تعديل قانون الموظفين  - May 04, 2012




عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: عاصم عراجي، وليد خوري، بلال فرحات، ناجي غاريوس، رياض رحال، علي المقداد، طوني ابو خاطر وسامر سعادة.

وحضر ايضا نقيب الاطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، المدير العام لوزارة العمل عبدالله رزق، انطوان رومانوس ممثلا وزارة الصحة، الدكتور احمد الجمال عن وزارة التربية، وشارل غفري والدكتور نهاد مراد.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب مجدلاني: "عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم اجتماعها في حضور اعضائها وممثلين لوزارات: التربية والتعليم العالي، العمل والصحة، وعلى جدول الاعمال بندان: الاول تعديل بعض احكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي المتعلق بموضوع الكولوكيوم لمزاولة مهنة الطب. وكان الاقتراح يقضي بان يكون هناك امتحانات لطلاب الطب او الذين ينهون دراستهم، ثم عدل هذا الاقتراح واصبح هناك امتحان واحد ولكن امتحان خطي يكون فيه مواد للعلوم الطبية الاساسية وامتحان شفهي وامتحان سريري بمعنى امتحان عملي. وهكذا من اجل ان نستطيع قدر الامكان ان نحافظ على المستوى اللائق لاطباء لبنان الذي استطاعوا ان يبرهنوا في مجالات عدة إن في لبنان او في الخارج انهم من افضل الاطباء في العالم".

واضاف: "البند الآخر هو تعديل بعض أحكام قانون العمل. وهذا التعديل يعطي موظفي الادارات العامة الحق في تأسيس نقابات خاصة لهم تستطيع ان تدافع عنهم وتمثلهم كشخصية معنوية وتعطيهم حق التقاضي، وهذا الامر كان من المفروض ان يحصل سابقا وقبل سنوات، لان هذا التعديل يتماشى مع الاتفاقات الدولية التي عقدها لبنان ان كان في موضوع حقوق الانسان او في موضوع العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين. فهكذا يكون هناك تساو بين كل اللبنانيين ان كانوا موظفين في القطاع العام او في القطاع الخاص وخصوصا ان هناك العديد من الفئات في القطاع العام استطاعت ان تدور حول القانون وتؤسس روابط وبدل ان تسميها نقابات تسميها روابط، وهذه الروابط ماشية ونسمع كل يوم بنشاطاتها. ولذلك هذا التعديل الذي قدمه الزميل سامي الجميل يعطي الموظف الحق في انشاء نقابة أسوة بغيره من الموظفين والعاملين في لبنان".

نص اقتراحا الجميل لتعديل قانون العمل
وكان النائب سامي الجميل قد تقدم باقتراحي قانونين لتعديل قانون العمل اللبناني والمرسوم الإشتراعي 112/1959 لأعطاء الحق للموظفين في الإدارات العامة باستثناء القوات العسكرية والأمنية والقضاة في تأسيس نقابات خاصة بهم والإنتساب إليها، ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي".

وأوضح النائب الجميل ان "المضحك المبكي هو أنه عام 1909 أقرت السلطات العثمانية قانون الجمعيات، وهو لا يزال ساري المفعول في لبنان وان هذين الاقتراحين التعديلين من شأنهما ان يطورا القانون ليتماشى مع حقوق الانسان التي اكدت ان لكل شخص (من دون أي تمييز) الحق في إنشاء النقابات أو الإنضمام إليها لحماية مصالحه" و التي اكدتها المعاهدات والمواثيق العالمية التي انضمّ إليها لبنان وصادق عليه"ا.

وجاء في كتاب الجميل: "تقدمت اليوم باقتراحي قانون يعطيان "الحق للموظفين في الإدارات العامة باستثناء القوات العسكرية والأمنية والقضاة بتأسيس نقابات خاصة بهم والإنتساب إليها، ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي".

- الأول هو تعديل للمادة 83 من قانون العمل اللبناني.

- والثاني هو تعديل للمادة 15 من المرسوم الإشتراعي 112/ 1959 (أو ما يعرف بنظام الموظفين الي ينظم وضع العاملين في القطاع العام)
لأن كلا القانونين لحظا هذا الأمر فتقدمنا بتعديلين كي لا يحصل أي تعارض بين القوانين.

لماذا تقدمنا بهذين الإقتراحين؟

السبب الأول: من ناحية حقوق الإنسان: لا يحق لأحد أن يحرم أي إنسان من حقوقه الإنسانية الأساسية.
"لكل شخص (من دون أي تمييز) الحق في إنشاء النقابات أو الإنضمام إليها لحماية مصالحه"
وقد أكد هذا الحق المعاهدات والمواثيق العالمية التي انضم إليها لبنان وصادق عليها:

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 23).

- العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية(1966).

- الإعلان الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل (1998).

المضحك المبكي هو أنه عام 1909 أقرت السلطات العثمانية قانون الجمعيات، والذي لا يزال ساري المفعول في لبنان. يكرس هذا القانون الحرية الكاملة في إنشاء الجمعية من دون أي ترخيص مسبق، وإدارتها، والالتحاق بها، كما عدم الالتحاق بها.

والقيد الوحيد الموضوع لإنشائها هو إلزام الجمعية إعلام الدولة بإنشائها بواسطة العلم والخبر. أما الجمعيات الممنوعة فهي الجمعيات السرية التي ينْزل بها عقاب شديد. وهذا القانون لا يفرق بين الجمعيات المهنية وغير المهنية.
ما كان مسموحا عام 1909 أصبح ممنوعا عام 2011.

والأغرب من ذلك أن الدولة تدعي منع الموظفين العموميين من إنشاء نقابة تخوفا من تسييسها أو استعمالها كأداة ضغط سياسي لكن المرسوم الإشتراعي 112/1959 قد سمح للموظف بالانتساب إلى الأحزاب السياسية من دون توليه مسؤوليات رسمية، لكنه أكد حرمانه حق الانتساب إلى نقابة مهنية تسهر على حقوقه ومطالبه المحقة.

السبب الثاني: الوضع الإقتصادي السيئ والدعوات الى التظاهر خصوصا أن أحد أهم المطالب هو حرية التنظيم النقابي للموظفين في القطاع العام والأساتذة والمعلمين الذين حرمهم قانون العمل ونظام الموظفين هذا الحق.
وبما أن هذا المطلب يستلزم تعديلا قانونيا وتشريعا مناسبا،
وبما أني نائب عن الأمة ومؤمن بأحقية هذا المطلب وأهميته في تفعيل العمل النقابي وعملية الرقابة والمحاسبة تقدمت بهذين الإقتراحين".

السبب الثالث: التطور التشريعي

وتابع: "من المعيب أن نكون اليوم في العام 2011 نحرم موظفين أدنى حقوقهم الإقتصادية والإجتماعية في وقت سبقتنا دول أخرى في العالم إلى إقرارا حق التنظيم النقابي للجميع منذ اعوام طويلة:
-الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا واليونان، وحتى الدول العربية: مصر وفلسطين (شهدنا منذ فترة إضراب موظفي القطاع العام الفلسطيني عن العمل بسبب تأخر رواتبهم في الضفة الغربية) والكويت ( عام 2003 سمح للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي بحق التنظيم النقابي) والأردن (في آذار 2011 أجاز لقطاع المعلمين بإنشاء نقابات والإنتساب إليها)".

الاسباب الموجبة 

وفي ما يلي تفاصيل الاقتراحين والأسباب الموجبة لتقديمهما وجدول المقارنة بين القانونين القديمين والآخرين المقدمين من النائب الجميل.
الأسباب الموجبة لاقتراح قانون تعديل بعض أحكام قانون العمل اللبناني وتعديلاته.

"إن غاية النقابات هي العمل على حماية المهنة والوظيفة الخاصة والعامة وتوحيد جهود العاملين فيها، ورعاية مصالحهم، والدفاع عن حقوقهم، ورفع مستوى وعيهم المهني والنقابي، وتطوير قدراتهم الانتاجية، وتحسين أوضاعهم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم المقترحات للسلطات العامة في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وارساء قواعد العدالة الاجتماعية.

وقد بدأ الإقرار بالنقابات في العالم منذ نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، وأقرت التشريعات الخاصة بالنقابات في كثير من الدول. وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأميركية ظهر أول تجمع لموظفي القطاع العام تحت اسم "نقابة" عام 1889، ثم أعقبتها النقابات الأخرى، واعترف القانون الصادر عام 1911 بحق الموظفين في القطاع العام في إنشاء النقابات.

وفي بريطانيا بدأ العمل النقابي في العام 1898. ومنذ العام 1906 بدأت الحكومة البريطانية بتنمية العلاقات الودية بينها وبين نقابات الموظفين واتحاداتهم، فهي تقوم بتوزيع "كتيب الموظف" على الموظفين تحثهم فيه صراحة على الانضمام إلى إحدى نقابات الموظفين المعترف بها رسميا، وهكذا توصلت الحكومة البريطانية إلى إقامة أفضل العلاقات بينها وبين موظفيها في القطاع العام، وأدى ذلك خدمات جليلة للإدارة والموظفين على حد سواء.

وفي مصر عام 1976، أقرت تشريعات لقانون النقابات العمالية على العاملين المدنيين في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة، وعلى العاملين في القطاع العام. وقد بدأ المشرع المصري، سواء في ما خص قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم 47 لعام 1978، أو في قانون العاملين في القطاع العام رقم 48 يفسح مجالا محدودا للمنظمات العمالية لممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالعاملين في القطاعين معًا.

وفي فرنسا، في الأول من تموز 1901 نشر أول قانون يعترف بحق المواطنين جميعا في إقامة الجمعيات، وحثت الحكومة الفرنسية موظفيها على تشكيل جمعياتهم. وفي 19 تشرين الأول 1946، صدر قانون يتعلق بالهيكلية العامة للموظفين، وجاء في مادته السادسة الاعتراف بالحق النقابي للموظفين. وقد أعاد المشرع الفرنسي تنظيم طريقة مشاركة الموظفين في العمل النقابي المتعلق بحياتهم الوظيفية في القانونين رقم 634 الصادر في 11 تموز 1983 ورقم 16 الصادر في 11 كانون الثاني 1984.

أما في لبنان، ففي عام 1909 أقرت السلطات العثمانية قانون الجمعيات، الذي جاء نقلا عن القانون الفرنسي الصادر عام 1901 والذي لا يزال ساري المفعول في فرنسا، ولا يزال قانون 1909 ساري المفعول في لبنان.
يكرس هذا القانون الحرية الكاملة في إنشاء الجمعية من دون أي ترخيص مسبق، وإدارتها، والالتحاق بها، كما عدم الالتحاق بها. والقيد الوحيد الموضوع لإنشائها هو إلزام الجمعية إعلام الدولة بإنشائها بواسطة العلم والخبر. أما الجمعيات الممنوعة فهي الجمعيات السرية التي ينْزل بها عقاب شديد. والقيد الوحيد في إدارتها هو التقيد بالمبادئ الديمقراطية التي تتلخص بإجراء انتخابات جدية ودورية وضمان التتالي على السلطة. وفي ما يخص حل الجمعيات من قبل سلطة خارجة عن إرادة الأعضاء، فوحده مجلس الوزراء يستطيع أن يحل الجمعية بموجب مرسوم، ولا يستطيع الوزير أن يتفرد بهذا القرار. وهذا القانون لا يفرق بين الجمعيات المهنية وغير المهنية.

وقد صدر كذلك قانون العمل في 23 أيلول 1946 وخصص القسم الرابع منه للنقابات (من المادة 83 إلى المادة 104)، ويخضع لهذا القانون جميع الأشخاص الماديين والمعنويين الذين يعيشون أو يمارسون مهنة على الأراضي اللبنانية، باستثناء بعضها.
وقد جاءت المراسيم التطبيقية على الوجه التالي:
1 - المرسوم التطبيقي رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 حول "تنظيم النقابات". وهذا المرسوم يضع جميع تفاصيل المبادئ العامة التي وضعها قانون العمل في مجال النقابات.

2 - المرسوم رقم 18071 تاريخ 12/12/ 1957 الذي ينظم تقديم المساعدات للنقابات واتحاداتها.

3 - المرسوم رقم 16293 تاريخ 11/5/ 1964 الذي ينشئ اللجنة الدائمة للتدريب النقابي والثقافة العمالية.
4 - القانون المتعلق بالعقود الجماعية والوساطة والتحكيم المطبق بالمرسوم رقم 17386 تاريخ 2 أيلول 1964.

وبما أن المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12/6/1959 وتعديلاته في القانون رقم 144 تاريخ 6/5/1992 نظام الموظفين في المادة 15 البند (2) قد حظر على الموظفين في القطاع العام الانضمام الى المنظمات أو النقابات المهنية، فقد أنشأوا روابط كحل بديل لهم. والغريب في الأمر أن التعديل المذكور أعلاه لإحدى مواد هذا المرسوم قد سمح للموظف بالانتساب إلى الأحزاب السياسية من دون توليه مسؤوليات رسمية، وأكد حرمانه حق الانتساب إلى نقابة مهنية تسهر على حقوقه ومطالبه المحقة.

ولما كان تعديل القانون لجهة إنشاء نقابات يجعل لبنان في مصاف الدول التي تحترم حقوق العامل،

وبما أنه ليس للنقابة أي صفة سياسية ويحظر عليها القيام بأي نشاط يمس بالوحدة الوطنية،

ولما كان الدستور اللبناني يكرس مبدأ حرية الجمعيات. وتنص المادة 13 منه على ما يلي: حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون. وقد جاء في المادة 7 منه: كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم،

ولما كان لبنان قد وقع الاتفاقيات التي تكفل الحريات، وبخاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد دخلت هذه المعاهدة الدولية حيز التنفيذ في تاريخ 23 آذار 1976 وصادق عليها لبنان ف تاريخ 3 تشرين الثاني 1972 بعدما أصدرت الحكومة المرسوم التطبيقي رقم 3855 تاريخ 1 أيلول 1972. وتكرس المادة 22 من العهد حرية الجمعيات، وتنص على ما يلي:
1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

2 - لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

3 - ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

وتأكيدا لالتزام لبنان الاتفاقات الدولية التي وافق عليها لبنان، وبخاصة ما جاء في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 في المادة 23 البند (4) الذي ينص على أن "لكل شخص الحق في إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه"، وما جاء في المادة 28 أنه "لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققًا تاما"،

ولما كان لبنان قد صادق في 3 تشرين الثاني 1972 على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 1966 والذي دخل حيِز التنفيذ في 3 كانون الثاني 1976 معترفًا بالحرية النقابية الكاملة وبحرية العمل النقابي. ونصت المادة 8 من هذا العهد الدولي على أن الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تتعهد ما يلي:

(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأي قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديموقراطي، لصون الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،

ولأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور اللبناني من دون أي تفرقة، ومن حق الموظفين والعاملين في القطاع العام بالتنظيم النقابي وإنشاء نقابات خاصة بهم أسوة بباقي القطاعات، وعملاً بما ينص عليه الدستور في هذا المجال،

لذلك، نتقدم بهذا الاقتراح لتعديل القانون آملين إقراره.

اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي 112/1959 ( نظام الموظفين)
لا 
المادة الأولى: يلغى نص البندين /2/ و/9/ من المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

المادة الثانية: يضاف إلى المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المادة /15/ مكرر الآتي نصها:
المادة 15 مكرر:
يحق للموظفين في الإدارات العامة باستثناء القوات العسكرية والأمنية والقضاة تأسيس نقابات خاصة بهم والإنتساب إليها، ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

المادة الثالثة: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

"المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل اللبناني وتعديلاته
المادة الأولى: يضاف إلى قانون العمل تاريخ 23/9/1946 وتعديلاته المادة /83/ مكرر الآتي نصها:
المادة 83 مكرر:
يحق للموظفين في الإدارات العامة باستثناء القوات العسكرية والأمنية والقضاة تأسيس نقابات خاصة بهم والإنتساب إليها، ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

المادة الثانية: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة