القانون 91 - سنة 2010 تعديل المادتين 46 و 47  الوصفة الطبية الموحدة   (مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان) 

 - Mar 02, 2015



أقرَّ مجلس النواب، 
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
 
المادة الأولى: 
يلغى نص المادة 46 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
 
«المادة 46 الجديدة:
تكون الوصفة الطبية وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة ومطبوعة على ثلاث نسخ ليحفظ كل من الطبيب والصيدلي والمريض نسخة منها.
 
لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة أن يغير من كميات المواد المذكورة فيها، أو أن يستعيض عن مادة بمادة أخرى. ولا يجوز للطبيب أن يعين معملاً خاصاً إذا كان المستحضر أو المادة مدرجة في أحد أنظمة الأدوية تحت اسمها العلمي، ولا يجوز للصيدلي أن يجهز وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.[/justify]
إذا رأى الصيدلي خطأ في كتابة الوصفة الطبية، فلا يجوز له أن يغير من تلقاء نفسه أو بموافقة حاملها نصها أو أن يعدِل المقادير المذكورة فيها، بل عليه أن يلفت نظر الطبيب إلى الأمور التي إسترعت إنتباهه فيها وأن يطلب تأييداً خطياً لمضمونها.»
 
المادة الثانية: 
يلغى نص المادة 47 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
 
«المادة 47 الجديدة
 
أ‌- يحق للصيدلي، وخلافاً لأي نص آخر، أن يصرف إلى حامل الوصفة الطبية، دواء تحت إسم جنيسي – Generique or Brand Generic غير المذكور فيها، وذلك ضمن الشروط الآتية:
 
1- أن يكون الدواء البديل مشمولاً في لائحة الأدوية البديلة المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، على أن:
 
أ- يكون الدواء الذي يصرف مركباً من ذات المواد الفاعلة الداخلة في تركيب الدواء المذكور في الوصفة الطبية وبذات المقادير، وله ذات التكافؤ الحيوي والشكل الصيدلاني.
ب- يكون سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء الذي يصرفه أقل من سعر المبيع من العموم في لبنان للدواء المذكور في الوصفة الطبية.
2- أن يكون المريض موافقاً على الإستبدال.
 
3- أن تظهر موافقة الطبيب إلزامياً على الوصفة من خلال موافقته على الاستبدال أو عدمه وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة الصحة العامة. في حال عدم وجود أية ملاحظة على الوصفة الطبية، لا يحق للصيدلي إستبدال الدواء. 
 
ب- يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر الشروط أعلاه، إسم الدواء الذي صرفه على الإيصال الذي يسلّمه إلى حامل الوصفة، مع ذكر عبارة «إستبدل عملاً بالمادة 47 جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة»، ويتوجب على المؤسسات الضامنة، الرسمية والخاصة، قبول الدواء المستبدل وصرف الثمن وفقاً للنسبة والمبادىء المعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعين الدواء المستبدل.»
 
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة