

 

- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

 

- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

 

تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:

 

· لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

 

· يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

 

· يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

 

المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، وتلك التي توجبت بموجب مستندات التكليف الذاتي، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة لغاية تاريخ 6/11/2018 ضمناًوفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:

 

- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد.

 

- المكلفون الذين توجبت عليهم غرامات بموجب مستندات التكليف الذاتي عن المخالفات المشمولة بأحكام هذه المادة، وتعتبر مشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.

 

- بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل نفاذ هذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد:

 

يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها، وذلك عن الأقساط التي لم تستحق بعد والتي يشترط تسديدها في موعد استحقاق كل منها، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

 

- المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عند المنبع شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

 

المادة الخامسة:تخفض غرامات التحقق من تاريخ نشر هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة