ننماذج عقود العمل الجماعية:

عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكم  - Jun 06, 2011




عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكم

مشروع قانون منفذ بمرسوم رقم 17386 صادر في 2 ايلول سنة 1964

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكم

ان رئيس الجمهورية اللبنانية ، بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه ، وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15352 تاريخ 5/2/1964 مشروع القانون المعجل المتعلق بعقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم ، وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوماً على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب دون ان يبت به ، بناء على اقتراح وزير العمل ، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 آب 1964 ، يرسم ما يأتي :

 

المادة الأولى         : يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15352    تاريخ 5/2/1964 وهذا نصه:

 

الباب الأول في العقود الجماعية

 

الفصل الأول : في طبيعة وصحة عقد العمل الجماعي

 

المادة الأولى:        عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين طرف يمثل نقابة او اكثر من نقابة او      اتحاداً او اكثر من اتحاد نقابات الاجراء وبين طرف آخر يكون رب عمل منفرداً او اكثر من رب عمل او   ممثل هيئة مهنية او اكثر من هيئة ، او اتحاد او اكثر من اتحاد مهني لأرباب العمل.

 

المادة الثانية :       يعتبر باطلاً حكما كل بند يتضمنه العقد الجماعي ويكون مخالفاً للانتظام العام.

 

المادة الثالثة :       لمناقشة عقد جماعي بصورة صحيحة ، يجب ان يحوز تفويض ممثلي الاجراء على 60 بالمئة (ستين   بالمئة) على الاقل من الاجراء اللبنانيين المعنيين.

                        تحدد في المرسوم التطبيقي (1) العائد لهذا القانون طرق التثبت من صحة التفويض المنصوص عنه  اعلاه.

(1) ان المرسوم التطبيقي المذكور لم يصدر حتى الأن.

 

المادة الرابعة : يشترط تحت طائلة الابطال:

1- ان يكون عقد العمل الجماعي خطياً

2- ان يكون عقد العمل الجماعي مرفقا بمحضر جلسة يتضمن الموافقى عليه بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية للنقابات او الهيئات المهنية التي هي طرف فيه ، اما ارباب العمل الذين لا تمثلهم هيئة مهنية او نقابة فيوقعون على العقد بصورة منفردة.

يجب لتوفر النصاب في جلسات الجمعيات العمومية المشار البها في البند 2 من الفقرة الاولى من هذه المادة حضور اكثر من نصف الاعضاء.

 

المادة الخامسة :    ينظم عقد العمل الجماعي في ثلاث نسخ اصلية يحتفظ كل طرف بنسخه وتودع نسخه لدى وزارة العمل  للتسجيل.

المادة السادسة :    لا يكون عقد العمل الجماعي ملزما الا بعد نشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العمل او بعد انقضاء   شهر من تاريخ تسجيله (2).   ­

                        لوزارة العمل ان تطلب من الطرفين في عقد عمل جماعي اعادة النظر فيه قبل نشره وفي هذه الحالة لا    يصبح العقد ملزما الا بعد نشره او بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها.

­(2) ان وزارة العمل لم تنشر اي عقد عمل جماعي في الجريدة الرسمية حتى تاريخه.

 

المادة السابعة :     يكون عقد العمل الجماعي لمدة معينة او لمدة غير معينة.

                        عندما يكون العقد الجماعي لمدة معينة لا يمكن ان تتجاوز هذه المدة السنتين ويجوز تجديده لمدة معينة   أخرى لا تتجاوز السنتين.

                        عندما يكون العقد الجماعي لمدة غير معينة لا يمكن ايقاف مفعولة الا بعد انقضاء ستة اشهر على الاقل   من التاريخ الذي اصبح فيه ملزما.

 

المادة الثامنة :      تلحظ في العقد الجماعي الاصول والمدة والمهل التي يمكن بموجبها تجديده او الغاءه او اعادة النظر فيه.

                        في حال الالغاء يبقى العقد الجماعي ساري المفعول بكامله طيلة مدة المفاوضات الجارية لاستبداله بعقد   جماعي جديد.

 

المادة التاسعة:      تبلغ وزارة العمل ، من قبل الطرفين  او احدهما ، عن كل تجديد او الغاء او تعديل لعقد العمل الجماعي.

 

المادة العاشرة :     كل نقابة او هيئة مهنية او رب عمل لا يكون فريقا في عقد عمل جماعي يستطيع الانضمام اليه باتفاق  الطرفين طالبي الانضمام دونما حاجة الى موافقة المتعاقدين في الاساس وتطبق على الطرفين طالبي  الانضمام شروط المادة 3 و 4 من هذا القانون.

                        يقدم طلب الانضمام خطيا الى وزارة العمل موقعاً من الطرفين طالبي الانضمام.

 

المادة 11:            يدرج على هامش التسجيل كل ما يطرأ على عقد عمل جماعي من تجديد او تعديل او انضمام او الغاء.

                        ينشر في الجريدة الرسمية ملحق بذلك من قبل وزارة العمل (1).

                        تراعى احكام المادة السادسة من هذا القانون حين التجديد والتعديل والانضمام.

(1) ان  الفقرة 2 من المادة 11 والمادة 17 من هذا القانون فرضتا نشر عقود العمل الجماعية وتعديلها في الجريدة الرسمية.

 

المادة 12 :           تخضع لاحكام عقد العمل الجماعي:

                        1- نقابات الاجراء واتحاداتها ونقابات ارباب العمل واتحاداتها وارباب العمل الموقعون على العقد وقت   ابرامه او الذين ينضمون اليه بعد ابرامه . وكذلك النقابات والاتحادات التي تحل محل النقابات والاتحادات   المتعادقة ومن يحل محل ارباب العمل المتعاقدين.

                        2- الاجراء المنضمون لنقابة تكون طرفاً في عقد العمل الجماعي او لنقابة انضمت اليه بعد ابرامه . ان   الاجراء الذين تسري عليهم احكام هذه المادة خاضعون لاحكام عقد العمل الجماعي طوال مدته حتى ولو   انسحبوا من هذه النقابات قبل نهاية مدة العقد.

                        وتشمل احكام هذه الفقرة أرباب العمل حتى في حال انسحابهم من النقابات او الاتحادات او  الهيئات   المهنية التي هي طرف في العقد الجماعي اذا كانوا منضمين اليها وقت ابرامه.

 

المادة 13 :           يسري عقد العمل الجماعي على جميع اجراء المؤسسة الخاضعة له حتى ولو لم يكونوا اعضاء في نقابة    ما ، وكذلك على جميع الاجراء الذين يكونون مرتبطين بالمؤسسة بعقود فردية خاصة اذا كانت شروط   هذه العقود الفردية دون شروط العقد الجماعي فائدة الاجراء.        

 

الفصل الثاني

في توسيع عقود العمل الجماعي

 

­المادة 14:            يمكن جعل كافة أو بعض احكام عقود العمل الجماعية التي مضى على تنفيذها سنة على الاقل وتشمل   اغلبية الاجراء العاملين في المهنة التي يتعلق بها العقد الجماعي الزامية لجميع ارباب العمل والاجراء من                ذوي المهنة الواحدة او لفئة منهم او ضمن نطاق منطقة معينة سواء اكانوا منتسبين ، الى نقابة وهيئة                               مهنية ام غير منتسبين ، وذلك بناء لطلب مقدم من نقابة اجراء او هيئة مهنية لأرباب العمل او بناءً لرغبة    وزير العمل.

                        يتم التوسيع بموجب قرار من وزير العمل بعد اخذ رأي ايجابي معلل تعطيه اللجنة العليا للعقود الجماعية   المنصوص عنها في هذا القانون.

                        يقدم طلب التوسيع الى وزارة العمل وعلى هذه الاخيرة ان تعرضه على المؤسسات غير الخاضعة للعقد   الجماعي اساسا لأخذ رأيها قبل عرضه على اللجنة العليا للعقود الجماعية.

 

المادة 15:            يجري توسيع العقد الجماعي في المدة وضمن الشروط المنصوص عنها في العقد المذكور ، وفي حال  الغاء عقد العمل الجماعي يبقى قرار التوسيع ساري المفعول وفقاً للمادة 8 من هذا القانون.

 

المادة 16:            كل تعديل او تجديد لتوسيع عقد عمل جماعي يكون موضوع قرار يتخذه وزير العمل بناء لرأي معلل   ايجابي للجنة العليا للعقود الجماعية.

 

المادة 17 :           ينشر في الجريدة الرسمية كل قرار بتوسيع عقد عمل جماعي كلياً او جزئياً وكل قرار يتعلق بانهاء توسيع    عقد عمل جماعي او بعض احكامه.

 

 

 

المادة 18:            تتألف اللجنة العليا للعقود الجماعية على الوجه التالي :

 

                        - المدير العام لوزارة العمل او من ينتدبه ، رئيساً.

                        - المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة او من بنتدبه ، عضواً.

                        - ممثلان عن ارباب العمل وممثلان ملازمان ، عضوين.

                        - ممثلان عن الاجراء وممثلان ملازمان ، عضوين.

 

المادة 19:            يعين ممثلو ارباب العمل والاجراء لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العمل استناداً الى لائحة تعدها    الهيئات المهنية او النقابات المختصة.

 

المادة 20:            ان رأي اللجنة العليا للعقود الجماعية في طلب التوسيع هو على سبيل الاستطلاع ولا يلزم وزير العمل الا    في حال رفض التوسيع.

 

المادة 21:            تجتمع اللجنة العليا للعقود الجماعية ، بناء على دعوة من رئيسها او ممثله كلما دعت الحاجة الى ذلك ،    ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور نصف اعضائها على الاقل.

                        تتخذ اللجنة قرارتها بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

 

 

الفصل الثالث

في تنفيذ عقد العمل الجماعي

­

المادة 22:            يحظر ، تحت طائلة العقوبة، على كل شخص طبيعي او معنوي مرتبط بعقد عمل جماعي القيام بأي فعل   من شأنه عرقلة تنفيذ ذلك العقد.

 

المادة 23:            يستطيع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المرتبطون بعقد عمل جماعي اقامة دعوى عطل وضرر    باسمهم الشخصي على المجموعات الاخرى، او على كل شخص اخر مرتبط بالعقد يخالف التعهدات   المتفق عليها.

 

المادة 24:            تستطيع النقابات والهيئات المهنية التي لها حق التقاضي والتي يكون افرادها مرتبطين بعقد عمل جماعي   اقامة دعوى تتعلق بهذا العقد لصالح افرادها دونما حاجة الى تفويض من صاحب العلاقة ، شرط ان يكون   هذا الأخير قد اعلم ولم يتقدم باعتراض لها . ويستطيع صاحب العلاقة ، التدخل دائماً في الدعوى المقامة      من قبل الهيئة النقابية او المهنية.

                        عندما تقام دعوى ناشئة عن عقد عمل جماعي ، سواء اكان من قبل شخص معنوي او طبيعي ، تستطيع    كل نقابة او هيئة مهنية لها حق التقاضي يكون اعضاءها مرتبطين بالعقد الجماعي ذاته ، ان تتدخل دائما    في الدعوى المقامة اذا كان لحل الخلاف تأثير على مصلحة افرادها الجماعية.

 

المادة 25:            يجب تعليق بيان يشير الى وجود عقد العمل الجماعي والى طرفيه وتاريخه ومكان اجرائه داخل    المؤسسات الخاضعة لتنفيذه اساسا او بعد توسيعه في اماكن العمل وفي دوائر التوظيف وعلى بابها.

                        تضع  المؤسسة نسخه عن العقد الجماعي تحت تصرف الاجراء.

 

 

 

الفصل الرابع

المراقبة والعقوبات

 

المادة 26:            يكلف تفتيش العمل في وزارة العمل بالسهر على تطبيق وضبط المخالفات المتعلقة باحكام عقود العمل   الجماعية التي تكون موضوع قرار بالتوسيع.

 

المادة 27:             كل مخالفة للاحكام المتعلقة بطرق الاعلان عن العقد الجماعي الوارد في المادة الخامسة والعشرين من   هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسمائة والف ليرة لبنانية (1).

                        وفي حال تكرار المخالفة للمحكمة المختصة ان تحكم ، فضلاً عن الغرامة بالسجن من يوم الى خمسة    أيام. يحصل التكرار اذا كان المخالف قد عوقب بسبب المخالفة ذاتها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة    للمخالفة الراهنة.

(1) تم تعديل الغرامة الواردة في المادة 27 الا ان المادة 30 من القانون رقم 89 / 91 (قانون موازنة 91) نصت على ان ترفع بالحدود المرسومة لها قانوناً مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصدارة من العام 1983 وما بعدها فانها ترفع 80 مرة.

 

المادة 28:            كل مخالفة لاحكام قرار توسيع عقد عمل جماعي ، وكل رفض لمراقبة تفتيش العمل تعاقب وفقاً لقانون   17 ايلول 1962 المتعلق بالغاء المادتين 107 و 108 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1964.    وكل مثير للاضطرابات تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في القانون الجزائي. وفي حال تكرار                                 المخالفات تطبق العقوبة بعدد المرات التي تسجل فيها مخالفات جديدة.

الباب الثاني

في الوساطة والتحكيم

الفصل الأول

أحكام عامة

           

المادة 29 :           يعتبر نزاع العمل جماعيا اذا توفر فيه الشرطان التالين :

                        1-         ان يكون احد طرفي النزاع جماعة من الاجراء.

                        2-         ان يتناول موضوع النزاع مصلحة جماعية سواء أكان ذلك بشأن تفسير القوانين والمراسيم    والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها ، اما بشأن    القضايا التي لم تتطرق اليها القوانين والانظمة المرعية كالنزاعات المتعلقة بممارسة الحرية      النقابية وبالاجور وبشروط العمل غير المحددة بقوانين او انظمة او عقود جماعية ، او كتلك      النزاعات المتعلقة بالمفاوضة وباعادة النظر بالعقود الجماعية.

  الفصل الثاني

في الوساطة

 المادة 30 :           تخضع جميع نزاعات العمل الجماعية للوساطة واصولها.

المادة 31:            الغاية من الوساطة هي محاولة التوفيق بين طرفي النزاع.

المادة 32:            يقوم بدور الوسيط رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل او من ينتدبه ، وفي حال     غيابه من ينوب عنه حسب الانظمة المرعية او من ينتدبه المدير العام لوزارة العمل.

 

 

المادة 33:            لكل من الطرفين في نزاع عمل جماعي ان يبادر الى طلب الوساطة.

                        لمدير عام وزارة العمل أن يأخذ المبادرة بعرض النزاع على الوساطة اذا كانت الوزارة قد اعملت عن   وجود النزاع واستنكف الطرفان عن طلب الوساطة.

 

المادة 34:            يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي يقدم مقابل ايصال الى وزارة العمل.

 

المادة 35:            خلال اربع وعشرون ساعة من ايداع طلب عرض النزاع المقدم من احد المتنازعين على الوسيط ان     يوجه الى المتنازعين دعوة للاجتماع في مكان معين وخلال مهلة اقصاها اسبوع. ولا تشترط في الدعوة    وتبليغها ايه صيغة خاصة.

 

المادة 36:            اذا طلب المدير العام لوزارة العمل عرض النزاع على الوساطة ، فعلى الوسيط ان يوجه ورقة دعوة  بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى ممثل كل طرف في النزاع.

 

المادة 37:            اذا تخلف احد طرفي النزاع عن حضور الجلسة ، يدعو الوسيط الطرفين المتنازعين في مهلة ثمانية ايام   الى جلسة اخرى. واذا تخلف احد الطرفين عن حضور الجلسة الثانية يستمر عمل الوساطة دون ان يؤثر  ذلك على العقوبات المنصوص عنها في ما يتعلق بالاشخاص الذين يعرقلون تطبيق هذا القانون.

 

المادة 38:            يجب ان يكون كل طرف في النزاع حاضرا او ممثلا في جميع اطوار الوساطة ويعود للوسيط التحقق من  صحة هذا التمثيل بجميع الوسائل.

 

المادة 39:            يقدم كل من طرفي النزاع للوسيط الملاحظات والمذكرات والمستندات التي يراها ضرورية في جميع  اطوار الوساطة ، وتبلغ صور عنها الى الطرف الآخر.

 

المادة 40:            للوسيط ان يستعين بمن يشاء لمساعدته في اداء مهمته ، وله ان يجري التحقيقات التي يراها ضرورية في   محاولته حل النزاع وعلى طرفي النزاع ان يقدما اليه المعلومات التي يطلبها.

 

المادة 41:            يضع الوسيط محضراً يبين فيه سير ونتائج الوساطة.

 

المادة 42:            يستمع الوسيط الى وجهات نظر طرفي النزاع ويدقق في ملاحظاتها ومذكراتهما ومستنداتهما ويقدم لهما    المقترحات والحلول التي يراها مناسبة.

 

المادة 43:            في حال التوصل في مرحلة الوساطة الى حل يرضى عنه طرفا النزاع ، يدون الاتفاق في المحضر   ويوقعه الوسيط مع اصحاب العلاقة ، ويكون بمثابة عقد ملزم لهم يخضعون لاحكامه.

 

المادة 44:            في حال عدم الوصول الى اتفاق او في حال الوصول الى اتفاق جزئي حول النزاع المعروض ، يدون كل   ذلك ايضاً في المحضر ويوقعه الوسيط واصحاب العلاقة ويعتبر الاتفاق الجزئي بمثابة عقد يخضع له   طرفا النزاع وتسوى القضايا التي تظل موضوع خلاف حسب اصول التحكيم عند الاقتضاء.

 

المادة 45:            يجب انهاء مرحلة  الوساطة بمدة لا تتجاوز اسبوعين اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة الاولى ، ويجوز   تمديد هذه المدة اذا اتفق على ذلك الطرفان او بناء لطلب الوسيط . وفي الحالة الاخيرة يجب الا يتجاوز       التمديد اسبوعا واحدا.

 

المادة 46:            لكل من طرفي النزاع الحق في الحصول على صورة طبق الاصل عن محاضر الوساطة.

 

الفصل الثالث

في التحكيم

 

المادة 47:            اولا:       في حال فشل الوساطة كلياً او جزئياً ، يجب ان يسوى النزاع الجماعي بواسطة اللجنة  التحكيمية (1) المنصوص عنها في المادة التاسعة والاربعون من هذا القانون.

 

                        أ- فور انهاء عمليه الوساطة اذا كان النزاع حاصلاً في المصالح الخاضعة لوصاية الدولة او في    المؤسسات المكلفة بادارة المرافق العامة لحساب الدولة او لحسابها الخاص كما سيحددها مرسوم يتخذ في   مجلس الوزراء يناء لاقتراح وزير العمل.(2)

 

                        ب- في اي وقت كان بناء لطلب او اتفاق الطرفين المتنازعين ، وتبتدئ مرحلة التحكيم في هذه الحالة في  اليوم الذي يلي تاريخ تقديم الطلب لوزارة العمل. 

 

                        ج – بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ التوقف الجماعي عن العمل بسبب النزاع بناء   لطلب احد الطرفين المتنازعين. تبتدئ مرحلة التحكم في هذه الحالة في اليوم الثاني من تبلغ الطرف   الاخر طلب التحكيم.

 

                        ثانياً:      باستثناء الحالة الواردة في البند (أ) من الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز الاتفاق ضمن العقود   الجماعية او بعقود خاصة ، على حل خلاف جماعي بواسطة حكم خاص أو هيئة تحكيمية مختارة غير    اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون. يكون لقرارات  الحكم والهيئات التحكيمية الخاصة      المختارة بالاتفاق ذات المفاعيل والقوى  القانونية التي تكون لقرارات اللجنةالتجكيمية المنصوص عنها في     هذا القانون ولا تخضع لأصول التحكيم المنصوص عنها في القانون العام الا انه يمكن الاتفاق في عقد    التحكيم الاختياري على امكانية استئناف قرارات الهيئة التحكيمية المختارة او الحكم المختار امام اللجنة      التحكيمية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن الشروط والاصول التي يجب ان تكون محددة في    عقد التحكيم الاختياري.

­(1) commission d”arbitrage

(2) راجع المرسوم رقم 2952 تاريخ 20/10/1965 المتعلق باخضاع بعض المؤسسات الى تسوية النزاع الجماعي فور انهاء عملية الوساطة.

 

المادة 48:            يحيل الوسيط ملف النزاع الى لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية في مهلة 24 ساعة تلي:

           

                        1- نهاية مرحلة الوساطة في الحالة المذكورة في البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة السابقة.

                        2- تبلغه طلب التحكيم في الحالات الآخرى.

 

المادة 49:            يعهد بالتحكيم في خلافات العمل الجماعية الى لجنة تحكيمية مؤلفة من تسعة أعضاء:

                        أ- أعضاء معينون حكماً:

                        1- قاض من الدرجة العاشرة وما فوق يعينه وزير العدل ، رئيساً.

                        2- مدير عام وزارة العمل ، نائب الرئيس.

                        3- مدير عام الوزارة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط المهني للطرفين المتنازعين ، نائب الرئيس.

                        يعين بقرار من الوزير المختص موظف من الفئة الثانية على الاقل من الوزارة المعنية ليقوم مقام المدير     العام في حال غياب هذا الاخير او تعذر حضوره.

 

                        ب- أعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل يختارون من جدول تضعه   النقابات والهيئات المهنية:

                        1- ثلاثة ممثلين عن ارباب العمل وعضو ملازم لكل منهم.

                        2- ثلاثة ممثلين عن الاجراء وعضو ملازم لكل منهم.

                        يقوم العضو الملازم مقام العضو الاصيل في حال غياب هذا الاخير او تعذر حضوره.

 

المادة 50:            يحدد تعويض اعضاء اللجنة الاصليين والملازميين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

 

المادة 51:            يكون مركز امانة سر اللجنة التحكيمية في مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل وعلى   المصلحة المذكورة تأمين اعمال امانة السر.

 

المادة 52:            على اللجنة التحكيمية أن تفصل في جميع النقاط موضوع النزاع.

 

المادة 53:            تنعقد اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها في مقر وزارة العمل ، وتكون جلسات اللجنة قانونية بحضور  ستة من اعضائها. وفي حال غياب الرئيس يدير الجلسة نائب الرئيس الاكبر رتبة او سناً عند التساوي     بالرتبة.

 

 

 

 

المادة 54:            يدعو رئيس اللجنة التحكيمية طرفي النزاع للحضور امام اللجنة خلال اسبوع من تاريخ تسلمه ملف  النزاع.

                        واذا لم يتم تبليغ موعد الجلسة في  المرة الأولى ، يدعو الرئيس الطرفين لجلسة ثانية ، وذلك خلال   اسبوع واحد من تاريخ موعد  الجلسة الأولى.

                        ولا تشترط اية صيغة خاصة في توجيه دعوة الحضور ولا في تبليغها.

 

المادة 55:            تراعى ذات الاصول المتبعة في الوساطة في كل ما يتعلق بحضور الطرفين المتنازعين وبتقديم وتبادل   الاوراق ومحاضر الجلسات وباللجوء الى خبراء.

 

المادة 56:            يجب ان تصدر قرارات اللجنة التحكيمية في مدة شهر اعتبارا من تاريخ الجلسة الاولى . وللجنة تمديد  هذه المهلة اسبوعين. ويجب ان تكون قرارتها معلله.

 

المادة 57:            في حال النظر بنزاع يتعلق بنفسير القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية  والانظمة الداخلية وتنفيذها ، تفصل اللجنة التحكيمية وفقا للنصوص ، وبالاستناد اليها.

                        واذا كان النزاع متعلقا بقضايا لم يتطرق اليها القانون او المراسيم او الانظمة المرعية او العقود الجماعية    او الانظمة الداخلية ، فتحكم اللجنة بمقتضى الانصاف.

 

المادة 58:            تتخذ قرارات اللجنة التحكيمية بأغلبية خمس أصوات على الاقل وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت  الرئيس مرجحاً.

 

المادة 59:            يجري تبيلغ قرار اللجنة التحكيمية الى الطرفين بكتاب مضمون . ويحق لكل منهما الحصول على صور  طبق الأصل عن محتويات المحاضر الموضوعة خلال مرحلة التحكيم.

 

المادة 60:            يعتبر قرار اللجنة التحكيمية مبرماً ونافذاً من تاريخ صدوره، وهو غير قابل لأي طريق من طرق   المراجعة ولا يخضع لقرار الصيغة التنفيذية.

 

المادة 61:            ان لقرار اللجنة التحكيمية المتعلق بتفسير القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية   والانظمة الداخلية وتنفيذها قوة القضية المحكمة.

 

 الفصل الرابع

التنفيذ والعقوبات (2)

 

 

المادة 62:            في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار اللجنة التحكيمية ، فأن الطرف المتضرر يستطيع    اقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف امام المحكمة المختصة بقضايا العمل.

 

المادة 63:           

                        1- يكون غير شرعي (3)  كل توقف عن العمل ، من قبل الاجراء او ارباب العمل ، بسبب نزاع عمل   جماعي ، قبل واثناء مرحلة الوساطة واثناء مرحلة التحكيم . ويعتبر

                        ايضا غير شرعي كل توقف عن العمل من قبل الاجراء او ارباب العمل بعد صدور قرار التحكيم ويكون    سببه معاكسة القرار او الاحتجاج عليه.

                        2- في حال عدم تنفيذ الاتفاق عن الوساطة او قرار التحكيم من قبل رب العمل ، يعاقب هذا الاخير   بغرامة تتراوح بين الف وعشرة الاف ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنة ، او بإحدى هاتين    العقوبتين.

 

                        وفي حال استمرار رب العمل خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار التحكميم في رفض التنفيذ ، يعاقب   عن كل يوم يلي هذين الاسبوعين بغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية.  تدفع هاتان الغرامتان الى صندوق  الدولة وتخصصان للمشاريع الاجتماعية التي يحددها وزير العمل.

          في حال اقدام رب العمل على توقيف الاجراء عن العمل بصورة غير شرعية يظل حق هؤلاء في قبض   اجورهم محفوظاً طوال مدة التوقيف.

 

                        3- في حال عم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار التحكيم من قبل الاجراء يعاقب    المحرضون على ذلك بغرامة تترواح بي الف وخمسة الاف ليرة لبنانية ـ وبالسجن من شهرين الى سنة ،  او بإحدى هاتين العقوبتين ، دون أن يؤثر ذلك على تطبيق المادة 105 من قانون العمل .

     وفي حال التوقف غير الشرعي عن العمل من قبل الاجراء ، يفقدون كل حق في قبض اجورهم عن مدة      التوقف عن العمل.

 

                        4- تطيق احكام هذه المادة حتى في حل نزاع العمل الجماعي بواسط التحكيم الاختياري.

(2) لم تعدل الغرامة الواردة في البندين 2 و 3 من المادة 63 الا ان المادة 30 من القانون رقم 89/91 (قانون موازنة 1991) ، نصت على ان ترفض وبالحدود المرسومة لها قانوناً مائة مرة مقادير مختلف الغرامات التي تقضي بها المحاكم باستثناء ما ورد عنها في النصوص القانونية الصادرة من العام 1983 وما بعدها فانها ترفع 80 مرة.

(3) illegitime , illegal

 

المادة 64:            -أ- ان جميع العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة هي من اختصاص المحاكم الجزائية ذات   الصلاحية.

                        تجري الملاحقة امام هذه المحاكم من قبل النيابة العامة الاستئنافية بطلب من وزير العمل.

                        - ب- لا تحول احكام هذا الفصل المتعلق بالعقوبات دون تطبيق احكام المواد 340 الى 343 من قانون العقوبات. (1)

(1) ان المواد 340 الة 343 ع. تتعلق بجرائم الاقتصاد والتعدي على حرية العمل .

   

الفصل الخامس

احكام نموذجية

 

المادة 65:            تعفى من رسم الطابع ومن أي رسم آخر مهما كان نوعه ، الاستدعاءات والمذكرات والوثائق التي تقدم او تبرز في مراحل الوساطة والتحكم وكذلك صور طبق الاصل من محاضر الضبط والاتفاقيات التي تحرر او تجري اثناء الوساطة والتحكيم.

 

الباب الثالث

احكام نهائية

 

المادة 66:            خلال ستة اشهر تلي العمل بهذا القانون تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مصلحة العمل والعلاقات   المهنية في وزارة العمل ويعدل ملاك هذه الوزارة تبعا لهذا التنظيم بما يتلاءم مع تطبيق هذا القانون.

 

المادة 67:            تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل طرق تنفيذ هذا القانون.

 

المادة 68:            يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة الثانية – ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

 

الذوق في 2 ايلول سنة 1964

الامضاء: فؤاد شهاب

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 73 تاريخ 10/9/1964.

 

  

مرسوم  رقم 2952

صادر في 20 تشرين الأول 1965

اخضاع بعض المؤسسات الى تسوية النزاع الجماعي فور انهاء عملية  الوساطة

 

 

ان رئيس الجمهورية اللبناينة ،

بناء على الدستور اللبناني ،

بناء على مشروع القانون الموضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2 ايلول 1964 لا سيما المادة 47 ،

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولي ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6 تشرين الأول 1965 ،

يرسم ما يأتي :

المادة الأولى :       تخضع لأحكام الفقرة 1 من المادة 47 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم    17386 تاريخ 2 ايلول 1964 المؤسسات المكلفة بادارة المرافق العامة لاحساب الدولة او لحسابها      الخاص الأتية اسماءها :

                                    - شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

                                    - الادارة اللبنانية ادارة المنفعة المشتركة لحصر التبغ والتنباك.

                                    - شركة راديو اوريوم .

 

المادة الثانية :       يتشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

 

عاليه ، في 20 تشرين الأول 1965

 

الامضاء : بشار الحلو

 

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 86 بتاريخ 28 /10/ 1965 .

 
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة