مرسوم تصحيح الاجور رقم 7426 تاريخ 25/1/2012

 

 - Oct 13, 2014



  مرسوم القطاع الخاص

 

وفي ما يلي نص مرسوم تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجر الرقم 7426 الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية:
صدر مرسوم تصحيح الأجور في ملحق العدد رقم أربعة للجريدة الرسمية، بتاريخ اليوم 2012/1/27، ويحمل الرقم 7426، تحدد فيه الحكومة الحد الأدنى لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، ونسبة غلاء المعيشة، وفيه: 
ان رئيس الجمهورية 
بناء على الدستور،
بناء على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 1977/6/25،
بناء على اتفاقية العمل العربية رقم 15 المبرمة بموجب القانون رقم 183 تاريخ 2000/5/24 (تحديد وحماية الاجر) لا سيما المادة الاولى منه،
بناء على القانون تاريخ 1946/9/23 (قانون العمل) لا سيما المواد (44 و45 و46)،
بناء على القانون رقم 36/67 تاريخ 1967/5/16 (المتعلق بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها) لا سيما المادتين (5) و(6) منه،
بناء على المرسوم رقم 8733 تاريخ 1996/7/8 (المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال وإعطاء العاملين في القطاع الخاص زيادة غلاء معيشة)،
بناء على المرسوم رقم 500 تاريخ 2008/10/14 (المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة)،
بناء على الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة، 
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 23/2011ــ 2012 والرأي رقم 80/2011ــ 2012 والرأي رقم 95/2011ــ 2012 والرأي رقم 103/2011ــ 2012)، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء (قرار رقم 16 تاريخ 2012/1/18)، يرسم ما يأتي :
المادة 1:  تلغى أحكام المرسوم رقم 500 تاريخ 2008/10/14 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة.
المادة 2: اعتباراً من 2012/2/1، يعين الحد الادنى الرسمي للأجر الشهري بمبلغ ستمئة وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية، ويعين الحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ ثلاثين الف ليرة لبنانية وفقا لأحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 1967/5/16. 
المادة 3:  اعتباراً من 2012/2/1، تضاف الى الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 2012/1/31 زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية التالية:
1. لغاية الاحتساب، ينزل من الأجر مبلغ 200 الف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم المرسوم رقم 500 تاريخ 2008/10/14.
2. تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة قدرها:
- 100 بالمئة على الشطر الأول منه حتى مبلغ 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
- 9 بالمئة على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
3. يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والاجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 2011/12/31 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف الى الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 2011/12/31.
المادة 4:  تؤخذ بعين الاعتبار وتحسم من الزيادات المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم الزيادات التي منحت منذ تاريخ 2010/10/1 والموصوفة صراحة بعقد أو نظام أو في السجلات أو بقرار من السلطة الصالحة في المؤسسات العامة (كالمصالح المستقلة مثلا) بأنها طرأت بسبب غلاء المعيشة والتي شملت جميع أجراء المؤسسة أو شملت فئة معيـــنة من الأجـــراء في المؤســـسة، اذا كانت هذه الزيادات توازي الزيادة المقررة أو تقل عنها، أمـــا اذا كانت تفوق الزيادات المقررة فلا يجوز تخفيضها.
المادة 5:  ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 2012/2/1.
 
 
بعبدا في 25 كانون الثاني 2012 
الامضاء :  ميشال سليمان
 
صدر عن رئيس الجمهورية 
رئيس مجلس النواب 
الامضاء نجيب ميقاتي
 
وزير العمل :
الامضاء شربل نحاس .
 
وزير المال : 
الامضاء محمد الصفدي .
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة