مشـروع قانـون نحـاس المحـال إلـى مجلـس الـوزراء الذي يحدّد مفهوم الأجر وشروط حمايته ونظام التقديمات التي يجوز استثناؤها منه  - Feb 23, 2012




أحال وزير العمل شربل نحاس (قبل تسلم الرئيس نجيب ميقاتي استقالته رسمياً) مشروع قانون يتعلق بتحديد مفهوم الأجر وشروط حمايته وصونه وبنظام التقديمات التي يجوز استثناؤها منه إلى مجلس الوزراء. ومما جاء في الأسباب الموجبة للقانون أن «الأجر في الأساس هو كل دخل يجنيه العامل من صاحب العمل لقاء العمل الذي يقدّمه له. وقياساً على ملكية صاحب العمل للمؤسسة وما يترتب على هذه الملكية من حقوق، يحوز الأجر على ضمانات وحصانات أساسية أرستها القوانين والمعاهدات، لكن هذه الضمانات والحصانات تفقد من قيمتها كلما كان مفهوم الأجر مبهماً وحدوده ملتبسة».
ويتضمن القانون، وفق ما ورد في الأسباب الموجبة أيضاً، جزءين رئيسين: أحكاماً نهائية تندرج ضمن فصل إضافي يدخل في قانون العمل ويستكمل بتعديلات في بعض مواد قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وأحكاماً استثنائية ترمي إلى تسوية الأوضاع المرتبكة التي نتجت عن المراسيم غير القانونية التي صدرت منذ عام 1995 والتي شرع مجلس الشورى بإبطالها.
وفي ما يلي النص الكامل للمشروع:
الجزء الاول ـ تعديل قانون العمل
مادة تمهيدية
يعدل قانون العمل (الصادر في 23 أيلول 1946) كالتالي:
ـ يلغى نص المادة 7 من قانون العمل وتتم الاستعاضة عنه بالنص التالي:
«يستثنى من أحكام هذا القانون الموظفون في الادارات الحكومية والهيئات البلدية».
ـ يلغى نص الفقرة «و» من المادة 50 من قانون العمل ويتم الاستعاضة عنه بالنص التالي:
«يجوز لصاحب العمل انهاء بعض او كل عقود العمل الجارية في المؤسسة اذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الانهاء، كتقليص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او اصدار مرسوم تعيين حد أدنى وتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها او التوقف نهائياً عن العمل.
وعلى صاحب العمل ان يبلغ وزارة العمل رغبته في انهاء تلك العقود قبل ثلاثة أشهر من تنفيذه وان يقدم الاثباتات المحاسبية عن اقتضائه القيام بهذا الصرف قبل، وعليه، بعد أن تتأكد وزارة العمل من هذا الاقتضاء، ان يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الانهاء تراعى معه اقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم واعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي واخيراً الوسائل اللازمة لاعادة استخدامهم».
ـ تعاد تسمية الفصل الرابع من الباب الأول («في الاجرة») الى («في الحد الادنى للأجر») ويتضمن المواد 44 الى 46 الحالية.
ـ تلغى المواد 47 الى 49 الحالية من قانون العمل وتتم الاستعاضة عنها بالمواد 1 الى 69 من هذا القانون.
ـ يضاف فصل جديد بعد الفصل الرابع المذكور أعلاه تحت عنوان («في تعريف الاجر وحمايته») ويتضمن المواد 1 الى 69 من هذا القانون.
ـ يعاد ترتيب وترقيم فصول ومواد قانون العمل على أساس هذه التعديلات.
الباب الاول ـ تعريف الاجر والتقديمات الاضافية
المادة 1
1ـ يستفيد الأجر من جميع وسائل الحماية المنصوص عليها في القانون وفي الاتفاقات الدولية المصدقة من قبل الدولة اللبنانية، ومنها أنه يعتمد أساسا لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتطبق عليه زيادة غلاء المعيشة، ويعتبر دينا ممتازا للأجير على صاحب العمل، وهو يخضع لضريبة الدخل.
2ـ تعتبر بمثابة أجر جميع التقديمات التي يتلقاها الأجير:
أـ سواء كانت تقديمات نقدية أو عينية،
ب ـ وسواء كانت من صاحب العمل أو من أطراف ثالثين، وفي هذه الحالة الأخيرة على المؤسسات التي يتقاضى العاملون فيها أو بعضهم جزءا من دخلهم من زبائنها بحسب العرف أن تضع نظاما تودعه وزارة العمل يلحظ كيفية وشروط تحصيل هذه المبالغ اما مباشرة من الاجير واما عبر صاحب العمل الذي يضع آلية لتوزيعها.
ج ـ وسواء أكانت مبالغ محددة أو تقديمات يمكن تقدير قيمتها بمبالغ محددة،
دـ وسواء كانت متصلة بحجم المبيعات أو مستوى الأرباح أو أي من مؤشرات النشاط التجاري للمؤسسة،
هـ ـ وسواء دفعت على أساس القطعة أو الانتاج أو على أساس فترات زمنية فعلية مثل دوام العمل المعتاد أو الساعات الاضافية الملحوظة في عقد العمل الفردي والجماعي أو نظام المؤسسة الداخلي أو التي تتناسق قيمها مع المألوف سواء عبر الزمن أو عبر أجراء من فئات مماثلة، أو على أساس فترات زمنية افتراضية مثل الأشهر الاضافية أو المكافآت الملحوظة في عقد العمل الفردي أو الجماعي أو نظام المؤسسة الداخلي أو المكرسة في أعراف المهنة التابعة لها المؤسسة أو التي تتناسق قيمها مع المألوف سواء عبر الزمن أو عبر أجراء من فئات مماثلة،
و ـ وسواء كانت ناتجة عن قوانين أو مراسيم أو عقود عمل فردية أو جماعية أو عن قرارات داخلية.
المادة 2
1ـ تستثنى التقديمات الاضافية المعددة حصريا في المواد اللاحقة من كل أو من بعض وسائل الحماية والمترتبات المنصوص عليها في المادة الاولى، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
2ـ تقسم التقديمات الاضافية التي يتلقاها الأجير الى أربع فئات:
أ ـ التقديمات الالزامية
ب ـ التقديمات الاجتماعية الاضافية
ج ـ التقديمات المرتبطة بتحسين بيئة العمل
د ـ التقديمات المرتبطة بالمصاريف الفعلية التي يتكبدها الأجير في معرض ممارسته لمهنته.
المادة 3
1ـ على كل من الأجراء غير المياومين أن يفتح حساباً مصرفياً لدى أحد المصارف العاملة في لبنان يختاره بالاتفاق مع صاحب العمل واذا تعذر الاتفاق وفق خيار الأجير، ويبلغ رقم الحساب الى صاحب العمل والى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2. على صاحب العمل أن يدفع الجزء النقدي من الأجر وأية مبالغ أخرى عائدة للأجير في حسابه المصرفي وفق حوالات مفصلة تميز بين الأجر والمبالغ الأخرى.
3ـ على صاحب العمل أن يصدر لكل من أجرائه بيانا شهريا (واذا كان عقد العمل ينص على فترات أقصر لدفع الأجر، يكون البيان عند انتهاء كل فترة) بالأجر يتضمن تفصيلا يبين الأجر بما فيه قيمة التقديمات العينية الداخلة فيه، على الا تتخطى قيمة هذه التقديمات العينية 20% من الاجر النقدي (باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون)، وكلا من المبالغ الأخرى العائدة للأجير والتي لا تدخل في أجره، مع ذكر كل من الاقتطاعات القانونية لاشتراكات الضمان الاجتماعي ولضريبة الدخل. وعليه أن يبلغ الأجير عند كل دفع للأجر في حسابه المصرفي نسخة عن بيان الأجر وأن يحفظ لديه كل بيانات الأجر لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
4ـ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يدفع في حساب الاجير المصرفي كل مبالغ التقديمات العائدة له.
5ـ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولمفتشي وزارة العمل أن يطلعوا على بيانات وحوالات الاجر.
المادة 4
1ـ يجب ان يدفع الجزء النقدي من الأجر بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف.
2ـ يجب ان يدفع الاجر دوريا ومرة في الشهر على الاقل.
3ـ يجب ان يدفع الاجر للمياومين في ايام العمل وفي مكان العمل.
4ـ اما اجور العمل بالقطعة التي يقتضي لإنجازها اكثر من خمسة عشر يوما فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطى العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوما وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تسليم الشغل.
المادة 5
الأجر المستحق للأجراء عن السنة الاخيرة هو من الديون الممتازة ويصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية. ويطبق هذا المبدأ في حالات الإفلاس ايضاً.
المادة 6
1ـ للأجير الذي في حوزته شيء من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الموجبات والعقود.
2ـ ان الاشياء المنقولة المسلمة الى اجير لصنعها او اصلاحها او تنظيفها ولا تكون قد استرجعت خلال سنتين من تاريخ انجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن الأشياء المنقولة. وذلك كي يحصل الاجير على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم اليه.
الباب الثاني ـ التقديمات الالزامية
المادة 7
تعتبر من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الحدود المبينة أدناه، التقديمات الالزامية المفروضة على صاحب العمل لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة، وهي:
اشتراكات وتقديمات الضمان الاجتماعي
بدل النقل
الفصل الاول ـ اشتراكات وتقديمات الضمان الاجتماعي
المادة 8
تعتبر من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه:
الاشتراكات المتوجبة على صاحب العمل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التقديمات التي يحصل عليها الاجير من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 9
تستثنى كليا من الأجر وتحتسب ضمن أعباء المؤسسة الاشتراكات المتوجبة على صاحب العمل عن الاجير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 10
تستثنى كليا من الاجر التقديمات التي يحصل عليها الاجير من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاجر ولا تخضع بالتالي لضريبة الدخل.
الفصل الثاني ـ بدل النقل
المادة 11
على صاحب العمل أن يعطي الاجير بدل نقل يومي عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل تحدد قيمته وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 12
تبلغ قيمة بدل النقل المتوجبة على صاحب العمل نصف الكلفة التي يتكبدها الأجير للتنقل من والى مكان عمله، وتحتسب هذه الكلفة وفقا للمعايير التالية:
1ـ يعتمد التقسيم الاداري للأقضية أساسا لاحتساب المسافة بين مكان الاقامة المعتاد للأجير ومكان عمله الرئيسي، وتحدد المسافات وفق ما هو مبين في الجدول رقم 1 (المحرر: يحدد المسافات بين الأقضية بالكلم).
2ـ يتم تحديد كلفة النقل ضمن كل من الاقضية وبين كل قضاء وقضاء بتطبيق (1) معدل استهلاك المحروقات للكلم الواحد و(2) سعر صفيحة البنزين، على الجدول رقم 1 المذكور، على أن تحدد وزارة الطاقة والمياه بقرار من الوزير في أول كل سنة هذين المؤشرين.
المادة 13
1ـ يمكن مجلس الوزراء، اذا دعت الحاجة، بنتيجة حصول تعديل محسوس على شبكة الطرق او تغير ذي شأن في استهلاك وسائل النقل للوقود، ان يعدل الجدول رقم 1 المرفق، بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل ووزير الاشغال العامة والنقل.
2ـ يمكن مجلس الوزراء، متى أنشئ نظام عام للنقل المشترك، سواء على صعيد مدينة وضواحيها او بين المدن الرئيسة، ان يعين، للأجراء الذين تقع أماكن سكنهم وعملهم في المناطق التي يشملها هذا النظام، قيمة الكلفة الفعلية المذكورة في المادة 2 أعلاه وفق تعرفة النظام العام للنقل المشترك، على أن يتوجب على صاحب العمل نصف هذه الكلفة الفعلية التي يتكبدها الأجير للتنقل من والى مكان عمله، بوصفه بدل نقل.
المادة 14
يستثنى كليا من الأجر ويحتسب ضمن أعباء المؤسسة بدل النقل الذي يعطيه صاحب العمل للأجير، ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 15
يمكن صاحب العمل الذي يؤمن وسائل النقل أو المنامة لأجرائه في مكان العمل أن يعفى من موجب دفع بدل النقل اذا اختار الأجير استعمال الوسائل المذكورة عوضا عن تقاضي بدل النقل.
الباب الثالث ـ التقديمات الاجتماعية الاضافية
المادة 16
تعتبر من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الحدود المبينة أدناه، التقديمات الاجتماعية الاضافية التي يؤمنها صاحب العمل للأجير، وهي:
التغطية الصحية الاضافية
المنح التعليمية الاضافية
التقديمات في ظروف استثنائية
الفصل الاول ـ التغطية الصحية الاضافية
المادة 17
يمكن صاحب العمل أن يؤمن للأجير تغطية صحية اضافية مكملة لتقديمات فرع المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 18
يمكن صاحب العمل أن يؤمن التغطية الصحية الاضافية اما بشكل مباشر لقاء فواتير تسددها المؤسسة أو عبر عقد ضمان مع شركة تأمين تسدد المؤسسة قيمته.
المادة 19
1ـ تعتبر التغطية الصحية الاضافية من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حتى السقف الوارد لكل من الفئات العمرية في الجدول رقم 2 (المحرر: يحدد سقف التغطية الصحية الاضافية للخدمات الاستشفائية وسقف التغطية الصحية الاضافية للخدمات خارج المستشفيات موزعة حسب الفئات العمرية)، على الا يتجاوز عدد المضمونين لكل أجير 5 أشخاص بما فيهم هو نفسه.
2ـ لمجلس الوزراء أن يعدل الجدول رقم 2 المذكور أعلاه كلما دعت الحاجة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصحة.
المادة 20
1ـ تستثنى كليا من الأجر وتحتسب ضمن أعباء المؤسسة التغطية الصحية الاضافية التي يؤمنها صاحب العمل للأجير، ضمن السقف المحدد في المادة 19 أعلاه.
2ـ واما كلفة التغطية الصحية الاضافية التي تفوق هذا السقف، فتعتبر جزءا من الاجر للاجراء وتحتسب ضمن اعباء المؤسسة. واما بالنسبة لأصحاب شركات الاشخاص، فتعتبر جزءا من أرباحهم.
الفصل الثاني ـ المنح التعليمية الاضافية
المادة 21
يمكن صاحب العمل أن يعطي الأجير منحا تعليمية اضافية مكملة للمنح المدرسية لفرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة 22
يمكن صاحب العمل أن يعطي الأجير منحا تعليمية اضافية مقابل فواتير يقدمها الأجير أو بشكل مبلغ مقطوع يعطى مسبقا للأجير لتغطية كلفة أولاده الدراسية.
المادة 23
تعتبر المنح التعليمية الاضافية من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حتى السقف المحدد من قبل تعاونية موظفي الدولة.
المادة 24
1ـ تستثنى كليا من الأجر وتحتسب ضمن أعباء المؤسسة المنح التعليمية الاضافية التي يؤمنها صاحب العمل للأجير، ضمن السقف المحدد في 23 أعلاه.
2ـ واما كلفة المنح التعليمية الاضافية التي تفوق هذا السقف، فتعتبر جزءا من الاجر للاجراء وتحتسب ضمن اعباء المؤسسة. واما بالنسبة لأصحاب شركات الاشخاص، فتعتبر جزءا من أرباحهم.
الفصل الثالث ـ التأمين ضد طوارئ العمل
المادة 25
1ـ يعتبر التأمين الذي يترتب على صاحب العمل بموجب المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر في 16 أيلول 1983 من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
2ـ ويطبق هذا الاستثناء على عقود التأمين حتى ثلاثة أضعاف الحدود المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي.
3ـ على صاحب العمل اعلام جميع العاملين لديه عند دخولهم الى العمل وبشكل سنوي بقيمة التعويضات الملحوظة في عقود التأمين التي أبرمها لصالحهم، وأن يودع وزارة العمل نسخة عن عقد التأمين عند ابرامه ونسخة اضافية عند كل تجديد أو تعديل.
المادة 26
يستثنى كليا من الأجر ويحتسب ضمن أعباء المؤسسة التأمين ضد طوارئ العمل الذي يوفره صاحب العمل لأجرائه، ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
الفصل الرابع ـ التقديمات في ظروف الشدة الاستثنائية
المادة 27
يمكن صاحب العمل في ظروف الشدة الاستثنائية مثل الكوارث الطبيعية او الحرب وغيرها ان يمنح اجراءه تقديمات نقدية او عينية لمساعدتهم على مواجهتها.
المادة 28
تعتبر التقديمات في ظروف الشدة الاستثنائية من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه وتستثنى كليا من الأجر وتحتسب ضمن أعباء المؤسسة.
الباب الرابع ـ التقديمات المرتبطة بتحسين بيئة العمل
المادة 29
تعتبر من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، التقديمات التي يقدمها صاحب العمل للأجراء بهدف تحسين بيئة العمل، وهي:
المأكل والمشرب
دورات التدريب المهني
أنشطة ومرافق اجتماعية
المكافآت
الفصل الاول ـ المأكل والمشرب
المادة 30
يمكن صاحب العمل أن يوفر لأجرائه المأكل والمشرب يومياً ويعتبر المأكل والمشرب من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 137 الصادر في 26 تشرين الأول 1999.
المادة 31
يستثنى كلياً من الأجر ويحتسب ضمن أعباء المؤسسة المأكل والمشرب الذي يوفره صاحب العمل للأجير، ضمن الشروط المحددة في المادة 30 أعلاه.
الفصل الثاني ـ دورات التدريب المهني
المادة 32
يمكن صاحب العمل أن يوفر لأجرائه دورات تدريب مهني بشكل دورات ينظمها بنفسه أو عبر تغطية كلية أو جزئية لكلفة دورات تدريبية ينظمها شخص ثالث.
المادة 33
تعتبر دورات التدريب المهني من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، شرط أن تكون المهارات المرجو اكتسابها متعلقة بضرورات العمل.
المادة 34
تستثنى كلياً من الأجر وتحتسب ضمن أعباء المؤسسة دورات التدريب المهني التي يوفرها صاحب العمل للأجير، ضمن الشروط المحددة في المادة 33 أعلاه.
الفصل الثالث ـ أنشطة ومرافق اجتماعية
المادة 35
يمكن صاحب العمل أن يوفر لأجرائه أنشطة ومرافق اجتماعية بشكل تقديمات وتسهيلات عينية، وهي:
صالات وأنشطة رياضة
حضانة للأطفال
أنشطة ثقافية وترفيهية واجتماعية مختلفة
المادة 36
تعتبر الأنشطة والمرافق الاجتماعية من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، شرط أن توفر بشكل متساو لجميع الأجراء.
المادة 37
تستثنى كليا من الأجر وتحتسب ضمن أعباء المؤسسة الأنشطة والمرافق الاجتماعية التي يوفرها صاحب العمل للأجراء، ضمن الشروط المحددة في المادة 36 أعلاه.
الفصل الرابع ـ المكافآت
المادة 38
يمكن صاحب العمل ان يمنح بعض اجرائه مكافآت ظرفية لقاء انجازات استثنائية حققوها سواء بشكل تقديمات نقدية او عينية او بشكل اسهم او حصص او حقوق اكتتاب تفضيلية في اسهم الشركة.
المادة 39
تعتبر المكافآت من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 40
لا تحتسب المكافآت بوصفها جزءاً اعتيادياً من الاجر. انما تحتسب ضمن أعباء المؤسسة وتتطبق الانظمة المحاسبية الدولية في ما خصّ الأسهم والحصص وحقوق الاكتتاب التفضيلية في اسهم الشركة. وهي تخضع لضريبة الدخل على الأجور.
الباب الخامس ـ التقديمات المرتبطة بالمصاريف الفعلية التي يتكبدها الأجير في معرض ممارسته لمهنته
المادة 41
تعتبر من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، التقديمات المرتبطة بالمصاريف الفعلية التي يتكبدها الأجير في معرض ممارسته لمهنته، وهي:
تعويض السفر
تعويض انتقال المسكن
تعويض المسكن
التنقلات المهنية
بدلات التمثيل
العمل في المنزل
تعويض المأكل والمشرب خارج مكان العمل أو خارج دوام العمل المعتاد
الفصل الاول ـ تعويض السفر
المادة 42
يمكن صاحب العمل أن يعطي الأجير تعويض سفر لتسديد النفقات التي يتكبدها خلال رحلة مهنية الى مكان بعيد او الى خارج لبنان، بحيث لا يكون له امكانية العودة يومياً الى منزله، ويغطي التعويض النفقات التالية:
أ ـ التأشيرة
ب ـ السفر
ج ـ الانتقال من والى المطار
د ـ المنامة
هـ ـ التنقل
و ـ المأكل والمشرب
ز ـ الاتصالات
المادة 43
يمكن صاحب العمل أن يعطي تعويض السفر على الشكل التالي:
1ـ مقابل فواتير ثبوتية يقدمها الأجير عن المصاريف الفعلية التي تكبدها في معرض رحلته المهنية ويتوجب على صاحب العمل حفظها مدة 5 سنوات،
2ـ أو بشكل مبلغ مقطوع يعطى مسبقاً للأجير لتسديد نفقات رحلته المهنية دون حاجة لتقديم فواتير.
المادة 44
يعتبر تعويض السفر من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وذلك ضمن الحدود التالية:
بالنسبة للتأشيرة: تستفيد من الاستثناء كلفة التأشيرة.
بالنسبة لكلفة السفر: تستفيد من الاستثناء قيمة بطاقة السفر في حال استخدام النقل الجوي او البحري، أو كلفة سيارة الاجرة في حال استخدام النقل البري.
بالنسبة لكلف الانتقال من والى المطار: في حال استخدام النقل الجوي او البحري، تستفيد من الاستثناء قيمة الانتقال من والى المطار أو المرفأ في حدود مبلغ مقطوع لا يتخطى ربع الحد الادنى الرسمي للأجور.
بالنسبة لباقي النفقات (المنامة، التنقل، المأكل والمشرب، الاتصالات): تستفيد من الاستثناء قيمة هذه النفقات في حدود مبلغ يومي مقطوع يحتسب كالتالي: يضرب الشطر الاول من الاجر حتى ضعفي الحد الادنى بثلاثة ويضرب الشطر الثاني بما يفوق ضعفي الحد الادنى وحتى خمسة أضعاف الحد الادنى باثنين، تقسم النتيجة على عشرين، وتضرب النتيجة بالمؤشر النسبي لكلفة الحياة بين بلد المقصد ولبنان، على أن تصدر وزارة المالية سنويا، بقرار من الوزير، جدول هذه المؤشرات لمختلف البلدان أو لمختلف مجموعات البلدان.
المادة 45
يستثنى كليا من الأجر ويحتسب ضمن أعباء المؤسسة تعويض السفر الذي يؤمنه صاحب العمل للأجير، ضمن السقف المحدد في المادة 44 أعلاه.
الفصل الثاني ـ تعويض انتقال المسكن
المادة 46
يعتبر من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه في الحدود المبينة أدناه، تعويض انتقال المسكن الذي يؤمنه صاحب العمل للأجير، وهو:
تعويض انتقال المسكن الدائم، اذا قامت المؤسسة باستخدام أجير للعمل دون أجل محدد في لبنان وكان مسكنه خارج لبنان.
تعويض انتقال المسكن الموقت، اذا قامت المؤسسة بتكليف أجير بالعمل لفترة محددة تفوق 3 أشهر خارج لبنان أو داخل لبنان انما في موقع يبعد أكثر من 80 كم عن مكان عمله الأصلي.
المادة 47
يمكن صاحب العمل أن يعطي تعويض انتقال المسكن على الشكل التالي:
1ـ مقابل فواتير ثبوتية يقدمها الأجير عن المصاريف الفعلية التي تكبدها في معرض انتقاله الى مسكن جديد ويتوجب على صاحب العمل حفظها مدة 5 سنوات،
2ـ أو بشكل مبلغ مقطوع يعطى مسبقاً للأجير لتسديد نفقات الانتقال دون حاجة لتقديم فواتير.
تعويض انتقال المسكن الدائم
المادة 48
يمكن صاحب العمل أن يعطي الأجير تعويض انتقال المسكن الدائم لتسديد النفقات التالية:
انتقال الاجير وأسرته
نقل امتعة الاجير وأسرته
كلفة السكن الموقت الى حين ايجاد مسكن جديد
المادة 49
يعتبر تعويض انتقال المسكن الدائم من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وذلك ضمن الحدود التالية:
بالنسبة لكلفة انتقال الاجير وأسرته: تستفيد من الاستثناء قيمة انتقال الاجير واسرته في الحدود المنصوص عليها بالنسبة لكلفة السفر والانتقال من والى المطار في Error! Unknown switch argument. أعلاه.
بالنسبة لكلفة نقل امتعة الاجير وأسرته: تستفيد من الاستثناء قيمة نقل امتعة الاجير وأسرته في حدود قيمة الفواتير المعللة التي يقدمها الاجير الى صاحب العمل.
بالنسبة لكلفة السكن الموقت الى حين ايجاد مسكن جديد: تستفيد من الاستثناء قيمة السكن الموقت الى حين ايجاد مسكن جديد في حدود مبلغ يومي مقطوع يحتسب كالتالي: يضرب الشطر الاول من الاجر حتى ضعفي الحد الادنى بثلاثة ويضرب الشطر الثاني بما يفوق ضعفي الحد الادنى وحتى خمسة أضعاف الحد الادنى باثنين، تقسم النتيجة على عشرين. وتطبق هذه الكلفة اليومية في حدود الشهر الاول. واذا تعذر ايجاد مسكن نهائي يمكن تمديد تطبيق هذه الكلفة لشهر ثان أخير بنسبة الثلثين.
تعويض انتقال المسكن الموقت
المادة 50
يمكن صاحب العمل أن يعطي الأجير تعويض انتقال المسكن الموقت لتسديد النفقات التالية:
انتقال الاجير
نقل امتعة الاجير
كلفة السكن
كلفة الزيارات العائلية
المادة 51
يعتبر تعويض انتقال المسكن الموقت من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وذلك ضمن الحدود التالية:
بالنسبة لكلفة انتقال الاجير: تستفيد من الاستثناء قيمة انتقال الاجير واسرته في الحدود المنصوص عليها بالنسبة لكلفة السفر والانتقال من والى المطار في المادة 44 أعلاه.
بالنسبة لكلفة نقل امتعة الاجير: تستفيد من الاستثناء قيمة نقل امتعة الاجير وأسرته في حدود قيمة الفواتير المعللة التي يقدمها الاجير الى صاحب العمل.
بالنسبة لكلفة السكن: يستفيد من الاستثناء المسكن المقدم عينيا من المؤسسة أو قيمة الفواتير التي يقدمها الأجير لقاء سكنه. وفي المرحلة الاولى، قبل توافر المسكن، تستفيد من الاستثناء قيمة السكن الموقت الى حين ايجاد مسكن جديد في حدود مبلغ يومي مقطوع يحتسب كالتالي: يضرب الشطر الاول من الاجر حتى ضعفي الحد الادنى بثلاثة ويضرب الشطر الثاني بما يفوق ضعفي الحد الادنى وحتى خمسة أضعاف الحد الادنى باثنين، تقسم النتيجة على عشرين. وتطبق هذه الكلفة اليومية في حدود الشهر الاول.
بالنسبة لكلفة الزيارات العائلية: تستفيد من الاستثناء قيمة الزيارات العائلية في حدود كلفة رحلة زيارة واحدة شهريا وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة لكلفة السفر والانتقال من والى المطار في المادة 44 أعلاه.
المادة 52
يستثنى كليا من الأجر ويحتسب ضمن أعباء المؤسسة تعويض انتقال المسكن الموقت الذي يؤمنه صاحب العمل للأجير، ضمن السقف المحدد في المادة 51 أعلاه.
الفصل الثالث ـ المسكن
المادة 53
1ـ على صاحب العمل أن يوفر للأجراء الذين تستدعي شروط عملهم فترات جهوزية تتخطى دوام العمل الرسمي أو التي تمتد خلال ساعات الليل مكان استراحة مجهزا بالوسائل الضرورية (سرير، دورة مياه، كهرباء، ...) وتتوافر فيه الشروط الصحية (تهوئة، تدفئة،...).
2ـ يستثنى كليا من الأجر ويحتسب ضمن أعباء المؤسسة مكان الاستراحة الذي يوفره صاحب العمل للأجير.
المادة 54
1ـ في حال كان الأجير يقيم في مكان الاستراحة المذكور أعلاه بوصفه مسكنا رئيسا له، مع أو دون أسرته، وبشرط أن تتوافر في هذا المسكن شروط السكن اللائق، لصاحب العمل أن يستوفي من الاجير بدل استخدام هذا المسكن وملحقاته. وفي حال كان صاحب العمل يؤمن للأجير المأكل والمشرب والطاقة ومواد وخدمات استهلاكية أخرى، له أن يستوفي أيضا من الأجير بدل هذه التقديمات. لا يمكن أن يتجاوز بدل استخدام المسكن 40% من الحد الادنى ولا يمكن ان يتجاوز بدل الخدمات الاستهلاكية 20% من الحد الادنى.
2ـ يحتسب بدل استخدام المسكن والمواد والخدمات الاستهلاكية جزءاً من الاجر من جهة اولى وتستوفى من الاجير قيمتها من جهة ثانية، على أن يتضمن بيان الاجر قيمة الاجر الكاملة ومن ثم قيمة بدلي استخدام المسكن والمواد والخدمات الاستهلاكية.
الفصل الرابع ـ التنقلات المهنية
المادة 55
يمكن صاحب العمل أن يعطي الأجير تعويض تنقلات مهنية لتسديد كلفة التنقلات التي يتكبدها الأجير بحكم عمله.
المادة 56
يمكن صاحب العمل أن يعطي تعويض التنقلات المهنية على الشكل التالي:
1ـ مقابل فواتير ثبوتية يقدمها الأجير عن المصاريف الفعلية التي تكبدها خلال تنقلاته المهنية ويتوجب على صاحب العمل حفظها مدة 5 سنوات،
2ـ أو بشكل مبلغ مقطوع يعطى مسبقا للأجير لتسديد نفقات التنقلات المهنية دون حاجة لتقديم فواتير، شرط الا يتعدى خمس الحد الادنى الرسمي للأجور شهريا،
3ـ أو عينيا من خلال وضع وسيلة نقل في تصرفه خلال دوام العمل.
المادة 57
يعتبر تعويض التنقلات المهنية من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ويستثنى كليا من الأجر ويحتسب ضمن أعباء المؤسسة، وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه.
الفصل الخامس ـ بدلات التمثيل
المادة 58
يمكن صاحب العمل أن يعطي الأجير بدلات تمثيل تعويضاً عن تكاليف يتكبدها الأجير في معرض ممارسته لمهامه بوصفه ممثلا لمصالح المؤسسة وبغرض خدمة هذه المصالح، مثل الدعوات الى المطاعم، والمكالمات الهاتفية، والهدايا التذكارية.
المادة 59
يمكن صاحب العمل أن يعطي الأجير بدلات تمثيل بشكل مبالغ مالية أو تقديمات عينية.
المادة 60
1ـ تعتبر بدلات التمثيل من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، حين لا تتعدى قيمتها 5% من أساس الأجر.
2ـ اذا تعدت قيمة بدلات التمثيل 5% من أساس الأجر، يمكن لصاحب العمل أن يقدم فواتير تثبت أنها بدل كلفة فعلية تكبدها الأجير في معرض ممارسته لمهامه.
المادة 61
تستثنى كليا من الأجر وتحتسب ضمن أعباء المؤسسة بدلات التمثيل التي يعطيها صاحب العمل للأجير، ضمنا للسقف المحدد في المادة 60 أعلاه.
الفصل السادس ـ العمل في المنزل
المادة 62
يمكن صاحب العمل أن يعطي الأجير تعويض العمل في المنزل لتسديد كلفة المعدات والمستلزمات المكتبية.
المادة 63
يمكن صاحب العمل أن يعطي تعويض العمل في المنزل على الشكل التالي:
1ـ مقابل فواتير ثبوتية يقدمها الأجير عن المصاريف الفعلية التي تكبدها ويتوجب على صاحب العمل حفظها مدة 5 سنوات،
2ـ أو عينيا من خلال توفير المعدات والمستلزمات الضرورية لعمل الأجير.
المادة 64
يعتبر تعويض العمل في المنزل من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، وذلك شرط تقديم فواتير ثبوتية.
المادة 65
يستثنى كليا من الأجر ويحتسب ضمن أعباء المؤسسة تعويض العمل في المنزل الذي يعطيه صاحب العمل للأجير، ضمن الشروط المحددة في المادة 64 أعلاه.
الفصل السابع ـ تعويض المأكل والمشرب الاضافي
المادة 66
يمكن صاحب العمل أن يعطي الأجير تعويض المأكل والمشرب الاضافي لتسديد كلفة المأكل والمشرب التي يتكبدها الأجير سواء في مكان العمل المعتاد بحكم ساعات عمل اضافية أو دوامات استثنائية او ليلية او انظمة تستدعي العمل المتواصل، أو خارج مكان العمل المعتاد بحكم الانتقال أو العمل في ورش أو اذا حالت ظروف العمل دون تمكنه من العودة الى منزله.
المادة 67
يمكن صاحب العمل أن يعطي تعويض المأكل والمشرب الاضافي على الشكل التالي:
1ـ مقابل فواتير ثبوتية يقدمها الأجير عن المصاريف الفعلية التي تكبدها ويتوجب على صاحب العمل حفظها مدة 5 سنوات،
2ـ أو بشكل مبلغ مقطوع يعطى مسبقا للأجير لتسديد نفقات المأكل والمشرب الاضافية المعتادة دون حاجة لتقديم فواتير،
3ـ أو عينيا.
المادة 68
يعتبر تعويض المأكل والمشرب الاضافي من التقديمات الاضافية التي ينطبق عليها الاستثناء المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 69
يستثنى كليا من الأجر ويحتسب ضمن أعباء المؤسسة تعويض المأكل والمشرب الاضافي الذي يعطيه صاحب العمل للأجير، ضمن السقف المحدد في المادة 68 أعلاه.
الجزء الثاني ـ أحكام انتقالية
المادة 70
تبقى المفاعيل التي نتجت عن المادة 4 من المرسوم رقم 6263 تاريخ 18/1/1995 وتعديلاتها قائمة، وتسقط جميع حقوق المراجعة سواء للمطالبة بتحصيل بدلات نقل غير مدفوعة أو للمطالبة باسترداد بدلات نقل سبق أن تم تسديدها، وذلك عن كامل الفترة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.
المادة 71
يضاف الى كل الاجور مبلغ مقطوع قدره 125,000 ليرة لبنانية بدءا من تاريخ صدور هذا القانون، وتحتسب المبالغ التي كانت تدفع على أساس وصفها بدل نقل والتي تقل عن مبلغ الزيادة جزءا من هذه الزيادة.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة