المراجعة الدورية الشاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لبنان- المركز اللبناني للتدريب النقابي  - Jul 22, 2011




ائتلاف منظمات من المجتمع المدني الناشطة في لبنان

في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المراجعة الدورية الشاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

لبنان

(مراجعة: كانون الأول 2010)

قائمة المنظمات غير الحكومية المشاركة في اعداد التقرير

1- شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

2- اتحاد المقعدين اللبنانيين

3- الحركة الاجتماعية

4- الاتحاد النسائي التقدمي

5- مركز تنمية الموارد

6- التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

7- مركز الشراكة من أجل التنمية والديمقراطية في لبنان

8- المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان

9- المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم

10- نحو المواطنية

11- جمعية المساعدات الشعبية النروجية

 

قائمة المنظمات غير الحكومية الداعمة للتقرير

1- المركز اللبناني للتربية المدنية

2- مؤسسة مهارات

3- المركز اللبناني للتدريب النقابي

4- الشبكة المسكونية لمناصرة الأشخاص المعوَّقين

5- رابطة المسؤولية المدنية

6- منتدى التنمية اللبناني

7- رُواد (فرونتيرز)

8- المنبر المدني الأورومتوسطي - لبنان

9- اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة

10- كريستيان آيد

11- مؤسسة "فريدريش إيبرت" - لبنان


مقدَّم إلى الامم المتحدة - مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

بمناسبة الدورة التاسعة للمراجعة الدورية الشاملة 2010

[لبنان]

 

مقدّمة: بمناسبة مرور لبنان في سياق عملية المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة، يركز هذا التقديم على مراعات لبنان لالتزاماته في ما يتعلق باحترامه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها وإحقاقها. فهو، أي التقديم، يعرض ويحلِّل البيانات الرئيسية المتعلقة بالحق في مستوى معيشي مناسب بالتوازي مع الحق في العمل والصحة والتعليم والأمن الاجتماعي. كما يتصدَّى التقديم لأثر تحرير التجارة وتأثيراته في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويأخذ التقرير في اعتباره التفاوتات المناطقية والجنوسيَّة، وينطوي على جملة من التوصيات في كل من المجالات التي يعالجها. وقد وضع التقرير –بحثًا وكتابةً-عددا من المنظماتٌ الغير الحكومية الوارد ذكرها في الملحق.

 

عرض عام لواقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان

 

1- قد تكون انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان متصلة بصورة رئيسة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تبنَّتها الحكومات المتعاقبة تصدِّيًا للتحديات التنموية الوطنية. وتشمل هذه التحديات البطالة المزمنة والفقر وضعف القطاعات المنتجة وتزايد اللامساواة والتفاوتات الجغرافية وانعدام الحماية الاجتماعية. إنَّ المقاربات الاقتصادية الريعيَّة والإدارة الضعيفة للخصخصة وسياسات التحرير الاقتصادي الشامل التي تعتمدها الحكومات متزاوجة مع بنية تحتية وقدرات تشريعية-تنظيمية ضعيفة حدَّت كلها من قدرة الدولة على الاستجابة لحاجات مختلف المواطنين وضروراتهم.

2- أدَّى التاريخ الطويل من عدم الاستقرار السياسي والعنف -فضلاً عن الحروب المتواترة مع إسرائيل- إلى مُحدِّدات أخرى فُرِضَت على قدرات تحقيق الموجبات في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما أفضت تأثيرات مثل عدم الاستقرار هذا إلى التركيز على أجندات أمنية محدودة الرؤية والاهداف، وإلى التأهيل المتعلق بالحاجات المباشرة بدل الانكباب على بناء مقاربات أمن إنساني شاملة يمكنها أن تدمج سياسات تنموية طويلة الأمد. علاوة على ذلك، فقد كان إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يواجه على التتالي عرقلة نظامٍ سياسيٍّ قائمٍ على الطائفية ومشجِّعٍ على الزبائنية وإساءة استخدام السلطة.

3- الأولويات الوطنية وتوجهات السياسة ضمن برنامج الإصلاح الرئيسي –أي برنامج "باريس III لا تعكس عملية شفافة، تشارُكيَّة، شمولية، تمثيلية. فقد أُعِدَّ هذا البرنامج خلال فترة كانت فيها كل أجهزة الحكومة مشلولة. أضف إلى ذلك أنَّ السياسات الضريبية الراهنة تركِّز على الاستهلاك لا على الدخل، ممَّا يفقدها قدراتها على إعادة التوزيع.

4- يعكس التأخُّر في إصدار الموازنة العامة، المرتبط بانعدام أطر العمل الشفافة التشارُكيَّة لمناقشتها وتبنِّيها، خرقًا لحق المواطنين في الاطلاع على موازنة عامة وطنية تعكس حاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية.

5- يوسِّع النزوع القوي للمركزية الفجوة ما بين المناطق الحضرية والريفية، ولاسيَّما لجهة التمتُّع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وهذا ينتهك مبدأ التكافؤ. فقد شهدت عملية تطبيق اللامركزية السليمة والفعَّالة عرقلة بسبب غياب تحويل الأجهزة المالية الأموال والتعويضات إلى المجالس البلدية. ويُعدُّ تعهُّد الحكومة الجديدة بإطلاق قانون اللامركزية وإصلاح الحكم المحلي ضرورة في هذا المجال.

6- يفتقر صنع السياسة التنموية الوطنية إلى المقاربة التشارُكيَّة الشمولية التي توفِّر جملةً من الحاجات في أوساط السكان، بما في ذلك، على وجه التحديد، متطلَّبات ذوي الحاجات الخاصة وأولوياتهم. يشمل هذا انعدام اعتبارات شمولهم ودمجهم في العمليات الإدارية العامة، وكذلك في السياسات المتعلقة بالصحة والتعليم وتوفير فرص العمل والأمن الاجتماعي. وبالرغم من مرور عشر سنوات على إقرار قانون 220/2000 المتعلق بحقوق المواطنين ذوي الحاجات الخاصة، فإنَّ المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقانون المذكور لم توضع بعدُ، بما يسهم في انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية العائدة لـ 10% من السكان المقيمين في لبنان (400,000 مواطن).

7- يشكِّل الفلسطينيون في لبنان مجموعة من اللاجئين تُنتهَكُ حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل صارخ؛ إذ يعيشون في فقر مدقع ويُحدُّ من وصولهم إلى المنشآت والمؤسسات الصحية والتعليمية، في حين يُمنَعون تمامًا من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية العامة. أما اللاجئون من غير الفلسطينيين وغير حاملي الجنسيات والمهاجرون الاقتصاديون (الوافدون للعمل) فيخضعون للظروف نفسها. علاوة على ذلك، يتأثر بانتهاك الحق في الشخصية القانونية في لبنان نحو 4,000 الى 5,000 فلسطيني لا يحملون أوراقًا ثبوتية، بحيث بقوا غير معترف بهم لدى السلطات اللبنانية أو لدى "الأونروا"

8- لا يزال حق الوصول إلى المعلومات مُجرَّدًا من حماية أيٍّ من أطر العمل القانونية، مما يجعل من الضروري تبنِّي مشروع القانون المُقتَرَح المتعلق بالحق المذكور مع آليات تنفيذ فعَّالة. وبالإضافة إلى ذلك، يعرقل الوصول المحدود إلى البيانات الإحصائية والمسؤولية عنها في لبنان مراقبة السياسات الحكومية على النحو الصحيح. فنظام "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" -المُنشَأ وفقًا لمرسوم جمهوري صادر في عام 1999- ينصُّ على مشاركة المجتمع المدني في صنع السياسات الاجتماعية والاقتصادية العامة؛ إلا أنه سُلِبَ الآليات الفعَّالة وجُمِّد نشاطُهُ خلال السنوات الست المنصرمة. وبالرغم من طبيعة المجلس الاستشارية، فإنَّ غيابه يحدُّ بصورة ملموسة من المداولات العامة في السياسات العامة وشفافيتها وشموليتها. وفي الآن نفسه فإنَّ البنية التحتية الإدارية الرسمية وقدراتها لا تشكل أساسًا لعملية تشارُكيَّة فعَّالة.

 

  1. I.                  الحق في مستوى معيشي ملائم:

 

1- يظلُّ الفقر تحدِّيًا كبيرًا يواجه إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في لبنان. فنحو 8% من الشعب اللبناني يعيشون في ظل ظروف الفقر المدقع. ويتضمَّن ذلك أنَّ حوالي 300,000 نسمة عاجزون عن إشباع حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الأساسية. وبحسب احتسابات "البنك الدولي" في ما يتصل بخط الفقر الأعلى، تبلغ نسبة الفقر 28,5%. أما الأكثر فقرًا بين الأسر فتلك التي ترعاها نساء، إذ تبلغ نسبتها 14,2% من أسر لبنان؛ فيما ثلث راعياتها من الأرامل، و60% منها مجرَّدة من أيِّ تغطية صحيَّة، كما يتبيَّن أنَّ 40% منها تتَّسم بدرجات إشباع متدنية ومتدنية جدًّا للحاجات؛ وأنَّ 50% تعيش بأقل من 400 دولار أميركي في الشهر في الوقت نفسه، تواصل الحكومة النظر في اقتراح زيادة الضريبة على القيمة المضافة (VAT) [إلى 12%]؛ وهو إجراء يُقدَّر أنه سيُفَاقِم معدَّلات الفقر ويرفعها إلى 32%

2- لم تغطِّ السياسات الحكومية المتعلقة بالقضاء على الفقر كل المناطق اللبنانية؛ فتبلغ نسبة الأسر التي تعاني ظروفًا معيشية متدنِّية ومتدنِّية جدًّا في بيروت 9%، مقارنة بـ 22% في جبل لبنان، و34% في البقاع، و42% في الشمال، و45% في الجنوب. علاوةً على ذلك، يظهر أنَّ توزيع الإنفاق بين السكان يتَّسم بعدم التكافؤ إلى حدٍّ بعيد. ذلك أنَّ شريحة الـ 20% الدنيا من السكان تحظى بـ 7% فقط من مجمل الاستهلاك، في حين أنَّ شريحة الـ 20% الأغنى تحظى بـ 43% منه

3- تتميَّز التفاوتات المناطقية بالحدَّة؛ فمع أنَّ استهلاك الفرد الفعلي الخاص نما بنسبة 2,75% سنويًّا في أعقاب سنة 1997، إلا أنَّ توزيع هذا النمو عبر المحافظات كان غير متكافئ، إذ بلغ 5% في بيروت، مقارنة بـ 0,14% في الشمال.

4- يعاني لبنان من مستويات فساد مرتفعة بحسب التحذيرات التي أطلقتها منظّمات مكافحة الفساد العالمية وبالرغم من اقرار قانونًا مرعيًّا لمكافحة الفساد، إلا أنَّه لا ينفَّذ. بل إنَّ الفساد المُمَأسَس يؤدِّي إلى تقسيم مشوَّه للموارد وإلى احتكار يُمارَسُ في عدة أسواق.

5- تصل نسبة سكان أحزمة البؤس إلى السكان الحضر 53% في لبنان، ممَّا يزيد من حجم مشكلات التحضّر. أما المبادرات الرسمية الساعية إلى التدخل تحسينًا لأحزمة البؤس فلا تتَّسم بالمأسسة، وتبقى محدودة وغير ملائمة

6- يتعرَّض الأطفال في العديد من المناطق اللبنانية لشروط العمل الإكراهي الظالمة نظرًا لتدهور الظروف المعيشيَّة؛ وقد بيَّنت إحدى الدراسات أنَّ 35% من الأطفال في منطقة طرابلس يُجبَرون على العمل وترك مدارسهم. أما قانون العمل اللبناني فيجيز عمل الأطفال في سن الثانية عشرة، الأمر الذي يُعدُّ انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل (سن العمل فيها 18 سنة) واتفاقيات "منظمة العمل الدولية" (سن العمل فيها 16 سنة).

7- إنَّ انتهاك الحق في مستويات معيشية ملائمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ مستوى حاد. فحق هؤلاء بالملكية الخاصة يُنتهَكُ من خلال تعديل مرسوم الملكية الصادر في سنة 1969، الذي استثنى الفلسطينيين، عن عمد، من التملك أو تسجيل الملكية أو وراثتها. أضف إلى ذلك أنَّ حق الفلسطينيين في السكن الملائم يُنتهَكُ من خلال القيود الحكومية المفروضة على إدخال مواد البناء إلى المخيَّمات الفلسطينيّة، وهو أمر يضر البنى التحتية والخدمات العامة في المخيَّمات المذكورة

8- ليس إجماليُّ المساحات الخضراء في المناطق العامة الخضراء على الساكن بالكافي، بما يضمن نوعية حياة صحية بالنسبة إلى السكان الحضر. وفي حين أنَّ الحكومة الحالية أبدت التزامها "بناء مساحات خضراء في المدن، وزيادة الاحتياطي الطبيعي"، فإنَّ الآليات العملية للتنفيذ تبقى معدومة، علمًا أنَّ بعض الخطط البلديَّة تناقض هذه الطروحات وقد لاحظ تقرير "أهداف التنمية الألفية" اللبناني أنَّ لبنان لن يكون قادرًا على ايقاف وعكس عملية التدهور البيئي بحلول عام 2015.

9- في حين أنَّ الوصول إلى الشواطئ يعتبر حقًّا عامًّا وفقًا للقانون 444/2002، إلا أنَّ الواقع يختلف تمامًا، فقد حِيلَ دون تنفيذ القوانين 144/1925 و3810/1966 و444/2002 بإصدار المراسيم التي حوَّلت الساحل إلى مشروعات سياحية وسكنية خاصة

 

يدعو الائتلاف مجموعة العمل ومجلس حقوق الانسان إلى حثِّ الحكومة اللبنانية على ما يلي:

 

1- إتاحة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالموارد الأُسَريَّة  بشكل دقيق، يأخذ في عين الاعتبار التفاوتات المناطقية والجنوسيَّة.

2- إيلاء الاهتمام للبُعد الجغرافي العائد للفقر في برامج القضاء عليه، ممَّا سيستدعي إقرار قانون اللامركزية الإدارية وتنفيذه، وكذلك معالجة الحاجات الاقتصادية والاجتماعية في المناطق النائية والقرى التي يصعب بلوغها.

3- تطوير سياسات واضحة من شأنها تمكين النساء بوصف ذلك حجر الزاوية في خطط خفض الفقر والتنمية البشرية وتنفيذ كل التوصيات النهائية الناجمة عن "الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة" (CEDAW).

4- ضمان الوصول إلى منشآت المياه المحسَّنة والصحة (النظافة) العامة وإتاحتها في كل المناطق الريفيّة والحضريّة، وتعزيز ربط الإنفاق العام والمساعدات الخاصة بهذا المجال بسياسات ذات استهدافات واضحة، مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المناطقيّة والجنوسيَّة.

5- التصدِّي للتمييز القانوني (de jure) والفعلي (de facto) ضد الفلسطينيين في لبنان، وتحسين ظروف مخيَّمات اللاجئين، ووقف كل الممارسات التي تحظّر أو تعرقل إعمارها وتنميتها والوصول الحرّ إليها، وتحمُّل المسؤولية في تسريع عمليّة إعادة بناء مخيم نهر البارد.

6- اتِّخاذ قرار بمنح وثائق ثبوتيّة للاجئين الفلسطينيّين الذين لا يحملون أيًّا منها، في سياق عملية مستدامة وغير معرَّضة للإلغاء لتضمن الكرامة لهؤلاء السكان وحقهم في الشخصية القانونية، فضلاً عن مساواتهم باللاجئين الفلسطينيين الآخرين الحاملين وثائق ثبوتيّة.

7- إبرام معاهدة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد، ومعالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءه، من خلال ضمان تنفيذ قانون مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في التقليل منه.

8- تحديث تقرير الدولة المتعلّق بالبيئة الذي يعود إلى عام 2001، ومراجعة مُخرَجات المشروعات البيئيّة السابقة والحالية وتوصياتها، بما في ذلك توصيات الخطة الوطنيّة للأراضي اللبنانية، ووضع استراتيجية بيئية وطنية تنطوي على خطة عمل فعَّالة ومشاركة عامة في صنع القرارات.

9- العمل على تنفيذ التشريعات البيئية الموجودة، ومناقشة وتبنِّي مشروعات القوانين المتعلقة بما يلي: التقويمات البيئية الاستراتيجية، المياه، المواد المستنزفة للأوزون، إعادة تأهيل المقالع، المساحات المحميّة، إدارة النفايات، جودة الهواء، النقل، الأمان الحيوي.

 

  1. II.              الحق في العمل:

 

1- تتَّسم أسواق العمل في لبنان بمعوِّقات عدة تحول دون التكافؤ في ما يتعلق بالحق في العمل، بما في ذلك التفريق في التوظيف والاستخدام (occupational segregation) والفجوات الجنوسيَّة وثبات عدم تكافؤ الفرص أمام النساء والرجال
.
علاوة على ذلك، فثمَّة استمرار لتدنِّي مساهمة النساء في الاقتصاد والإنتاج، وارتفاع بطالة الشباب.

2- ارتفع إجمالي البطالة إلى 9,0% في عام 2007 (10,1% في أوساط الإناث مقارنة بـ 8,6% في أوساط الذكور) من النسبة المقدَّرة بـ 8% بين من هم في سنِّ الخامسة عشرة في سنة 2004 (9,6% في أوساط الإناث مقارنة بـ 7,4% في أوساط الذكور). وهذا يشمل 13,3% من البطالة في أوساط الفلسطينيين المقيمين في لبنان. لا تزال سياسات الحكومة المتعلقة بالعمالة والعمل تفشل في معالجة البطالة وتعرقل عملية إحقاق الحق في العمل.

3- تُسجَّل أعلى معدَّلات البطالة، والتي تبلغ 83%، ما بين المواطنين ذوي الحاجات الخاصة في لبنان. وبالرغم من أن قانون 220/2000 ينصُّ على كوتا بنسبة 3% من الوظائف في مؤسسات القطاعين العام والخاص تُخصَّصُ لذوي الحاجات الخاصة، إلا أنَّ هذا لا يُرَاعَى ولا يُحتَرَم.

4- بالرغم من أنَّ النساء يمثِّلن نحو 50% من إجمالي سكان لبنان، إلا أنَّ تمثيلهنَّ في إجمالي القوة العاملة لا يتجاوز 21,5%. وتتكشَّف المشاركة الإناثيَّة عن نسب تفاوت مناطقية مرتفعة؛ ذلك أنَّ 69,3% من الإناث العاملات يتركَّزن في بيروت وجبل لبنان، و10,6% في لبنان الشمالي، و6,7% في البقاع، و13,3% في لبنان الجنوبي والنبطية وقد نصَّ القانون على إجازة أمومة لا تقل عن 49 يومًا (كما نصت عليه التعديلات على المادتين 28 و29 من قانون العمل اللبناني)، الأمر الذي ما يزال غير منسجم مع المعايير المعتمدة من قبل "منظمة العمل الدولية" و"الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة". فلا ينصُّ القانون المذكور على إجازة أمومة منسجمة التطبيق في كلا المجالين العام والخاص، ممَّا يضيف على التعقيدات التي تواجه دخول النساء سوق العمل وبقاءهنَّ فيها تعقيدات أخرى. علاوةً على ذلك، لا يعاقب القانون أرباب العمل أو عملاءهم الذين يستغلون مناصبهم للتحرش الجنسي بالموظفات

5- ويُسجَّل أعلى معدل بطالة في المجموعة العمرية 20-24 سنة، حيث تبلغ نسبته 17,3%. علاوة على ذلك، فإنَّ أغلبيَّة العاملين في لبنان يعملون بصورة غير رسمية، بمن في ذلك 57% من النساء و62% من الرجال

6- في انتهاكٍ فاضح للحق في التنظيم والاجتماع، وكذلك في الحق في العمل اللائق، لا تغطي المادة 7 من قانون العمل اللبناني العاملين في المنازل والمزارعين والعمال الزراعيين وعمال المؤسسات والإدارات الحكومية والبلدية، فضلاً عن عدم الإشارة إلى المياومين. وتحظر المادة 15 من المرسوم 112/1959 الموظفين العامين من حق الاجتماع والتنظيم النقابي. ويُعتبر مثل هذا الاستثناء انتهاكًا مباشرًا لمعاهدة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 وللدستور اللبناني.

7- يُقدَّر عدد العاملين الاجانب في المنازل بما يتراوح بين 130,000 وبين 200,000 عامل من إجمالي عدد السكان البالغ 4 ملايين نسمة. ولا يوفِّر التشريع اللبناني حماية كافية لهؤلاء العمال. فنظام الرعاية "كفالة" يُنشِئُ تبعية كاملة للعامل الاجنبي في المنازل الىربِّ العمل، وينكر على هؤلاء العمال واقعًا حقَّهم في مقاضاة أرباب عملهم أمام المحاكم. علاوةً على ذلك، ليس ثمَّة آليات حكومية لمراقبة عملية التوظيف (العمالة) ووكالات الاستخدام والاستغلال الذي يمارسه أرباب العمل. وقد أدَّى هذا إلى ظروف أشبه بالعبودية واستغلال العمال وتقييد حركتهم واستغلالهم جسديًّا وجنسيًّا، وكذلك إلى معدل انتحار وحالات وفيات مثير للقلق. أضف إلى ذلك أنَّ مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومفوَّضيَّة شؤون المهجَّرين التابعة للأمم المتحدة (UNCHR) تحظر على اللاجئين العمل في لبنان، الأمر الذين يدفعهم إلى العمل في أسواق غير رسمية حيث يتعرَّضون للتمييز والاستغلال.

8- سندًا للمادتين 86 و87 من قانون العمل اللبناني، يخضع إنشاء النقابات والاتحادات لرخصة تمنحها وزارة العمل. كما يمنح القانون المذكور، ولاسيَّما المادة 105 منه، الحكومة حقَّ حلِّ النقابات. يعكس هذا انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم والاجتماع، ويخرق اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948، التي لم يعمد لبنان إلى إبرامها حتى تاريخه.

9- ويسمح قانون العمل اللبناني لربّ العمل الإحجام عن دفع الحد الأدنى للأجور للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21، استنادًا إلى قانون 36/67 لسنة 1967.

10- لا يوفِّر قانون حوادث العمل تعويضًا فعَّالاً في حالات حوادث العمل التي لا يُنفَّذ القسم الخاص بها تحت قانون الضمان الاجتماعي منذ صدوره في سنة 1963. فقد فشل المرسوم الاشتراعي رقم 36 الصادر في أيلول (سبتمبر) 1983 في معالجة الحقوق المشمولة في هذا المجال على النحو الملائم.

11- في عام 2005 ألغت وزارة العمل جزئيًّا القيود المفروضة على عمل اللاجئين الفلسطينيين في 70 نوعًا من المهن والوظائف، وبصورة رئيسية المهن اليدوية والإكليركية. بيد أنَّ المرسوم لم يشمل المهن رفيعة المستوى التي يتطلب العمل فيها عضوية في النقابات المهنية. فهو لم يغير قانون عام 1964 الذي يفرض شرط التبادليَّة (reciprocity) على العضوية في النقابات المهنية، وهو شرط لازم للعمل في مهن كالمحاماة والطب والهندسة والصحافة. ويستمر مبدأ التبادليَّة في أن يكون عقبة كبرى تواجه قدرة اللاجئين الفلسطينيين على العمل في لبنان. فهم عاجزون بالقانون عن الاستفادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي وتعويضاته، بالرغم من أنهم يتساوون مع اللبنانيين في المساهمة فيه. فيواصل لبنان انتهاكه المادة 6 من "الاتفاقية الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" و"الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري" (التوصية العامة رقم 30: التمييز ضد غير المواطنين).

 

يدعو الائتلاف مجموعة العمل والمجلس إلى حثِّ الحكومة اللبنانية على ما يلي:

 

1- إنشاء وحدة تفتيش خاصة بالعمل تتمتَّع بتمويل وتدريب جيدين، تعمل على: (1) مراقبة ظروف العمل؛ (2) ضمان تنفيذ القوانين المرعيَّة التي تلزم أرباب العمل باعتماد أجور متساوية عن الأعمال ذات القيم المتساوية؛ (3) ضمان تنفيذ عقود العمل التي تتضمن ساعات عمل معقولة، فضلاً عن العطل اليومية والأسبوعية والحد الأدنى للأجور والحماية القانونية حيال أي إساءة أو استغلال والسن الملائمة للعمل (بدءًا من 18 سنة سندًا لاتفاقية "منظمة العمل الدولية" رقم 138 المتعلقة بالسن الدنيا للعمالة والعمل، إضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل).

2- تعديل قانون العمل ليكون متسقًا مع السن الدنيا المعتدِّ بها في اتفاقيات "منظمة العمل الدولية"، والسماح بحق التنظيم للجميع بما يتوازى والاتفاقية الخاصة بحرية التنظيم وحماية الحق في التنظيم لسنة 1948 (C87).

3- تعديل قانون العمل لتحقيق ما يلي: (أ) إلغاء رعاية نظام "كفالة" بالنسبة إلى العمال الاجانب في المنازل ، والاستعاضة عنه بنظام تعاقدي؛ (ب) إضفاء الطابع العملاني على إشراف وزارة العمل في ما يتعلق بعمليات توظيف العمال المحليين وظروف العمل، وكذلك بممارسة وكالات التشغيل؛ (ج) استقصاء حالات الاستغلال والإساءة وتوفير الحماية للعمال المحليين.

4- احترام معايير العمل الدولية في العمل وإبرام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين (Migrant workers) وأعضاء عائلاتهم.

5- تنفيذ كوتا الـ 3% من الوظائف لذوي الحاجات الخاصة ووضع خطة وطنية للرقابة في هذا المجال.

6- التصدِّي لمستوى احتكار السوق الوطنية الذي يعيق نشوء مبادرين جدد من رجال الأعمال ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

7-تطوير مثبِّتات أو عوامل استقرار اقتصادية كلية (macro-economic stabilizers) واستراتيجيات للعمل اللائق تتضمَّن خططًا لتقوية القطاعات الإنتاجية، وبالتحديد قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات؛ وكذلك تأمين استجابات ملائمة فعالة في حالات حوادث العمل.

8- تبنِّي مشروع القانون الذي اقترحته اللجان والمنظمات الفلسطينية في آذار (مارس) 2010 ويرمي إلى: (أ) إعفاء اللاجئين الفلسطينيين المسجَّلين رسميًّا لدى وزارة الداخلية من الحصول على أذونات عمل من وزارة العمل؛ إعطائهم التقديمات التي يوفرها قانون العمل على قدم المساواة مع العمال اللبنانيين، بما في ذلك الاستفادة من الضمان الاجتماعي؛ (ج) إعفاء اللاجئين الفلسطينيين المسجَّلين رسميَّا لدى وزارة الداخلية من تطبيق مبدأ التبادليَّة (reciprocity)

 

  1. III.           الحق في التَّعليم:

 

1- إنَّ الحق في التعليم وضمان الوصول إليه وتكافؤ فرصه ومتطلَّباته مضمَّنة كلها في الدستور اللبناني. غير أنَّ سياسة التعليم في لبنان أخفقت حتى الآن في تحقيق نظام تعليمي رسمي يؤمِّن وصولاً متكافئًا إلى التعليم، فضلاً عن جودته والقدرات والطاقات اللازمة فيه، بالرغم من أنَّ 4,45 من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) تُخصَّص للتعليم. فجودة التعليم المتدنية في المدارس الرسميّة تفضي في واقع الأمر إلى تمييز يُمارَس ضد الطلاب الذين يعجزون عن الذهاب إلى مدارس خاصة. علاوةً على ذلك، تستمر في أوساط ذوي الحاجات الخاصة معدلات الأمية المرتفعة (38,2%) والمعدلات المتدنية للإنجازات التعليمية على المستويين الثانوي (5,0%) والجامعي (2,9%).

2- بالرغم من الاستراتيجيات والقرارات المتنوعة التي اتَّخذتها الحكومة لتحقيق إلزاميَّة التعليم ومجانيَّته للجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الحاجات الخاصة، فإنَّ ثمَّة غيابًا للآليات التنفيذية المتعلقة بتوفير التعليم المجاني.

3- بالرغم من أن كل مناطق البلد تقريبًا تتمتَّع بعددٍ كافٍ من المدارس، تستمر التفاوتات المناطقية الجليَّة في مدى الإنجاز التعليمي، الأمر الذي يمكن ربطه بالظروف الاقتصادية-الاجتماعية المتدنية وبمعدلات التسرُّب المرتفعة وبجودة التعليم المتدنية في المناطق الريفيّة

4- ليس الوصول إلى فرص التعليم الجامعي الملائمة متاحًا للسكان ذوي الدخل المحدود؛ فالجامعة اللبنانيّة تخضع للإضعاف نظرًا لارتباط إدارتها بالنظام الطائفي والاعتبارات ذات الصلة به. فعمليات حاكميَّتها –بما في ذلك تطوير برامجها والتوظيف ونظم الزمالة (tenure programs) فيها- لا تقوم على معايير الأهليّة والكفاءة الشفافة. وهذا الواقع يعرقل بحدَّة الحق في الوصول الملائم إلى التعليم العالي.

5- مع أنَّ الفلسطينيين مخوَّلون نيل التعليم نفسه الذي يناله اللبنانيون، إلا أنَّ المدارس والجامعات تعطي الأولوية للمرشَّحين من الطلاب اللبنانيين عند قيامهم بالإلتحاق. فبحسب دائرة شؤون الفلسطينيين، يتمتّع بالوصول إلى نظام التعليم اللبناني نحو 20% من اللاجئين الفلسطينيين فقط. علاوةً على ذلك، لا يُسمح للاجئين الذين لا يملكون إقامة بدخول الامتحانات الرسمية.

 

يدعو الائتلاف مجموعة العمل والمجلس إلى حثِّ الحكومة اللبنانية على ما يلي:

 

1- تعزيز جودة التعليم الرسمي، وتطوير منهج جديد وموحَّد، وإدخال نظام يحول دون حدوث التسرُّب، وتأسيس وتنفيذ استراتيجيات تتمحور حول الجودة، ولاسيَّما بالنسبة إلى المدارس الرسمية في المناطق الريفية، وتكييف البيئة المدرسية لتلائم الأطفال والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، مع العمل على حظر نظام الدوامين في المدارس.

2- إدخال صيغ التعليم الناشط في ما يتعلق بقيم المواطنة والتوعية البيئية، وتنفيذ استراتيجية شاملة ترمي إلى تحويل التعليم الديني إلى تعليم للثقافة الدينية.

3- تركيز جهود الإصلاح على زيادة معدلات الالتحاق والمحافظة عليها، وخفض معدلات التسرُّب المدرسي، وإعطاء حوافز للمعلمين ليخدموا في المناطق الفقيرة، وإنشاء برامج التعليم المستمر للمعلمين، وتوسيع صيانة البنى التحتية التعليمية.

4- ضمان وصول المجموعات المستبعدة، بمن في ذلك اللاجئين، الى التعليم.

5- إطلاق برنامج إصلاحي فعّال محدود زمنيًّا لنظام الجامعة اللبنانية، من شأنه أن يعالج مسائل الوصول والمناهج والزمالة والحاكمية والإدارة.

 

  1. IV.           الحق في الصحَّة:

 

1- ليس النظام الصحي اللبناني بالكافي؛ فسمته الرئيسية تظل غياب سياسة صحية مستدامة ومنسجمة.

2- لا تزال مستشفيات لبنان الحكومية غير ملائمة سواءٌ أَمِنْ حيث الجودة أو الكمية. ففي حين أنَّ غالبية السكان تعوِّل على المستشفيات الخاصة، يُفتَرَضُ بوزارة الصحة العامة أن تغطِّي نفقات الاستشفاء للبنانيين ذوي الدخل المحدود وللذين يحتاجون للوصول إلى المستشفيات الخاصة (حيث تكون الأسعار أعلى بكثير مما هي في المستشفيات الحكومية). وانعدام الإشراف الملائم الذي يسود الإدارة العامة في وزارة الصحة ، وكذلك ضعف التعاون بين الوزارات المعنية، ، يزيدان من حصة الاستشفاء في موازنة وزارة الصحة، الأمر الذي يحرم من جانبٍ آخر المواطنين من الوصول إلى هذا الدعم الحكومي ويقلل عددهم. وبالتالي، فإنَّ اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود، وكذلك معظم الفلسطينيين، يفتقرون للوصول إلى المستشفيات الخاصة بسبب ارتفاع كلفتها.

3- إنَّ حصة الفرد من الإنفاق على الصحة المرتفع نسبيًّا (11,3% من إجمالي الإنفاق الحكومي لسنة 2006) لا تعلِّل الوصول غير المتكافئ إلى الرعاية الصحية، كما لا تعلِّل التفاوتات المناطقيّة المستمرة من حيث توزيع التغطية الصحية. أما أعلى نسبة للمواطنين الذين يتمتعون بتأمينات صحية فهي في بيروت وجبل لبنان (59,1 و53,8% على التتالي)، وأما أدناها ففي النبطية (31,5%). وتزداد الفجوة بين ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وبين القدرات المالية المتاحة للمرضى.

4- ليس نظام التأمين الصحي بالكافي، حيث إنَّ نصف سكان لبنان لا يتمتع بالحماية (53,3%). فالخلل المالي الذي يعاني منه "صندوق الضمان الاجتماعي" يمثل عاملاً مهمًّا آخر، إذ يُحرم العديد من المواطنين من تقديمات معيَّنة، حتى أولئك المضمونون، اضافة الى حرمانهم من تحصيل المساعدات في وقتها. علاوة على ذلك، فقد فشلت الحكومة اللبنانية في وضع القانون 220/2000 –المتعلق بالتغطية الكاملة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة عبر بطاقات الإعاقة التي أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية- موضع التنفيذ.

4- تُعتبر العقاقير الدوائيّة أيضًا، قضية إشكالية مع ارتفاع الأسعار (بلغ إجمالي الإنفاق على الدواء 800 مليون دولار أميركي في سنة 2008) التي تواصل تضخيم النفقات الصحيّة، في وقت لا تُكافَحُ فيه الأدوية الفاسدة والمزورة على النحو الصحيح واللازم.

 

يدعو الائتلاف مجموعة العمل والمجلس إلى حث الحكومة اللبنانية على ما يلي:

 

1- إصلاح النظام الصحي بما يؤسس لسياسة صحية تضع في رأس أولوياتها حماية المواطن المحتاج إلى الخدمات الصحية، وحماية الحق في الوصول الملائم إلى المعلومات عن القطاع الصحي، وتعزيز علاقة طويلة المدى وثابتة بين قطاعي الصحة العام والخاص.

2- تقوية دور الدولة التنظيمي-التشريعي في القطاع الصحي، وتحديد دور مختلف المعنيين العامين والخاصين، ومراقبة أدائهم بغية استئصال الفساد والهدر، وتعزيز فعالية الإدارات حمايةً للحق في الوصول إلى المعلومات عن القطاع الصحي، وذلك من خلال تعزيز "المركز الوطني للمعلومات الصحية".

3- ضمان مُتَاحِيَّة الخدمات الصحية، التي توفرها المستشفيات الحكوميّة ومراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة في المناطق الريفيّة، وكذلك المحافظة على جودتها والوصول إليها. تطوير مخطط لتأمين رعاية صحية بحيث يكون مخطَّطًا موحَّدًا ومستدامًا ومتكافئًا يغطِّي السكان في لبنان والمقيمين فيه، ويبدأ بإصلاح "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" وتوسيع تنفيذ مخطط الحماية المتمثل ببطاقة وزارة الصحة العامة الطبية ليشمل جميع المواطنين لا المتقاعدين وحسب.

 

 

  1. V.              الحق في الضمان الاجتماعي:

 

1- بالرغم من أنَّ الإنفاق الاجتماعي يعتبر مرتفعًا في لبنان، إلا أنه لا يقوم على أساس استراتيجية اجتماعية وطنية شاملة. وبالتالي، فهو لا يوفِّر تحقيقًا تدريجي وتصاعدي لحق جميع المواطنين في الضمان الاجتماعي. فإطار العمل القانوني العائد للضمان الاجتماعي يفتقر إلى قانون شامل يتصدَّى لقضية التقاعد.

2- على وجه الإجمال، يتركَّز معظم الإنفاق الاجتماعي على برامج شبكات الأمان. الا ان النسبة المخصَّصة للأسر الفقيرة تظلُّ غير مناسبة ومحدودة. بالإضافة إلى ذلك، لا تغطي برامج شبكات الأمان الضمان الاجتماعي للمسنين والعاطلين عن العمل.

3- تتقوَّض فعالية شبكات الأمان بانعدام التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. فمعظم التقديمات المموَّلة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية تُوفَّر عبر مروحة من مؤسسات الإنعاش الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية المتعاقدة مع الوزارة المذكورة، وذلك ضمن اطار يتسبَّب بتجاوزات واسعة وإهدار للموارد.

4- بالإضافة إلى الأجر غير المتساوي، ينعكس التمييز ضد المرأة في العمل عبر إجازات الأمومة غير المناسبة، والافتقار إلى ادماج اقتصاد الرعاية (care economy) ضمن إطار المفاهيم التي يبنى عليها قانون الضمان الاجتماعي. كما أنَّ إجازات الأمومة في القطاع الخاص لا يغطِّيها نظام الضمان الاجتماعي، ما يزيد من احتمالات ممارسة أرباب العمل التمييز ضد المرأة (بما في ذلك عمالة النساء المتدنية والنزوع نحو الصرف التعسُّفي).

5- تُربَطُ حقوق العمال الأجانب بمبدأ التبادليَّة بالقانون (القانون اللبناني المتعلق بالأمن الاجتماعي تاريخ 26/09/1963)؛ بحيث إنَّ العمال الأجانب –حتى أولئك الحاصلين على إقامة وإجازة عمل- لا يستطيعون الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. فإطار العمل القانوني الراهن يؤدِّي إلى استبعاد العمال الفلسطينيين من نظام الضمان الاجتماعي، لأنهم لا يستوفون مبدأ التبادلية.

 

يدعو الائتلاف مجموعة العمل والمجلس إلى حثِّ الحكومة اللبنانية على ما يلي:

 

1- وضع استراتيجية اجتماعية شاملة، بما في ذلك مقاربة تدمج ما بين الضمان الاجتماعي الشامل والتنمية وحقوق الإنسان. وإنَّ استراتيجيةً كهذه يجب أن تتصدَّى للبنية التحتية الاجتماعية ولعوامل الاستقرار (المُثبِّتات) ضمن السياسات الاقتصادية الكلية (الماكرويَّة)، ووضع استراتيجية خاصة لحماية العاطلين عن العمل، وكذلك احتساب القيمة المضافة الناجمة عن اقتصاد الرعاية والعمل اللائق.

2- إنشاء نظام منسَّق يضمُّ جميع مورِّدي الخدمات الاجتماعية، وذلك منعًا للتجاوزات والإهدار الإداري. وسنُّ قانون تأمين تقاعدي فعَّال وشامل، وتوفير مخطَّط تأمين صحي شامل للمسنين.

3- تعديل قانون الضمان الاجتماعي للقضاء على الممارسة التمييزية ضد المرأة، وتنفيذ القوانين المرعيَّة التي تكفل معاملة النساء بعدل وإنصاف في ما يتعلق بإجازة الأمومة، ومراعاة المعايير المعمول بها في قوانين "منظمة العمل الدولية" وفي "الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة" في هذا الصدد.

4- تعديل قانون العمل للسماح للعمال الأجانب للاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.

5- معالجة التمييز القانوني والفعلي الذي يُمارَسُ ضد الفلسطينيين في لبنان في ما يتعلق بحقوقهم في الضمان الاجتماعي، وتعديل المادة 9(4) من قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن حصول جميع اللاجئين الفلسطينيين على تقديمات الضمان الاجتماعي.

 

  1. VI.           تحرير التجارة وتأثيراته في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

 

1- يستمرُّ لبنان في إهمال الموجبات التي تنص عليها القوانين الوطنية والدولية عند خوض التفاوض بشأن اتفاقيات تحرير التجارة، من دون أن يكون لديه تقويم مسبق حيال الآثار التي ستنجم عن هذه الاتفاقيات على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

2- وقد شهد القطاع الصناعي اللبناني، مستهلكين ومنتجين، تضرُّرًا جرَّاء تحرير الرسوم الجمركية من طرف واحد في العام 2000، في حين أنَّ لبنان يستمر في التفاوض على اتفاقيات تقيد السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية (lock-in agreements) فضلا عن التحرير المتواصل للقطاع الصناعي وفق مُندرَجات الاتفاقيات الدولية (بما فيها الانضمام إلى "منظمة التجارة العالمية")، برغم التحذيرات التي أطلقها المعنيون المباشرون، وفي مقدِّمتهم "جمعية الصناعيين اللبنانيين".

3- مع استمرار حصة الزراعة من الناتج المحلي القائم في الهبوط على نحو ثابت منذ عام 1995 (7,3% في 1995، 6,9% في 1998، 6,7% في 2006، وأخيرًا 6,1% في 2007 وبالنظر إلى العدد الكبير للعائلات التي تستفيد مباشرة أم بصورة غير مباشرة من الزراعة، فإنَّ التحرير المتواصل للتجارة بالمنتجات الزراعية دون الاستناد إلى سياسة زراعية سليمة على المستوى الوطني، يهدد الحق في الأمن والسيادة الغذائيين، فضلاً عن الحق في العمل.

4- إنَّ التحرير المتواصل لقطاع الخدمات، وتثبيت وضعيةالأطر القانونية المنظمة لهذا القطاع (locking in the status quo of regulatory frameworks) وفق مُندرَجات الاتفاقية العامة لـ "منظمة التجارة العالمية" المتعلقة بتجارة بالخدمات، دون إي إصلاح مسبق، إنَّما يهدد القدرات التنافسية اللبنانية ضمن هذا القطاع. كما يهدد أيضًا فرص العمل في قطاع الخدمات، ما قد يؤدِّي بدوره إلى انتهاك الحق في العمل. فالحكومة تفاوض حاليًّا الالتزامات في مجال قطاع الخدمات وفق مُندرَجات "الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات"، في حين لم تُجرَ أيُّ تقويمات فعالة ووطنية في هذا الصدد. وممَّا يجدر ذكره هنا تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (2002) الذي شدَّد على أنَّ "تبنِّي أيِّ إجراءات متعمَّدة وتراجعيَّة (regressive|) في عملية التحرير، من شأنه أن يخفض درجة حماية حقوق الإنسان، إنَّما يشكِّل انتهاكًا لهذه الحقوق".

5- إنَّ التزايد في اتفاقيات تحرير التجارة على الوتيرة الحالية انما يهدد مدى هامش سياسة صنع السياسة المحلية المتاحة للحكومة اللبنانية ويحدُّ من قدرات الحكومة في المستقبل على ضبط حقوق الإنسان وحمايتها أو على اتخاذ أيِّ إجراءات تدعمها وتقوي النظم الاجتماعية. وهذا ممَّا يثير القلق في ما يتعلق بالمكوِّنات المعيشية الضرورية وتوفير الخدمات الأساسية.

 

يدعو الائتلاف مجموعة العمل والمجلس إلى حثِّ الحكومة اللبنانية على ما يلي:

 

1- ضمان ما يلي: (1) أن لا تؤدي مفاوضات تحرير التجارة التي تخوضها الحكومة اللبنانية إلى زيادة التمييز في المجتمع والاقتصاد اللبناني؛ (2) أن تتضمن الاتفاقيات المتعلقة بالزراعة وقايات خاصة (special safeguards) تحمي الكرامة الإنسانية والحق في الأمن والسيادة الغذائيين؛ (3) اتخاذ إجراءات تصحيحية وأدوات داعمة للإفادة منها خلال الفترات الانتقالية المؤقتة، حتى يتسنَّى للإنتاج اللبناني أن يصبح قادرًا على التنافس على المستويين الإقليمي والدولي؛ (4) ممارسة حق إعادة فرض القيود الكمية في حالات موجات الاستيراد الغير متوقعة (import surges) ولحماية المعايش الريفية والتنمية.

2- ضمان مُتَاحِيَّة الخدمات الأساسية الجيدة والوصول إليها للجميع، واحترام حقوق العمال عند توقيع اتفاقيات التجارة.

3- إجراء دراسة فعالة قطاعية واسعة للأطر التنظيمية والتشريعية في مختلف القطاعات الخدمية قبل اللجوء إلى توقيع الالتزامات التحريرية المندرجة تحت "الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات"، والحفاظ على المرونات المتوفرة في الاتفاقية المذكورة في ما يتعلق بقطاع الخدمات، وتأمين حق لبنان في الحد من الالتزامات التي تعتبر حساسة بالنسبة إلى وضعه التنموي.

4- ضمان أن تُنفَّذ سياسة التجارة اللبنانية ضمن استراتيجية تنموية شاملة بحيث لا تكون طبيعتها اقتصادية خالصة، بل تُعنى كذلك بالعوامل  الاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية والثقافية أيضًا.

5- ضمان التزام مقاربة تشارُكيَّة عند التفاوض وتوقيع اتفاقيات التجارة، وذلك بإشراك المعنيين المختلفين والمجموعات ذات الصلة، بم فيها المجتمع المدني، وذلك من خلال نشر وتعميم المعلومات الملموسة والمحدَّدة قبل عملية توقيع الاتفاقيات وخلالها وبعدها.

6- إعادة تنشيط اللجنة الوطنية اللبنانية المعنية بالانضمام إلى "منظمة التجارة العالمية"، وإصلاح آلياتها لضمان تماسك المشاورات وتوسيع مدى المعنيين المنخرطين.

 

 

 

 

المنظمات غير الحكومية المشاركة في اعداد التقرير

 

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

العنوان: وطى المصيطبة، شارع البستاني، بناية الزهيري، الطابق 3

هاتف:  00-961 1 319366

فاكس: 00-961 1 815636

بريد إلكتروني: annd@annd.org

الموقع: www.annd.org

 

اتحاد المقعدين اللبنانيين

العنوان: كورنيش المزرعة، مقابل السفارة الروسية، بناية الرفاعي، الطابق 1

صندوق البريد: 15/5473، بيروت، لبنان

هاتف: 00-961 1 307366

فاكس: 00-961 1 307365

بريد إلكتروني: info@lphu.com

الموقع: www.lphu.com

 

الحركة الاجتماعية

العنوان: شارع بدارو، شارع 185، بناية الحركة الاجتماعية

هاتف:  00-961 1 383718

فاكس: 00-961 1 387736

بريد إلكتروني: mouvementsocial@mouvementsocial.org

 

الاتحاد النسائي التقدمي

العنوان: بيروت، وطى المصيطبة، شارع جبل العرب

صندوق البريد: 11/2893، بيروت، لبنان

هاتف: 00-961 1 366736

فاكس: 00-961 1 366736

بريد إلكتروني: wafaabed@yahoo.com; upwlebanon@yahoo.com

 

مركز تنمية الموارد

العنوان: دورس، بعلبك، البقاع، بناية مقصود، الطابق 1

صندوق البريد: 11/3410، بيروت

هاتف: 00-961 8 373212

بريد إلكتروني: creadel_lib@hotmail.com

 

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

العنوان: كركول الدروز، المدرسة المعنية، بناية حمود وريس، الطابق 1

هاتف: 00-961 1 370120

فاكس: 00-961 1 370189

بريد إلكتروني:   rdfl@inco.com.lb

 

مركز الشراكة من أجل التنمية والديمقراطية في لبنان

العنوان: كورنيش المزرعة، سنتر كولومبيا، بلوك "ب"، الطابق 3

صندوق البريد: 14/5163

هاتف: 00-961 1 303599

فاكس: 00-961 1 303911

بريد إلكتروني: pcdd@pcdd.org

الموقع الإلكتروني : www.pcdd.org

 

المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان

العنوان: مخيَّم مار الياس للاجئين الفلسطينيين

صندوق البريد: 114/5004، بيروت، لبنان

هاتف: 00-961 1 301549

فاكس: 00-961 1 301549

بريد إلكتروني: info@palhumanrights.org; '; document.write( '' ); document.write( addy_text71252 ); document.write( '<\/a>' ); //-->

 

الموقع الإلكتروني : www.palhumanrights.org

 

المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم

العنوان: الأشرفية، سوديكو، شارع عبد الوهاب الإنكليزي، بناية كنعان، الطابق الأرضي

هاتف: 00-961 1 219 614

فاكس: 00-961 1 219 614

بريد إلكتروني:   rabihkays@yahoo.com

 

نحو المواطنية

العنوان: مار مخايل، النهر، شارع أرمينيا، بناية صفير، الطابق 2

هاتف: 00-961 1 565808

فاكس: 00-961 1 565808

بريد إلكتروني:   info@na-am.org

 

جمعية المساعدات الشعبية النروجية

العنوان: وطى المصيطبة، شارع البستاني، بناية الزهيري، الطابق 5

صندوق البريد: 113/5719، بيروت، لبنان

هاتف: 00-961 1 305836

فاكس: 00-961 1 702342

بريد إلكتروني: npa@cyberia.net.lb

 

المنظمات غير الحكومية الداعمة للتقرير

 

المركز اللبناني للتربية المدنية

العنوان: الجديدة، المركز الأسترالي، الطابق 6

هاتف: 00-961 1 888741

فاكس: 00-961 1 888741

بريد إلكتروني: lamaawad@hotmail.com

 

مؤسسة مهارات

العنوان: الجديدة، المركز الأسترالي، الطابق 6

هاتف: 00-961 1 888741

فاكس: 00-961 1 888741

بريد إلكتروني: roulamikael@hotmail.com

 

المركز اللبناني للتدريب النقابي

العنوان: شارع بدارو، بناية عقيقي، الطابق 2

هاتف:  00-961 1 375936

فاكس: 00-961 1 393398

بريد إلكتروني:   adbouhabib@hotmail.com

 

الشبكة المسكونية لمناصرة الأشخاص المعوَّقين

هاتف:  00-961 3 498818

بريد إلكتروني:   fadimc@hotmail.com

 

رابطة المسؤولية المدنية

العنوان: بيت مري، دار القلعة، فيلا مراد

هاتف:  00-961 4 870314

فاكس:  00-961 4 870314

بريد إلكتروني:   mmrad10@hotmail.com

 

منتدى التنمية اللبناني

العنوان: رأس بيروت، الحمرا، مركز الأمين، الطابق 8

هاتف: 00-961 3 360140

فاكس: 00-961 1 735854

بريد إلكتروني: chaos@terra.net.lb

 

رواد

العنوان: الطيونة، طريق صيدا القديمة، قرب "بيروت مول"

هاتف: 00-961 1 383556

فاكس: 00-961 1 383556

بريد إلكتروني:   frontierscenter@cyberia.net.lb

 

المنبر المدني الأورومتوسطي – لبنان

العنوان: الحمرا، سنتر بافيون، الطابق 1

هاتف: 00-961 1 352277

فاكس: 00-961 1 352277

بريد إلكتروني: salamas.law@gmail.com

 

اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا وشؤون المرأة

العنوان: عين المريسة، بناية زهير صعب، الطابق 4

صندوق البريد: 13/6576 شوران، بيروت

هاتف: 00-961 1 361035

فاكس:  00-961 1 366238

بريد إلكتروني:  www.cfuwi.org

 

كريستيان آيد

صندوق البريد: 100, London, SE1 7RT

هاتف: 00 44 20 7523 2000

فاكس: 00 44 7620 0719

بريد إلكتروني: www.christianaid.org.uk

 

مؤسسة "فريدريش إيبرت" – لبنان

العنوان: شارع مونو، بناية نخلة، الطابق 3

هاتف: 00-961 1 320080

فاكس: 00-961 1 320080

بريد إلكتروني: fes.intern@feslb.org

الموقع الإلكتروني: www.feslb.org

 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة