موجز أعدته المفوضية ال سامية لحقوق الإنسان، وفقًا للفقرة ١٥ (ج)
*١/ من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسا  - Jul 27, 2011




(A) GE.10-17093 031110 031110
مجلس حقوق الإنسان
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ - جنيف، ١
موجز أعدته المفوضية ال سامية لحقوق الإنسان، وفقًا للفقرة ١٥ (ج)
*١/ من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان ٥
لبنان**
هذا التقرير هو موجز للمعلومات المقدمة من ثلاث وعشرين جه ة معنية ( ١) إلى
عملية الاستعراض الدوري الشامل . وهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها
مجلس حقوق الإ نسان. ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات
محدَّدة. وقد ُذكرت بصورة منهجية في حواشي ﻧﻬاية النص مراجع المعلومات الواردة في
التقرير، كما ُأبقي قدر الإمك ان على النصوص الأصلية دون تغيير . أما الافتقار إلى معلومات
عن مسائل محددة أو إلى التركيز على هذه المسائل فقد يعزى إلى عدم تقديم الجهات المعنية
معلومات عن هذه المسائل بعينها . وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق
الإنسان النصوص الكاملة التي تتضمن جم يع المعلومات الواردة . وقد روعي في إعداد هذا
التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات.
__________
* تأخر تقديم هذه الوثيقة.
** لم تُحرَّر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة.
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev. الأمم المتحدة 1
Distr.: General الجمعية العامة
28 October 2010
Arabic
Original: English
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
GE.10-17093 2
أو ً لا - المعلومات الأساسية والإطار
ألف - نطاق الالتزامات الدولية
١- أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن لبنان قد صدّق في ٢٢ كانون الأول /
ديسمبر ٢٠٠٨ على ال بروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهي نة، وأن وزارة العدل قد تقدمت باقتراح يتعلق
بإنشاء آلية وطنية مستقلة لزيارة مراكز الاحتجاز ترمي إلى منع التعذيب وسوء المعاملة .
إلا أن الحكومة لم تلتزم بالمهلة المحددة في البروتوكول لإنشاء هذه الآلية خلال سنة من
.( تاريخ التصديق( ٢
٢- وأوصت منظمة الكرامة بأن يقوم لبنان بوضع نظام مراقبة مستقل لجميع أماكن
الاحتجاز، حسبما يقتضيه البروتوكول الاختياري لا تفاقية مناهضة التعذيب ، وأن يضمّن
قوانينه الوطنية تعريفًا لجريمة التعذيب، تماشيًا مع المادة ١ من اتفاقية مناهضة التعذيب .
كما أوصت منظمة الكرامة بفرض عقوبات ملائمة لمعاقبة مرتكبي جريمة التعذيب ، والتصديق
على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و اتفاقية عام ١٩٥١
.( المتعلقة بوضع اللاجئين( ٣
٣- وأشارت الورقة المشتركة الأولى إلى أن لبنان لم يصدّق بعد على اتفاقية حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة بحجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لتعديل قوانينه المحلية بحيث تتطابق
مع مقتضيات الاتفاقية. وفي ضوء الأهمية التي تكتسيها مسألة توفير الحماية المناسبة للأشخاص
ذوي الإعاقة، فقد أوصت الورقة المشتركة الأولى بأن يتم التصديق فورًا على اتفاقية حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة . كما أشارت الورقة المشتركة الأولى إلى أن لبنان، على الرغم من
كونه دولة طرف ًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الد ولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لم يوقع أو يصدّق بعد على البروتوكول
.( الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( ٤
والتجمع النسائي (Human Rights Watch) ٤- وأوصت منظمة رصد حقوق الإنسان
الديمقراطي اللبناني و اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، بأن يقوم لبنان بسحب التحفظات التي
أبداها بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ٥). كما أوصت المنظمتان
الأخيرتان بأن يصبح لبنان طرفًا في البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال
.( التمييز ضد المرأة( ٦
٥- وأوصت نقابة المحامين في بيروت بأن ينضم لبنان إلى جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان وبرتوكولاﺗﻬا الاختيارية أو أن يصدّق عليها ، وخاصة التصديق على
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
3 GE.10-17093
البروتوكولين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية وسحب التحفظات المتعلقة بالاتفاقيات
.( الدولية التي صدّق عليها( ٧
باء - الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان
٦- لاحظت الورقة المشتركة الثانية أن عدة هيئات من هيئات معاهدات حقوق الإنسان
قد ح ّثت على إنشاء مؤسسة وطني ة لحقوق الإنسان تضمن رصد وإعمال حقوق الإنسان في
لبنان بصورة فعالة . وقد ُأعدّ ع ام ٢٠٠٤ مشروع قانون لتعيين أمين مظالم لكن مجلس
الوزراء لم يوافق عليه بعد ( ٨). وتوصي نقابة المحامين في بيروت بتطبيق القانون رقم ٦٤٤
.( الصادر في ٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥ والخاص بوسيط الجمهورية( ٩
جيم - تدابير السياسة العامة
٧- أشارت الورقة المشتركة الثانية إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان قد
استهلت في عام ٢٠٠٤ عملية ترمي إلى إعداد خطة وطنية خاصة بحقوق الإنسان . وحظيت
العملية بمشاركة جهات معنية مختلفة . وقد نُشرت تسع عشرة دراسة قطاعية أساسية، ويُتوقع
صدور ٤ دراسات إضافية ستشكل خطة العمل الوطنية لحقوق الإ نسان التي يُنتظر أن تقرها
.(١٠) الحكومة عام ٢٠١١
٨- وسلطت الورقة المشتركة الثالثة الضوء على الحاجة إلى وضع سياسات واضحة
تتناول مسألة معايير السكن للاجئين الفلسطينيين ؛ وإشراك البلديات المحيطة بالمخيمات في
تدعيم البنى التحتية داخلها وربطها بالبنى التحتية الب لدية. كما أوصت الورقة بالسماح
بدخول مواد بناء المنازل وصيانتها وإعادة بنائها، وقطع الأثاث والمعدات الطبية ، إلى
المخيمات. كما طالبت الورقة بتعويض سكان مخيم ﻧﻬر البارد عن الخسائر التي تكبدوها
.( بسبب نزوحهم وفقدان منازلهم وأنشطتهم الاقتصادية بفعل التراع( ١١
ثانيًا - تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع
ألف - التعاون مع آليات حقوق الإنسان
٩- لاحظت الورقة المشتركة الثانية أن لبنان تخلف عن تقديم اثني عشر تقريرًا وطنيًا كان
يفترض أن يقدمها إلى هيئات المعاهدات في الأمم المتحدة وأن فترات التأخير تتراوح بين
.( ثلاث سنوات وأربع عشرة سنة( ١٢
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
GE.10-17093 4
باء - تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
١- المساواة وعدم التمييز
١٠ - أفادت منظمة رصد حقوق الإنسان بأنه، على الرغم من مشاركة المرأة مشاركًة
فعالًة في جميع جوانب اﻟﻤﺠتمع اللبناني ، لا تزال قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الجنسية
وقوانين العقوبات المتعلقة بالعنف الأسري تتضمن أحكامًا تتسم بالتمييز ضد المرأة . وعلى
وجه الخصوص، فإن القانون اللبناني لا يسمح في الوقت الحالي للمرأة اللبنانية ب أن تمنح
الجنسية لزوجها أو أ طفالها. ولهذا السبب، فإن الآلاف من الأطفال المولودين لأمهات
لبنانيات وآباء أجانب يُحرمون من إمكانية الاستفادة الكاملة من خدمات التعليم والرعاية
الصحية والإقامة . وفي شهر آب /أغسطس ٢٠٠٩ ، وعقب حملة مطولة قادﺗﻬا منظمات من
اﻟﻤﺠتمع المدني، تقدم وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون يتيح للمرأة اللبنانية منح
جنسيتها لأطفاله ا. ولم تقر الحكومة حتى الآن مشروع القانون هذا . وقد اقترح بعض
المسؤولين والسياسيين أن يستثني أي تعديل لقانون الجنسية النساء اللبنانيات المتزوجات من
فلسطينيين، استنادًا إلى النص الدستوري الذي يمنع "توطين" الفلسطينيين بحجة تجنب المساس
بحقهم في ال عودة. وحّثت منظمة رصد حقوق الإنسان الحكومة على تعديل قانون الجنسية
بشكل يضمن لجميع النساء اللبنانيات، بغض النظر عن جنسية أزواجهن، منح جنسيتهن
.( لأطفالهن وأزواجهن( ١٣
١١ - كما حّثت منظمة رصد حقوق الإنسان الحكومة على تعديل الأحكام التمييزية التي
يتضمنها قانون الأحوال الشخصية، بشكل يضمن للمرأة المساواة في المعاملة في مسائل كحضانة
.( الأطفال والإرث والطلاق؛ وتجريم العنف المترلي واتخاذ تدابير ملموسة لملاحقة مرتكبيه( ١٤
١٢ - وأفاد التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني و اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة أن أحكام
المواد ٦٢٥ إلى ٦٢٨ من قانون التجارة اللبناني الخاص بالعقارات، وهي الأحكام المتعلقة
بتقديم أدلة بشأن أصول زوجة المفلس، تتضمن تمييزًا بين الرجل والمرأة . وعلى وجه الخصوص،
فإن هذه الأحكام تفرض قيودًا على أصول زوجة المفلس . ولا تُفرض هذه القيود إلا على
.( الزوجة. ولذلك فقد أوصي بتعديل هذه المواد لتحقيق المساواة بين الزوجين في هذا اﻟﻤﺠال( ١٥
١٣ - وأشارت الورقة المشتركة الأولى إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يشكلون
عشرة في المائة من سكان لبنان، يعيشون حالة من التهميش والحرمان من الحقوق الأساسية .
وعلى الرغم من أن القانون اللبناني ينص على توفير الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة،
فإن الأحكام ذات الصلة لا تطبق. وفي هذا الصدد، شددت الورقة المشتركة الأولى على أهمية
احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بعدم التمييز وأوصت بالتصديق الفوري على اتفاقية حقوق
٢٠٠٠ المتعلق بالتأمين / الأشخاص ذوي الإعاقة و إصدار المراسيم الخاصة بالقانون ٢٢٠
.( الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة( ١٦
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
5 GE.10-17093
٢- حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي
١٤ - أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن لبنان قد أوقف بشكل غير رسمي منذ عام
١٩٩٨ تنفيذ أحكام الإعدام باستثناء ثلاث حالات إعدام متتالية نُفِّذت عام ٢٠٠٤ . وقد
اقترح وزير العدل عام ٢٠٠٨ مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام وقدمه إلى مجلس
.( الوزراء، لكنه لم يتم إقرار هذا المشروع حتى الآن( ١٧
١٥ - وح ّ ث ائتلاف منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني في لبنان هذا البلد على أن يعتمد بشكل رسمي
١٤٩ المتعلق بوقف تطبيق عقوبات الإعدام كخطوة أولى نحو / قرار الجمعية العا مة رقم ٦٢
.( إلغاء هذه العقوبة( ١٨
١٦ - ولاحظت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من أن قانون العقوبات يحظر العنف
البدني ضد المحتجزين وينص على فرض عقوبات على المسؤولين الذين يثبت ارتكاﺑﻬم لهذا
النوع من الأع مال، فإن هذا القانون لا يجرّم جميع أنواع التعذيب ولا ينص على عقوبات
تتناسب مع خطورة الجريمة . كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الاعترافات التي تُنتزع
تحت التعذيب تُستخدم أحيانًا كأدلة أمام المحاكم . وفي شهر شباط/فبراير ٢٠١٠ ، حكمت
محكمة عسكرية في بيروت با لإعدام على مسؤول متقاعد من قوى الأمن الداخلي كان ادعى
بأنه تعرض للتعذيب خلال فترة الحجز التي سبقت المحاكمة وُأجبر على الاعتراف من قبل
.( مسؤولين في جهاز مخابرات الجيش( ١٩
١٧ - وقد عرضت منظمة الكرامة في ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ على المقرر الخاص
المعني بمسأ لة التعذيب حالة ١٣ شخصًا أوقفوا لصلتهم بالمواجهات التي دارت عام ٢٠٠٧ بين
الجيش اللبناني ومجموعات مسلحة في مخيم ﻧﻬر البارد الواقع في الضواحي الشمالية لمدينة
طرابلس. وقد تمت أغلبية إجراءات التوقيف من قبل أفراد من جهاز مخابرات الجيش يرتدون
ملابس مدنية، من دون إذن قضائي ومن دون أي تبليغ بأسباب التوقيف . وبحسب ما ذكرته
منظمة الكرامة، فقد تعرض هؤلاء المحتجزون لتعذيب شديد من قبل أفراد من مخابرات الجيش .
.( كما أفادت المنظمة بأنه لم يكن لهؤلاء المحتجزين علاقة بالتراع الذي دار في مخيم ﻧﻬر البارد( ٢٠
١٨ - وادعت منظمة الكر امة كذلك بأن التعذيب يمارس بشكل منهجي من قبل جهاز
مخابرات الجيش وفرع المعلومات التابع للمديرية العامة للأمن الداخلي، وهو جهاز أنشئ عام
١٩٩١ ووضع تحت سلطة وزارة الداخلية. وأشارت منظمة الكرامة إلى أن التعذ يب يشكل
ممارسة شائعة خلال استجواب الأشخاص المشتبه بان تمائهم ﻟﻤﺠموعات مسلحة أو مرتكبي
.( أعمال عنف أو المتهمين بالتعامل مع إسرائيل أو مع مجموعات إرهابية( ٢١
١٩ - وأشارت منظمة الكرامة إلى أن المادة ٣٦٧ من قانون العقوبات تحظر الاحتجاز
التعسفي وتنص على عقوبات صارمة بحق مرتكبيه . وعلى الرغم من ذلك، ي ظل الاحتجاز
التعسفي يشكل ممارسة شائعة في لبنان . وقد شهدت السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
GE.10-17093 6
عمليات التوقيف التعسفية من قبل مخابرات الجيش وأجهزة أمن الدولة . وتمت عمليات
التوقيف هذه من دون موافقة مسبقة من النيابة العامة ومن دون إذن قضائي أو إبلاغ
.( الموقوفين بأسباب توقيفهم( ٢٢
٢٠ - وأفادت منظمة الكرامة بأن الأجهزة الأمنية المختلفة لا تحترم عمليًا الضمانات
القانونية كإجراء جلسات الاستماع بحضور محاٍم والاستفادة من معاينة طبيب بطلب من
المتهم أو من أقربائه . وفي بعض الحالات، كان ت فترة الاحتجاز تطول بشكل مفرط و كان
الاحتجاز يتم في ظرو ف مزرية . فقد أمضى أربعة أشخاص متهمين في قضية اغتيال رئيس
الوزراء رفيق الحريري ثلاث سنوات وثمانية أشهر في السجن قبل أن يطلق سراحهم .
ولاحظت منظمة الكرامة أن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد أصدر رأيًا اعتبر فيه
.( رسميًا أن اعتقال هؤلاء الأشخاص الأربعة كان تعسفيًا( ٢٣
٢١ - وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الآلاف من حالات الاختفاء القسري
والاختطاف التي وقعت خلال الحرب الأهلية بين عامي ١٩٧٥ و ١٩٩٠ لا تزال دون ح ّ ل
حتى الآن . وفي تشرين الأول /أكتوبر - تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٩ ، صدر قرار قضائي
يطالب السلطات بالكشف عن النتائج السرية للتحقيق الذي أجرته عام ٢٠٠٠ لجنة التحقيق
الرسمية للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين ، فض ً لا عن معلومات تتعلق بمقبرتين
جماعيتين في بيروت : مدافن مار متر في الأشرفية ومدافن الشهداء في حرج بيروت . وبشكل
عام، تخلفت السلطات اللبناني ة عن حماية المقابر الجماعية واستخراج جثث ضحايا حقبة
الحرب الأهلية . وفي هذا السياق، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن لبنان قد وّق ع على
.( الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنه لم يصدّق عليها بعد( ٢٤
٢٢ - وأشارت الورقة المشتركة الثانية إلى عدم وجود أدلة على مشاركة أطفال لبنانيين في
القتال كجنود . إلا أن ثمة اعتقادًا سائدًا بأن أطفا ً لا أدّوا أدوارًا مختلفة في عمليات القتال
تتراوح بين الدعم اللوجستي والمشاركة الفعلية . وقد مارست أغلبية الفصائل المسلحة المرتبطة
بالأحزاب السياسية التلقين السي اسي وقامت بتدريب عدد من الأشخاص دون سن الثامنة
.( عشرة على استخدام الأسلحة( ٢٥
٢٣ - وفي ما يتعلق بمسألة العنف الجنسي، حثت اﻟﻤﺠموعة النسوية ومبادرة الحقوق الجنسية
البرلمان اللبناني على إقرار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري، وسن تشريعات تضمن إجراء
تحقيقات ح ازمة في حالات العنف الجنسي والاغتصاب . وشددت المنظمتان على ضرورة
ملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال، عند توفر الأدلة، ومقاضاﺗﻬم وإنزال العقوبات المناسبة
ﺑﻬم من خلال إجراءات قضائية مستعجلة . كما ينبغي ضمان استفادة ضحايا العنف الجنسي
والاغتصاب الزوجي من سبل الانتص اف الملائمة وتدابير الجبر، بما في ذلك التعويض عن
الضرر وتوفير مأوى وسكن بديل آمن وخدمات قضائية مجانية، وتعزيز التوعية داخل اﻟﻤﺠتمع
.( بالطابع الملح لحالات العنف الجنسي( ٢٦
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
7 GE.10-17093
٢٤ - وأوصى التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني و اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة بأ ن
.( يسنّ لبنان قانونًا يجرّم العنف المترلي ضد النساء والبنات( ٢٧
٣- إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب
٢٥ - أشارت نقابة المحامين في بيروت إلى الحاجة الماسة للشروع في عدد من الإصلاحات
على مستوى السلطة القضائية، لا سيما في ما يتعلق بتدعيم استقلاليتها والتزامها بأحكام
الدستور اللبناني والمعايير الدولية ذات الصلة وخاصة فيما يخص:
• استقلالية السلطة القضائية : رفض أي شكل من أشكال التدخل في عمل الجهاز
القضائي وفي عمل القضاة . التأكيد على مبدأ استقلالية القضاء بصفته ال سلطة
الدستورية التي تضمن مبدأ فصل الس لطات و إعادة تنظيم السلطة القضائية و من أجل
تعزيز وحدﺗﻬا وصفتها الجماعية واستقلاليتها.
• تعزيز وضع القضاة من الناحية المالية والم عنوية واعتماد معايير سليمة لاختيار
القضاة وتدريبهم ونقلهم، وكذلك إقرار نظام موضوعي لمراقبة عمل القضاة.
• تطبيق مبدأ المسؤولية الذي ينطبق على جميع السلطات العامة من خلال دور هيئة
.( التفتيش القضائي واﻟﻤﺠلس التأديبي وفقًا للقانون رقم ٩٥ الخاص بالتنظيم القضائي( ٢٨
٢٦ - وأشارت الورقة المشتركة الثانية إلى أن القضاء اللبناني لا يستوفي المعايير الدولية خاصة
فيما يتعلق بالجرائم السياسية . ويشكل اتساع نطاق الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية
والإجراءات التي يتبعها اﻟﻤﺠلس العدلي مدعاة للقلق. وقد أتاحت بعض القوانين لمسؤولين في
.( الأجهزة الأمنية إمكانية الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها( ٢٩
٢٧ - وذكرت الورقة المشتركة الثانية أن الح كومة تسمح للمحاكم العسكرية بمواصلة أداء
مهام غير عسكرية ومقاضاة مدنيين لا علاقة لهم باﻟﻤﺠال العسكري . وأظهرت الحالات المبلغ
عنها حدوث انتهاكات متكررة لمبادئ المحاكمات العادلة والسريعة والعلنية المتعارف عليها
دوليًا. كما أشارت الورقة المشتركة الثانية إلى أن المحكمة العسكري ة، بصفتها جهازًا قضائيًا
خاضعًا للسلطة التنفيذية، تنتهك مقدمة الدستور . كما أن التدخل من قبل السلطة التنفيذية ،
وعدم سلامة إجراءات إقامة العدل، والإفلات من العقاب على ما يُرتكب من انتهاكات مثل
التعذيب والاحتجاز التعسفي وعدم السماح بالتواصل مع أفراد العائلة أو التمثيل القانوني
.( المناسب، هي أمور تشكل جمعيها انتهاكات لأصول الإجراءات القانونية( ٣٠
٢٨ - وأشارت منظمة الكرامة إلى أنه حُكم على عدد كبير من الأجانب بالسجن بعد
محاكمات سريعة وغير عادلة بتهمة الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية، استناد ًا إلى المادة
٣٢ من قانون دخول وإقامة الأجانب في لبنان . ولم يُفرج عن العديد من هؤلاء المحتجزين لدى
.( انتهاء مدة عقوبات السجن بل نقلوا إلى مراكز احتجاز تديرها قوى الأمن الداخلي( ٣١
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
GE.10-17093 8
٢٩ - وتطالب نقابة المحامين في بيروت بإتاحة حق الطعن أمام اﻟﻤﺠلس الدستوري وكذلك
إعادة تشكيل هذا اﻟﻤﺠلس على أساس الكفاءة لا على أساس المحاصصة . وتود النقابة إعادة
تفعيل المحاكمات واحترام الإجراءات المرعية بشكل حازم وتفادي إطالة أمد المحاكمات التي
تفضي إلى الحرمان من الحق في العدالة . كما ترى النقابة أن ثمة حاجة إلى إقامة نظام قضائي
مجاني والتخفيف من التكاليف والمصاريف القضائية والعمل على تطوير نظام المساعدة
القضائية والحد من اختصاصات المحاكم الاستثنائية : كجعل اختصاص المحكمة العسكرية
.( يقتصر على القضايا التأديبية المتعلقة بالجيش فحسب( ٣٢
٣٠ - ورأى المعهد المعني بالشؤون الدينية والسياس ة العامة أن من الخطوات الضرورية نحو
تحقيق المساواة بين جميع المواطنين إنشاء محكمة مدنية للأحوال الشخصية . فمن شأن وجود
محكمة مدنية أن يتيح للمواطنين الذين لا ينتمون إلى أي من الطوائف الدينية الثماني عشرة
المعترف ﺑﻬا في لبنان، الزواج والطلاق وور اثة الممتلكات . كما أن من شأنه أن يسمح لأفراد
من الطوائف الدينية برفع دعاوى أمام محكمة تسعى إلى تحقيق المساواة والعدالة المدنية عوضًا
.( عن العدالة الأخلاقية( ٣٣
٤- حرية التنقل
٣١ - أشارت الورقة المشتركة الثالثة إلى أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان
محاصرة ومس يّجة ولا يوجد فيها سوى عدد قليل من المداخل والمخارج الضيقة . فعلى سبيل
٢٧ لاجئ مسجّل يتعين عليهم جميعًا المثال، فإن عدد سكان مخيم الراشدية يفوق ٥٠٠
المرور من معبر وحيد للدخول والخروج . كما تفرض قيود على حركة التنقل في هذه
المخيمات لي ً لا اعتبارًا من الساعة ال تاسعة. وبعد تلك الساعة، يقوم الجيش اللبناني بتسجيل
كل خروج ودخول إلى المخيمات . كما قام الجيش اللبناني عام ٢٠٠٩ ببناء جدار حول
الجهة الشرق ية لمخيم عين الحلوة مما زاد من عزلة المخيم عن الأحياء المحيطة به . أما اللاجئون
الفلسطينيون الذين تمكنوا من السفر إلى الخ ارج والحصول على جنسيات أجنبية فقد فقدوا
حق الإقامة في لبنان وأصبحوا يعاملو ن معاملة الأجانب . ويضطر هؤلاء اللاجئون إلى
الحصول على تصاريح عسكرية لزيارة عائلاﺗﻬم في مخيمات جنوب لبنان، الأمر الذي يحدّ
بشكل كبير من حريتهم في التنقل . وتسببت هذه القيود المفروضة ع لى حرية التنقل بضغوط
نفسية على سكان المخيمات ، و هي ﺗﻬدد حياة السكان في فترات التوتر أو التراعات المحلية
داخل المخيمات . وأوصت الورقة المشتركة الثالثة بأن ي تم تسهيل دخول وخروج اللاجئين
الفلسطينيين في جميع المخيمات تماشيًا مع الحق الأساسي في حرية التنقل، بما في ذلك إلغاء
القيود التي يفرضها الجيش ورفع الأسيجة المحيطة بالمخيمات فض ً لا عن إلغاء نظام التصاريح
.( العسكرية المفروض للدخول إلى مخيم ﻧﻬر البارد( ٣٤
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
9 GE.10-17093
٥- الحق في العمل وفي التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية
٣٢ - أفادت الورقة المشتركة الثانية بأن عمل الأطفال قد أخ ذ يتزايد في لبنان بسبب
١٠٠ طفل في لبنان وقعوا الظروف الاقتصادية القاهرة والفقر والأمية . وهناك أكثر من ٠٠٠
.( ضحايا العمل والاتجار ويتعرضون للاستغلال والعمل في ظروف خطرة( ٣٥
٣٣ - وأفاد ائتلاف منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني الناشطة في لبنان بأن عدد المهاجرين الأجانب
٢٠٠ شخص في بلد يبلغ ١٣٠ و ٠٠٠ من خدم المنازل في لبنان يقدّر بما يتراوح بين ٠٠٠
عدد سكانه ٤ ملايين نسمة . ولا توفر القوانين اللبنانية حماية كافية للمهاجرين من خدم
المنازل في لبنان . ويؤدي نظام الكفالة إلى اعتماد مصير العامل المهاجر اعتمادًا تامًا على رب
العمل و يترع منه بحكم الأمر الواقع حق مقاضاة رب العمل. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد
آليات حكومية تراقب عملية التوظيف ووكالات التوظيف وسوء المعاملة من قِبل أرباب
العمل. وأدى هذا الوضع إلى ظروف عمل شبيهة بالرق، وإلى الاستغلال في العمل والحد من
حرية التنقل وسوء المعاملة البدنية والجنسية وتسجيل معدل من حالات الانتحار والموت
.( مثير للجزع( ٣٦
٣٤ - وأوصت منظمة "كفى" بأن تشتمل عملية إصلاح قانون العمل الحالي على
المهاجرين من خدم المنازل وإلغاء نظام الكفالة والاستعاضة عنه بنظام يحترم الحقوق .
كما أوصت المنظمة بأن يستحدث لبن ان إجراءً رسمياً للتظلم ضمن وزارة العمل يتيح
تسوية المنازعات الاعتيادية المتعلقة بدفع الأجور، وساعات العمل، وحرية التنقل .
وأعربت منظمة "كفى" عن قلقها إزاء ما يحظى به المتعسّفون من أرباب العمل من
إفلات من العقاب على نطاق واسع وأوصت بملاحقتهم قضائياً في الحا لات الجنائية .
وأخيراً، طالبت المنظمة بأن تُتاح للعمال إمكانية الاحتفاظ بوضعهم القانوني في لبنان
.( أثناء تقديمهم شكاوى قانونية ضد أرباب العمل المسيئين إليهم( ٣٧
٦- الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق
٣٥ - أشار ائتلاف منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني في لبنان إلى أن نظام ال ضمان الصحي غير فعّال
وأن أكثر من نصف سكان لبنان لا يستفيدون من أي تأمين. كما أن العجز المالي الذي يعاني
منه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشكل عنصرًا حاسمًا آخر يسهم في حرمان
المستفيدين من تغطية هذا الصندوق التأمينية من بعض المنافع أو من استرداد مصاريفهم في
٢٠٠٠ الخاص / المهل المناسبة . كما أخفقت الحكومة اللبنانية في ضمان دخول القانون ٢٢٠
بالتغطية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ ، من خلال إصدار وزارة
الشؤون الاجتماعية لبطاقات خاصة لذوي الإعاقة . وتشكل الأدوية مسالة شائكة ، ح يث إن
ارتفاع الأسعار يواصل مضاعفة تضخم النفقات الصحية في ظل غياب مراقبة ملائمة للأدوية
.( المقلدة أو الفاسدة( ٣٨
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
GE.10-17093 10
٧- الحق في التعليم
٣٦ - أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القانون ٦٨٦ لعام ١٩٩٨ ينص على "أن التعليم
العام مجاني وإلزامي في المرحلة الابتدائية، وه و حق لكل لبناني في سن الدراسة الابتدائية ".
وحيث إن هذا القانون ينص تحديدًا على أن للأطفال اللبنانيين فقط الحق في التعليم الابتدائي
اﻟﻤﺠاني، فإنه يحرم أطفال الأم اللبنانية من أب غير لبناني أو أطفال غير اللبناني المقيم لفترة
.( طويلة، بما في ذلك أطفال اللاجئين الفلسطينيين، من حق الاستفادة من التعليم اﻟﻤﺠاني( ٣٩
٣٧ - وبالنظر إلى انتهاكات الحق في التعليم في لبنان ووجود عدة أشكال من التمييز في
اﻟﻤﺠال المدرسي، يوصي معهد ماريا أوسيلياتيرتشي الدولي الحكومة اللبنانية بإيلاء اهتمام
خاص لأشكال التمييز في التمتع بحق التع ليم و مسائل الغياب/ترك التعليم وعمل القاصرين
وأطفال الشوارع . وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل ، أفادت المنظمة الدولية للتطوع من
أجل المرأة والتثقيف والتنمية بأن أطفال اﻟﻤﺠموعات الضعيفة ممن يعيشون عادة في ظروف
عائلية صعبة أو من دون عائلة ، هم دومًا من ينتهي ﺑﻬ م الأمر إلى الشوارع . وفي معظم
الأحيان، لا يكون بحوزة هؤلاء الأطفال أية أوراق ثبوتية ولا يمكنهم بالتالي الاستفادة من
الخدمات التي تقدمها الدولة . وبالإضافة إلى ذلك فإن أعدادًا كبيرة من أطفال الشوارع في
لبنان، نحو ١٨ في المائة تقريبًا، هم من الفلسطينيين . وغا لبًا ما يتم استغلال أطفال الشوارع .
وبالفعل فهم إما يتسولون أو يُجنَّدون من قِبل مجموعات منظمة تزجّ ﺑﻬم في أوساط الجريمة .
.( كما تقوم قوى الشرطة بحبس هؤلاء الأطفال( ٤٠
٣٨ - وأشارت المبادرة العالمية لإﻧﻬاء جميع أشكال العقوبة البدنية الممارَسة ضد الأطفال إلى
أن العقوبة البدنية مشروعة في لبنان بموجب المادة ١٨٦ من قانون العقوبات وذلك في المدارس
ومؤسسات الرعاية البديلة والمترل . وفي هذا السياق، ذ ّ كرت المبادرة بالتوصيات المتعلقة بتعديل
.(٤١) القانون التي تقدمت ﺑﻬا لجنة حقوق الطفل في الأعوام ١٩٩٦ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٦
٨- المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء
٣٩ - أفادت منظمة الكرامة بأن الفلسطينيين يعانون من التمييز ومن ظروف اقتصادية
صعبة داخل المخيمات . وقد تفاقم تدهور ظروفهم في منطقة مدينة طرابلس بعد تدم ير مخيم
ﻧﻬر البارد عام ٢٠٠٧ . فهذا التدمير ترك أكثر من ثلاثين ألف شخص من دون مأوى .
وهناك فئة أخرى تضم حوالي أربعين ألف شخص لم يُعترف ﺑﻬم رسمياً كلاجئين وفق
معايير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
(الأونروا)، لأن عائلاﺗﻬم هربت إلى لبنان بعد عام ١٩٤٨ . ولا يزال هؤلاء الأشخاص
يعيشون من دون أية أوراق ثب وتية. وقد رفض لبنان الاعتراف بالحقوق الأساسية
.( للاجئين فيه لأنه لم يصدّق على اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين( ٤٢
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
11 GE.10-17093
٤٠ - وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء القوانين والأنظمة التمييزية المتعلق ة بحق
التملك والضمان الاجتماعي والتعليم ، وهي قوانين وأن ظمة لا تزال سارية المفعول ويعاني
٤٢٢ لاجئ فلسطيني مسجّل في لبنان . وأشارت المنظمة إلى أن جذور منها ما يقارب ٠٠٠
هذا التمييز تكمن في الغالب في كون هؤلاء اللاجئين عديمي الجنسية ، الأمر الذي ينطوي
على عواقب وخيمة ويحرم هؤلاء اللاجئين من التمتع بحقوقهم على قدم ا لمساواة، ليس فقط
.( مع المواطنين اللبنانيين بل مع غيرهم من الأجانب المقيمين في لبنان ٤٣
٤١ - كما أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن مبدأ المعاملة بالمثل يطبق بموجب بعض
القوانين، حيث يُمنح حق العمل، مث ً لا، لمواطني البلدان التي تمنح اللبنانيين حق العمل على
.( أراضيها. وقد أدى ذلك إلى حرمان الفلسطينيين من حق العمل لكوﻧﻬم عديمي الجنسية( ٤٤
٣ لاجئ فلسطيني على الأقل لا يملكون أية ٤٢ - وأضافت منظمة العفو الدولية أن ٠٠٠
وثاق تعريف ﺑﻬويتهم لأﻧﻬم أتوا إلى لبنان بعد طرد منظمة التحرير الفلسطينية من الأردن عام
١٩٧١ . وأشارت الم نظمة إلى أن هذه الوثائق ضرورية لإثبات الإقامة في لبنان وتسجيل
الولادات وعقود الزواج والوفيات ولأغراض هامة أخرى . وفي عام ٢٠٠٨ ، ُأصدرت
بطاقات هوية مؤقتة صالحة لمدة سنة لما يقارب ٨٠٠ فلسطيني كخطوة أولى نحو تسوية
قانونية لوضعهم والسماح لهم بالتنقل بحرية داخل ا لبلد. إلا أنه لم يتم إصدار أي بطاقات
هوية أخرى عام ٢٠٠٩ مما أدى إلى استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة عوائق
جمة للحصول على حقوقهم الأساسية. واستؤنف في عام ٢٠١٠ إصدار بطاقات الهوية المؤقتة
.( هذه لكن نطاق الحقوق الممنوحة لحامليها لا يزال غير واضح( ٤٥
٤٣ - ودعا ائتلاف منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني في لبنان الحكومة اللبنانية إلى إعفاء اللاجئين
الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية من اشتراط الحصول على إذن عمل من وزارة
العمل، ومنحهم الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل أسوة بالعمال اللبنانيين ، بما في ذلك
.( الاستفادة من الضمان الاجتماعي وإعفائهم من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل( ٤٦
Notes
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all
original submissions are available at: www.ohchr.org. (One asterisk denotes a non-governmental
organization in consultative status with the Economic and Social Council).
Civil society
AI Amnesty International*, London , United Kingdom;
AK Alkarama, Geneva, Switzerland;
ANND Coalition of Civil Society Groups Active in Lebanon, Beirut, Lebanon;
CCSOL Coalition of Civil Society Organisations in Lebanon, Beirut, Lebanon;
CLDH Lebanese Center for Human Rights, Beirut , Lebanon;
FRA Frontiers Ruwad Association , Beirut, Lebanon;
GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, London,
United Kingdom;
HRW Human Rights Watch*, Geneva , Switzerland
IRPP Institute on Religion and Public Policy, Washington D.C, USA
IIMA Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice*, Rome, Italy;
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
GE.10-17093 12
JS1 Joint Submission 1 - Lebanese Physical Handicapped Union, the Youth
Association of Blind, the Ecumenical Disability advocates Network, the
Lebanese Association for Self Advocacy, the Palestinian Disability
Forum and the Parent Association of Deaf Children in Lebanon
JS2 Joint Submission 2 - ALEF “Association Libanaise pour l’Éducation et la
Formation”, IKV Pax Christi Netherlands and Pax Christi International
JS3 Joint Submission 3 - Norwegian People’s Aid – Lebanon, Palestinian
Human Rights Organization, The National Institution for Social Care &
Vocational Training, The National Association for Vocational Training
and Social services, The National Association for Social Medical Care &
Vocational Training, The Ghassan Kanafani Cultural Foundation,
Association Najdeh, Arab Resource Center for Popular Art ‘Al-Jana’, The
Popular Aid for Relief and Development, Palestinian Arab Women
League, The Association for the Development of Palestinian Camps
‘Inaash’, General Union of Palestinian Women – Lebanon Branch,
Developmental Action Without Borders ‘Nabaa’, The Center for Refugee
Rights ‘Aidoun’, Joint Christian Committee ‘JCC’, Thabit Organization
for The Right of Return, Witness Association For Human Rights, Human
Development Center, Social Communication Center ‘Ajial’, Palestinian
Disability Forum, Child and Youth Center, Fraternity Association for
Social and Educational Work, Women Humanitarian Organization,
Frontiers Center, The Lebanese Women Democratic Gathering, Arab
NGO Network for Development, Health Care Society, Women Programs
Association, Ard Al-Tofoula Association;
Kafa Kafa (enough) Violence & Exploitation, Lebanon;
KTC Khiam Rehabilitation Centre for Victims of Torture , Beirut , Lebanon;
LPHU Lebanese Physical Handicapped Union, Beirut , Lebanon;
OAB L'Ordre des Avocats de Beyrouth, Beirut, Lebanon;
Nasawiya Nasawiya and The Sexual Rights Initiative, Beirut, Lebanon;
NCFWI National Committee for the Follow upon Women’s Issues, Beirut,
Lebanon;
RDFL Lebanese Women Democratic Gathering , Beirut, Lebanon;
VIDES International Volontariat International Femme Education Développement,* Rome, Italy;
WVI World Vision International*
Y1P The Youth Advocacy Process; Beirut , Lebanon;
YCSRR Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights, Ottawa, Canada.
2 AI, page 4.
3 Alkarama, page 5.
4 JS1, page 2.
5 HRW. page 3. Lebanese Women Democratic Gathering and National Committee for the Follow-Up
on Women’s Issues, para.8.
6 Lebanese Women Democratic Gathering and National Committee for the Follow-Up on Women’s
Issues, para.8.
7 Soumission de l’Ordre des avocats de Beyrouth, page 6.
8 JS2, page. 2.
9 Soumission de l’Ordre des avocats de Beyrouth, page 6.
10 JS2, page 2.
11 JS3, para 39.
12 JS2, page 1.
13 HRW, pages 2-3, see also NCFWI, pages 1-2, WVI, page 3, and YAP, page 11.
14 HRW, page 3.
15 Report by the Lebanese Women Democratic Gathering and the National Committee for the Follow-
Up on Women’s Issues, para.18.
16 JS1, page 2.
17 AI, page 4.
18 CCSOL, page 7.
A/HRC/WG.6/9/LBN/3/Rev.1
13 GE.10-17093
19 AI, page 4.
20 Alkarama, pages 2-3.
21 Alkarama, page 4, see also KRC, pages 4-5.
22 Alkarama, page 3.
23 Alkarama, page 3.
24 AI, pages 3-4, see also KRC, page 4, and CLDH, page 4.
25 JS2, para.37.
26 Joint submission by Nasawiya and The Sexual Rights Initiative, page 1.
27 Report by the Lebanese Women Democratic Gathering and the National Committee for the Follow-
Up on Women’s Issues, para .21.
28 L’Ordre des avocats de Beyrouth, pages 4-5, see also CLDH, page 5.
29 JS2, page 3.
30 JS2, page 6, para. 22.
31 Alkarama, page 3, see also CLDH, pages 2-3, and FRA, pages 1-2.
32 Soumission de l’Ordre des avocats de Beyrouth, pages 4-5.
33 Institute on Religion and Public Policy, page 3.
34 JS3, pages 5-6.
35 JS2, para 36, see also WVI, pages 1-2.
36 CCSGAL, para. 33. and Kafa, page 1
37 Kafa, pages 3-4.
38 CCSGAL, para. 50-60, see also Kafa, page 9
39 AI, page 2, see also ANND, page 8.
40 Joint Submission by Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice and Volontariat International Femme
Education Développement, pages 5-6, see also WVI, pages 1-2.
41 GI, page 2.
42 Alkarama, page 5, see also ANND, page 3, and YAP, page 10.
43 AI, pages 1-2, see also FRA, pages 3-4.
44 AI, pages 1-2.
45 AI, page 3, see also FRA, pages 3-4.
46 CCSOL, page 4.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة