نماذج عن عقود العمل الجماعية

عقد العمل الجماعي مستشفى اوتيل ديو دو فرانس تاريخ 13 آيار 1998

   - Jun 06, 2011




 

عقد عمل جماعي

 

فيما بين الموقعين ادناه :

 

- مستشفى اوتيل ديو دو فرانس ، المقيم في بيروت والممثل بشخص مديره السيد جوزيف   عتيق من جهة.

- ونقابة مستخدمي وعمال مستشفى اوتيل ديو دو فرانس الممثلة برئيسها السيد جوزيف يوسف ونائب رئيسها السيد بولس اسطفان والامين العام السيد شربل البستاني وأمينة السر الانسة بشرا بو خالد والمحاسب السيد سعيد الكتول من جهة اخرى.

وبتاريخ 13 آيار 1998 تم الاتفاق بالرضى المتبادل على ما يلي:

 

المقدمة

 

المادة الاولى    : ان الغاية من العقد الحاضر هي تنظيم طرق تطبيق النظام الداخلي لمستخدمي وعمال اوتيل ديو دو فرانس وتحديد العناصر المالية كما هي ملحوظة في النظام المذكور ، وتوضيح بعض الاجراءات الاجتماعية المختلفة ، غير المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء والمتممة للاحكام النظامية ، وتحديد العلاقات بين الفريقين الموقعين لهذا العقد كل ذلك مع حفظ الحقوق المكتسبة من الاجراء قبل وضع هذا العقد موضع التنفيذ.

 

المادة الثانية    : من اجل تطبيق هذا العقد ، وما لم يأت نص صريح معاكس ، يكون مفهوم العبارات التالية ، كما يلي:

 

1- المستشفى : مستشفى اوتيل ديو دو فرانس

2- الادارة : ادارة مستشفى اوتيل ديو دو فرانس الممثلة بمدير المستشفى او من ينوب عنه نظامياً او بتكليف رسمي او وكالة قانونية.

3- الاجير : كل شخص ذكر او انثى مرتبط مع المستشفى بموجب عقد استخدام شفهي او خطي لمدة معينة او غير معينة ، ايا كان نوع وطبيعة عمله والى اية فئة انتمى وفي مختلف فروعه وذلك لقاء اجر ، وعلى ان يكون مرتبطاً بالمستشفى برابطة التبعية.

4- الاجراء : مجموع اجراء المستشفى وفقا للتعريف الوارد اعلاه .

5- النقابة : نقابة مستخدمي وعمال اوتيل ديو دو فرانس.

 

المادة الثالثة     : ان ادارة مستشفى اوتيل ديو دو فرانس والنقابة خاضعتان بالتضامن للموجبات الناشئة عن هذا العقد ومكلفتان بتطبيق مجمل احكامه في        المستشفى المعني.

المادة الرابعة   : لا يطبق هذا العقد على الاطباء والمهندسين والمحامين والرهبان والراهبات ولا على الاشخاص الذين تستخدمهم الادارة بصورة مؤقتة او       عرضية لفترة لا تتجاوز الستة أشهر.

 

كما يمكن ان يتضمن هذا العقد احكاماً خاصة ببعض الفئات المتميزة من المستخدمين.

 

 

 

 

الفصل الأول

احكام عامة

 

الاستخدام

 

المادة الخامسة : في حال وجود وظائف شاغرة يجب ملؤها عن طريق المباراة . تؤمن الادارة الاستخدام من خلال  تطبيق المادة السابعة من النظام الداخلي وذلك بتنظيم سلسلتين من المباريات: الاولى تخصص فقط لأجراء المستشفى   (مباراة داخلية) والثانية تخصص فقط للمرشحين من خارج المستشفى (مباراة خارجية) .

تبلغ نتائج هاتين المبارتين، على سبيل العلم ، الى النقابة ، التي يحق لها ان تشترك ، عند الاقتضاء ، بالاحاجاجات المتعلقة بها.

 

لا يعمد الى المباراة الخارجية الا في الحالات التي لم تكن المبارة الاولى قد اسفرت عن اية نتيجة لم تكن سوى من املاء قسم من الوظائف الشاغرة اما بسبب غياب او عدم كفاية المرشحين للمبارة الداخلية واما بسبب عدم وجود اي مرشح او وجود عدد غير كافي من المرشحين الناجحين بالنسبة لعدد المراكز الواجب املاؤها.

 

المادة السادسة           : فيما يتعلق بالمبارة الداخلية لا يمكن للاجراء الي يستوفون شروط المستوى الفني ، كما هي محددة من قبل الادارة ، ان يترشحوا الا اذا كانت لديهم خبرة مهنية متعلقة بالوظائف الواجب ملؤها ، مدتها سنتان على الاقل او اذا كان قد مضى خمس سنوات على عملهم في المستشفى.

 

 

 

المادة السابعة   : لا تنظم مباراة استخدام بالنسبة لفئات الوظائف التي يكون راتبها الادنى  معادلا للراتب الادنى المنصوص عنه في النظام الداخلي ، ولا بالنسبة للفئات التالية : الممرضات المجازات ، والقابلات القانونيات المجازات والاختصاصيات بالحمية المجازات ، والدلاكين المجازين ، والمخدرين   المعاونين المجازين والمساعدات الاجتماعية المجازات وسائر المراكز التي يشترط لاشغاله الحيازة على اجازة رسمية.

 

المادة الثامنة    : يحق لمجلس النقابة ان يعين ممثلا له – او ممثلا لكل مبارة عند تعدد الامتحانات او آن واحد – من اجل تأمين سوية مع الادارة ، مناظرة          الامتحانات الخطية ، انما تبقى الادارة المسؤولة الوحيدة عن تنظيم وتسيير الامتحانات والمباريات التي تنظمها.

 

يجب المحافظة على سرية المسابقات عند التصحيح الذي يتم من قبل مصححين اثنين وتحدد العلامة النهائية التي تعطى على اساس المعدل الحسابي للعلامتين الموضوعتين ، وتنشر لائحة القبول وفقاً للترتيب الابجدي لاسماء المرشحين المقبولين وذلك دون اي ذكر للعلامات.

         

توضع لائحة القبول النهائية وفقا للتصنيف الناتج عن مجموع العلامات مأخوذة بشكل تناقضي وتتضمن مجموع العلامات التي تم نيلها في مختلف المسابقات ومجاميعها ومعدلاتها.

 

وفي حال التعادل في العلامات بين مرشحين ، يمكن اخذ الاقدمية بعين الاعتبار.

 

لاجور والعلاوات والمنح والتعويضات

 

المادة التاسعة   : يدفع للأجراء الذين يؤمنون ، بالاضافة الى فترة العمل العادية ، ووفقا لجدول الخدمة ساعات دوام لا يرافقها عمل فعلي انما هي مخصصة لتأمين استمرارية الخدمة ، تعويضاً يعينه بالاتفاق الفريقين موقعي هذا العقد .

 

المادة العاشرة : يتقاضى الاجراء الذين يؤمنون كليا او جزئيا خدماتهم العادية في نطاق فترة العمل الاسبوعية بين الساعة الثامنة مساءً والساعة السادسة صباحاً منحاً ليلية بمعدل 1% من الاجر الشهري الاساسي عن كل ليلة عمل على ان لا يتعدى الحد الاقصى لهذا التعويض 16% من الاجر الشهري الاساسي.

 

تكون هذه المكافأة متناسبة تماماً مع عدد الساعات المؤمنة فعلياً خلال الفترة المشار اليها اعلاه ، ولا يمكن بأي شكل من الاشكال ان تعتبر من الحقوق المكتسبة.

 

المادة الحادية عشر : تحسب المنح الليلية ومنح الاختصاص استناداً الى الاجر الشهري ، وتختلف نسبة هذه المنح تبعاً لحجم العمل وللقيود الخاصة بسير العمل في الاقسام المعنية.

         

تبلغ قيمة المكافأة المدفوعة شهرياً 25،0 ، 5،0 ، 1، 51،1 % من الاجر الشهري الاساسي مضروبة بعدد ايام العمل الفعلي ، اما بالنسب المعتمدة في مختلف الاقسام المعنية فهي الاتية:

 

- 25،0% لغسل الكلية ، والجراحة ب وقسم الغسيل ( على ان لا تتعدى 4% من الاجر الشهري الاساسي)

- 50،0% لغرف العمليات وفرق عمل النهار للمولودين الجدد ، والعناية الفائقة والطوارئ (على ان لا تتعدى 8% من الاجر الشهري الاساسي).

- 1% لكافة اقسام الليل ( على ان لا تتعدى 16% من الاجر الشهري الاساسي).

- 50،1% لفرق الليل في قسم  المولودين الجدد ، والعناية الفائقة والطواري ( على ان لا تتعدى 24% من الاجر الشهري الاساسي).

 

المادة الثانية عشر: يعطى تعويض مسؤولية صندوق شهري للأجراء الذي يتداولون بالنقود ،  محدد على الوجه التالي:

-12% من الحد الادنى للأجور لأمين الصندوق المسؤول عن الصندوق الرئيسي.

- 10% من الحد الادنى للأجور لامناء الصناديق الملحقين بالصناديق الرئيسية وللاجراء العاملين في قسم ادخال المرضى وكذلك للاجراء المسؤولين عن تحصيل الفواتير.

 

- 6% من الحد الادنى للاجور للاجراء العاملين في الصناديق الملحقة بالمختبرات وبمصلحة التصوير بالاشعة ، وايضاً لعاملين وعاملات الهاتف بمثابة تعويض سمع.

يعطى كذلك تعويض للاجراء الذين يتعاطون مع الزبائن ، محدد على الوجة الاتي:

         

- 10% لاجراء اقسام ادخال المرضى وللاجراء المكلفين بتحصيل الفواتير.

- 6% للسكرتيرات المكلفات بالاستقبال في قسم الاشعة والمحتبر وللمعاينات الخاصة وفي العيادة المختلطة.

يمكن الجمع بين هذا التعويض وتعويض الصندوق الشهري.

 

المادة الثالثة عشر : يعطى المستخدم المكلف بالمشتريات والخدمات الخارجية (فكمستر) تعويضاً شهريا مقطوعا قدره 6% من الحد الادنى للاجور.

 

المادة الرابعة عشر: ان التعويضات المحددة في المواد السابقة لا تشكل عنصرا من عناصرالاجر وتلغى حكما في حال تغيير الوظيفة او المركز ، كما لا تستحق عن فترات الاجازات على متخلف انواعها.

 

المادة الخامسة عشر: كون حساب المكافآت والعلاوات المحددة في المواد السابقة مرتبط بالعمل الذي يؤدي فعلياً فيتم تسديدها من اجر الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود له.

 

المادة السادسة عشر : في نهاية ايلول من كل سنة تدفع لكل اجير مثبت او متعاقد مع المستشفى منذ سنة على الاقل ، تعويضاً اضافيا موازيا لنصف راتب ذلك الشهر.

كما يدفع للاجير نفسه في نهاية شهر كانون الاول تعويضا اضافيا ثانيا موازيا لنصف راتب ذلك الشهر.

اما بالنسبة لكل اجير عمل اقل من اثنى عشر شهرا في السنة التي يستحق   عنها التعويض الاضافي فان هذا التعويض يكون متناسبا مع فترة العمل الفعلي.

 

المهام بالانابة

 

المادة السابعة عشر : كل اجير توكل اليه وظيفة اعلى من وظيفته ويستمر فيها اكثر من شهر واحد ، يستفيد بعد مضي الشهر الاول من تعويض شهري يعادل 10% من الراتب الاساسي العائد للدرجة الاولى من سلم الفئة التي تعود اليهاالوظيفة المذكورة.

 

المادة الثامنة عشر : لا يمكن للاجير المكلف بالانابة بوظيفة معينة ان يثبت في وظيفته الجديدة هذه ، الا بعد شغور هذه الوظيفة بصورة دائمة وشرط ان تتوفر فيه كافة الشروط المحددة لها.

 

عند تثبيت الاجير في الوظيفة التي شغلها بالانابة فيعطى كافة الحقوق والمنافع العائدة لهذه الوظيفة ويفقد كل الحقوق والمنافع المتعلقة بوظيفته السابقة ويحتفظ فقط بالحقوق المتعلقة بالاقدمية.

مكافأة الخدمة

 

المادة التاسعة عشر : تمنح لكل اجير مكافاة خدمة عن كل سنة مضت تساوي 100% من الاجر الشهري.

 

يعتمد في حساب هذه المنحة الراتب المستحق في 31 كانون الاول من السنة موضوع المنحة .

لا يدخل في حساب تلك المكافاة التعويض المنصوص عنه في المادة السادسة عشر وكذلك التعويضات الخاصة من عائلية او غيرها من التعويضات التي لا تشكل عناصر الاجر.

غير ان هذه المكافاة لا تمنح الا للاجراء الذين نالوا علامة 10/20 على الاقل في التقييم السنوي.

كما ان كل عقوبة تتخذ بحق الاجير خلال السنة ، باستثناء التنبيه تؤدي الى حسم 10% من المنحة المذكورة.

 

المادة العشرون : تدفع مكافاة الخدمة المحددة في المادة السابقة تناسبيا مع   مدة العمل الذي أدى خلال السنة التي تستحق عنها. تعتبر السنة المعنية ممتدة من اول كانون الثاني الى 31 كانون الاول وتحسم   منها ، بنسبة 1/180 عن كل يوم غياب لسبب غير الاسباب التالية:

 

- الاجازة السنوية

-الانتقال في سبيل الخدمة

- الاجازات النقابية التي لا تتعدى الحدود الموضوعة لهذه الغاية

- الغيابات الاستثنائية المجازة وضمن الحدود التي لا تؤدي الى حسم الراتب.

- اجازات الامومة وطوارئ العمل والاستشفاء وكذلك فترات النقاهة الموصوفة من الطبيب المعالج في المستشفى.

- حالات الغياب التي لا تتعدى ال 15 يوما في السنة وذلك استنادا الى تقارير طبية موقعة من طبيب تابع لمستشفى اوتيل ديو دو فرانس.

- الاجازات المرضية على اثر عملية جراحية لا تسلتزم الاستشفاء.

 

المادة الواحدة والعشرون : تدفع مكافاة الخدمة بنهاية شهر آذار من السنة التي تلي السنة موضوع المنحة.

 

 

 

الفصل الثاني

دوام العمل والاجازات السنوية

 

دوام العمل

 

المادة الثانية والعشرون : تطبق فيما يتعلق بدوام العمل ، المواد 13 الى 18 من           النظام الداخلي.

(المادة الثالثة عشر من النظام الداخلي) يحدد دوام العمل الاسبوعي من قبل الادارة وما لم ترد احكام قانونية خاصة صريحة على الشكل التالي :

- 48 ساعة لاقسام الخدمات العامة ولعمال الخدمة

- 44 لاجراء الصيدلية والمشاغل

-44 ساعة للادواتيين (instrumentistes)

- 40 ساعة لتقنيي المختبرات والاشعة (قسم الخدمات الطبية التقنية )

- 40 ساعة للاجراء الاداريين والممرضين

 

(المادة الثامنة عشر) يستفيد الاجراء من راحة اسبوعية لا تقل عن 36 ساعة وفي الايام التي تحددها الادارة ومن راحة يومية لا تقل عن 9 ساعات متواصلة بالستثناء الحالات التي تفرضها مقتضيات العمل وضمن القوانين المرعية الاجراء.

  

الاجازات السنوية

 

المادة الثالثة و العشرون: تطبق فيما بتعلق بالاجازات السنوية المواد 19 و 20 من النظام         الداخلي.

(المادة التاسعة عشر من النظام الداخلي)  ......... بالنسبة للاجراء الذين دخلوا الخدمة اعتبارا من اول تموز 1991

– 18 يوما متتاليا بما فيهم الاحاد والاعياد اذا كانت سنوات خدمنهم لا تتجاوز الخمس سنوات على ان لا تقل في مطلق حال عن خمسة عشر يوم عمل فعلي .

– 21 يوم متتاليا بما فيهم الاحاد والاعياد اذا كانت سنوات خدمتهم تزيد عن خمس سنوات لا تتجاوز العشر سنوات.

- 24 يوما متتاليا بما فيهم الاحاد والاعياد اذا كانت سنوات خدمتهم تزيد عن العشر سنوات.

غير ان اجراء قسم الاشعة يستفيدون دون سواهم من اجازة تدعى  "اجازة اشعة" مدتها عشرة ايام متتالية قابلة للجمع مع الاجازة السنوية ويمكن الاستفادة منها وفقا للطرق نفسها المنصوص عنها في المادة 19 من النظام الداخلي علما ان "اجازة الاشعة" يجب ان تؤخذ الزاميا كل سنة ولا يمكن ارجاؤها ولا التعويض عنها.

 

 

الفصل الثالث

منافع مختلفة

 

المادة الرابعة والعشرون: يتقاضى كل اجير مثبت له على الاقل سنة يعقد زواجا ، ولا يكون قد استفاد من مكافاة بمناسبة زواج سابق ، مكافاة خاصة تعادل اجره الشهري الاساسي.

 

المادة الخامسة والعشرون: يمنح كل اجير مثبت او مضى على تعاقده اكثر من سنة مكافاة استثنائية قدرها 50% من الحد الادنى الرسمي للاجور بمناسبة ولادة كل ولد شرعي ولغاية خمسة اولاد على الاكثر.

 

المادة السادسة والعشرون : وفي حال وفاة اجير مثبت ، له على الاقل ثلاث سنوات خدمة ،او احد اصحاب الحق المرتبطين به ، كما حددتهم المادة 27 من   قانون الضمان الاجتماعي ، تدفع ادارة المستشفى تعويضا ماليا   من اجل نفقات الدفن موازيا للمبلغ الذي يسدده الصندوق الوطني      للضمان الاجتماعي في مثل هذه الحالة ، كما يمكنها ان تسلف التعويض الذي يدفعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرط ان يسدد لها هذا التعويض عنه دفعة من قبل هذه المؤسسة. يسدد هذان المبلغان الذي لا يزال على قيد الحياة والا ، للاولاد الشرعيين او للجهة التي تثبت انها سددت فعلا نفقات الدفن.

 

المادة السابعة والعشرون : على ادارة المستشفى ان تؤمن لاجراء المستشفى مكانا لتناول الطعام ويجب ان يقع هذا المكان داخل حرم المستشفى.

تحتفظ الادارة بحقها في الاشراف على كيفية استعمال المكان المذكور من اجل التأكد من انه يستعمل للغرض المخصص له . وبامكانها اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن.

 

المادة الثامنة والعشرون : لكل اجير مثبت منذ سنة على الاقل ويعاني من ضيق نتيجة لظروف خارجة عن ارادته ، ان يطلب من ادارة المستشفى سلفة تساوي مبدئيا اجر شهر واحد ، وتتمتع الادارة بحق استنسابي في اعطاء هذه السلفة وفي تحديد مقدارها وشروطها.

لا يمكن ان تمنح السلفة للاجير الا مرة واحدة كل اثنى عشر شهرا ويتم استردادها دون اضافة فوائد عليها.

 

التقديمات الصحية

 

المادة التاسعة والعشرون: تأخذ الادارة على عاتقها تأمين الاجراء الذين تستخدمهم وذلك استنادا الى احكام قانون العمل والضمان الاجتماعي ووفقا لما يلي :

بما ان المستشفى وضع داخل حرمه مقعداً لعناية طب الانسان يقوم بتأمين هذه العناية لأجراءه وبعض افاراد عائلتهم وفقا للشروط التالية:

- المستفيدون من هذه العناية هم الاجير وزوجه واولاده دون سواهم

- تحدد اعمال عناية طب الاسنان وفقا لجدول مرفق لهذا العقد يحدد فيه ايضا كلفة المواد المستعملة لكل عمل ويمكن تعديل هذه الكلفة في بداية كل سنة انسجاما مع تقلبات الاسعار.

- يستفيد الاجير من هذه الاعمال مجانا ما عدا بالنسبة لاجهزة التبديل (protheses) الذي يساهم بثمنها بنسبة 50% على ان تكون هذه المساهمة على سبيل التجربة لسنة واحدة يقرر بعدها الفريقين بالاتفاق الغاءها او البقاء عليها.

- يستفيد افراد عائلة الاجير المحددين اعلاه من هذه العناية مجانا مع عدا بالنسبة لكلفة المواد المستعملة والمحددة في الجدول المذكور اعلاه.

 

يستمر جميع الاجراء الذين دخلوا العمل قبل وضع هذا العقد موضع التنفيذ بالاستفادة من التقديمات نفسها التي كان وضعهم يمنحهم الحق بها وفقا لاحكام العقد السبق مع حفظ حقهم بالنسبة للمنافع الاضافية التي قد تمنحهم اياها احكام العقد الحاضر.

اما الاجراء الذين يدخلون العمل بعد التاريخ المذكور فيستفيدون من التقديمات الصحية عن والديهما او عن احدهما ضمن الحدود الواردة في        قانون الضمان الاجتماعي وحسب.

بعد اقدمية خمس سنوات يمكن للاجراء الذين دخلوا العمل بعد وضع هذا العقد موضع التنفيذ ان يستفيدوا من التقديمات الطبية نفسها التي يستفيد منها الاجراء الذين دخلوا العمل قبل وضع هذا العقد موضع التنفيذ.

تحتفظ الادارة بحقها في التثبت ، وفي اي وقت كان وبكافة الوسائل القانونية او النظامية التي تراها مناسبة ، من ان الوالدين او احدهما هما فعليا على عاتق الاجير وفقا لمفهوم قانون الضمان الاجتماعي.

 

وللادارة ايضا الحق بالمطالبة باسترداد كل مبلغ يكون قد تقاضاه الاجيرلهذه الجهة دون وجه حق.

خلال فترة اختبارية لسنة قابلة للتجديد باتفاق الفريقين تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد وباستثناء الامراض المزمنة يساهم الاجراء بمبلغ مقطوع قدره 2000 ليرة لبنانية عن كل وصفة طبية و 5000 ليرة لبنانية عن كل يوم استشفاء وعلى ان لا تتعدى هذه المساهمة مبلغ 50000 ليرة لبنانية عن كل حالة استشفائية وذلك عن افراد عائلتهم الذين يستفيدون من التقديمات الصحية التي يؤمنها المستشفى.

في حال وقع المستشفى بوليصة تأمين للاستشفاء ينظم ملحق لهذا العقد بين الفريقين موقعية بغية ضمان استمرار وصون الحقوق المكتسبة للاجراء المتعلقة بكافة المنافع الاضافية لتلك المعترف بها في البوليصة المذكورة.

                  

المادة الثلاثون  : يستفيد الاجراء الذين دخلوا العمل قبل اول تموز 1991 ، وصرفوا من الخدمة بسبب بلوغهم السن ، من مجانية الاستشفاء كليا بالدرجة الثانية ومن حسم 40% على كافة التقديمات الطبية الاخرى المنصوص عنها في النظام الداخلي ، شرط ان يكونوا قد امضوا في الخدمة اكثر من عشر سنوات وان لا يكونوا من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

 

تطبق ايضا احكام الفقرة السابقة بنفس الشروط على الاجراء الذين صرفوا من الخدمة لاسباب صحية.

 

تستفيد ايضا زوجة الاجير المتوفي فيما يخص الاستشفاء من المنافع نفسها خلال السنوات الثلاث التي تلي وفاة زوجها شرط ان يكون الاجير المتوفي قد اتم اكثر من 15 سنة عمل وان لا تكون هي مستفيدة من الضمان الاجتماعي.

 

لا تطبق هذه الاحكام وفي مطلق حال الا على الزوجة الاولى للاجير المتوفي.

 

الفصل الرابع

النشاط النقابي

 

المادة الواحدة والثلاثون         : يعترف بأجراء اويل ديو دو فرانس بحق ممارسة النشاط النقابي  كما هو مكرس في القوانين والانظمة النافذة انما دون ان يؤدي هذا النشاط الى اعمال غير مشروعة.

 

لا يجوز ان يكون للانتماء او عدم الانتماء الى النقابة اي تأثير على الاستخدام والترقية والالحاق بوظيفة ما ، وبصورة عامة على وضع الاجراء الخاضعين للنظام الداخلي المشار اليه اعلاه.

 

لا يتخذ بحق المندوبين النقابيين اي تدبير تأديبي من جراء او بسبب قيامهم بموجباتهم النقابية.

 

المادة الثانية والثلاثون  : للنقابة صلاحية تمثيل اجراء اوتيل ديو دو فرانس جماعيا ، وتقديم المطالب ذات الطابع العام.

ان كل اشكال التدخل الاخرى الفردية او الجماعية ذات طابع عام ، تعتبر  باطلة ولا تأخذ اهتمام لاحق.

ان المطالب الخاصة يجب ان تقدم الى الادارة بالتسلسل الوظيفي.

 

المادة الثالثة والثلاثون : تمنح النقابة اجازة مدفوعة الاجر مدتها عشرون يوما في السنة لتمكين رئيس او احد اعضاء اللجنة التنفيذية للنقابة او بعض النقابيين ، الذين تختارهم النقابة او السلطات الرسمية ، من حضور المؤتمرات النقابية والمؤتمرات المهنية النقابية او دورة دراسية كاملة.

غير انه على لجنة النقابة ان تعلم الادارة عن حالات التغيب هذه قبل 15 يوما موضحة اسم او اسماء الاشخاص الذين انتدبتهم ومبينة مدة تغيبهم واسباب هذا التغيب.

لا يكون لهذه الغيابات اي انعكاس على الاجازات السنوية.

 

المادة الرابعة والثلاثون : يستطيع مدير المشتشفى فضلا عن  الاجازات النقابية المذكورة في المادة السابقة ان يمنح رئيس النقابة او من ينتدبه اجازات استثائية بغية تمكنه من القيام بمهمته.  لا يمكن الموافقة على هذه الاجازات ولا منحها الا شرط ان تكون قد قدمت خطيا بطلب معلل.

 

المادة الخامسة والثلاثون: لادارة المستشفى ، انما دون ان يحملها ذلك اية مسؤولية ، ان تقتطع تلقائياً الاشتراك النقابي المتوجب على الاجراء المنتسبين للنقابة ، وذلك استنادا الى طلب خطي من النقابة يبنى على قرار بالمعنى متخذ من الجمعية العمومية للنقابة وفقا للاصول.

 

الفصل الخامس

احكام نهائية

 

المادة السادسة والثلاثون : ان كافة مواد هذا العقد الجماعي المعدلة او الجديدة والتي لها طابع مالي ستوضع موضع التنفيذ اعتبارا من      1/4/1997 ما لم يرد نص مخالف في هذ العقد.

 

المادة السابعة والثلاثون: يمكن في اي وقت تعديل مواد هذا العقد باتفاق الطرفين موقعييه ومع مراعاة الاصول والشروط نفسها التي تبعت عند وضعه.

 

المادة الثامنة والثلاثون           : في حال حصول خلاف حول تفسير او تعديل العقد الحاضر تطبق الاحكام نفسها المبينة في المادة 62 من النظام الداخلي.

 

المادة التاسعة والثلاثون: يطبق هذا العقد الجماعي لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيعه ولكن تسري احكامه اعتبارا من 1/1/1998 . تجتمع ادارة المستشفى اوتيل ديو دو فرانس والنقابة قبل شهرين من انتهاء هذه المدة ، من اجل التداول بشأن تمديد او تعديل او تجديد هذا العقد . وتبقى احكام هذا العقد سارية المفعول حتى توقيع عقد جماعي جديد.

 

المادة الاربعون           : في حال صدور اي نص قانوني او نظامي جديد يتعلق بأي موضوع يحيل اليه العقد الحاضر صراحة او ضمنا تطبق فورا احكام المادة 65 من النظام الداخلي.

 

المادة الواحدة والابعون: يتسوحي من اجل تفسير احكام العقد الحاضر وروح الاحكام التي يتضمنها من التعديلات التي ادخلت على النظام الداخلي العام 1969 ، 1971، 1973، 1975، 1997 ، والتي       وافق عليها الفريقان ، بمعنى ان العقد الحاضر والنظام الداخلي المعدل يكملان بعضهما البعض من اجل تحدي نية الفريقين المتعاقدين في كليهما وتطبق احكامهما بالطرق والتواريخ المحددة فيهما.

 

المادة الثانية والاربعون: نظم هذا العقد على اربع نسخ اصلية موقعة من الفريقين مجتمعين بيد كل فريق نسخه ، ونسختان للتسجيل لدى وزارة العمل وفقا للمادة 5 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحيكم الصادر بتاريخ 2/9/1964.

 

حرر في بيروت بتاريخ 13 ايار 1998

 

نقابة مستخدمي وعمال اوتيل ديو دو فرانس                       مستشفى اوتيل ديو دو فرانس 

                                                                                      المدير

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة