«السفير» تنشر نص مشروع سلسلة الرواتب وبدل غلاء المعيشة للموظفين
تصحيح الأجور يدفع من 1 ـ 2 ـ 2012 وبدلات السلاسل من 1ـ 7 ـ 2012 - جريدة السفير

 - Sep 05, 2012



  بحث مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم مشروع قانون تحويل سلاسل رواتب الموظفين في الملاك الإداري العام وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين.
يقع مشروع القانون في 10 صفحات وهو مؤلف من 25 مادة يشمل التعديلات للموظفين في الأسلاك الإدارية المدنية والعسكرية. ويحتوي مشروع القانون أيضاً على 24 جدولاً يشمل الفئات الوظيفية من مدنية وعسكرية في محاولة للمقاربة بين الرواتب من الدرجات الوظيفية المختلفة. وتعتبر الجداول المذكورة جزءاً من القانون.
وينص مشروع القانون على أن زيادة غلاء المعيشة تستحق اعتباراً من 1 ـ 2 ـ 2012، وهو تاريخ تطبيق تصحيح الأجور للقطاع الخاص. كما ينص على استحقاق الزيادة الناتجة عن تحويل الرواتب اعتباراً من 1 ـ 2 ـ 2012 على ثلاث مراحل، الثلث الأول من 1 ـ 7 ـ 2012 والثلث الثاني في 1/1/2013، والثالث في 1/1/2014.
مع الإشارة إلى أن وزير المالية محمد الصفدي كان أكد لـ«السفير» أنه طلب سلفة من مجلس الوزراء بقيمة 350 مليون دولار أي ما يوازي 550 مليار ليرة لتسديد زيادة غلاء المعيشة المستحقة من 1ـ 2 ـ 2012 والثلث الأول من السلسلة التي تقدر كلفتها بأكثر من 1700 مليار ليرة تقريباً.
وكان وزير المالية أشار إلى أنه يحاول دفع مترتبات القسم الثاني من السلسلة أي الثلثين مرة واحدة خلال العام 2013 بحيث تكون مستحقات السلسلة مسددة كلياً في العام 2014.
غير أن «هيئة التنسيق النقابية» تعترض على تجزئة السلسلة وربما أدى هذا الواقع إلى عودة الاعتراضات والتحرك في إدارات القطاع العام.
وتقضي السلسلة أيضاً بإعطاء زيادة للمتقاعدين توازي 80 في المئة من قيمة الزيادة المعطاة للموظفين في الخدمة.
وفي تفصيل الجداول يتبين ان الجداول من رقم واحد إلى 15 تتعلق بسلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام. تتضمن الرتبة والدرجة والراتب الجديد. في حين ان السلك الخارجي ممولة وفق الجداول 16 و17 و18 وتخصص الراتب الجديد مقابل الرواتب القديمة. كما تتضمن الجداول من 20 إلى 24 تحويل سلاسل العسكريين بما فيها مقارنة الراتب القديم بالراتب الجديد لكل الفئات والرتب العسكرية.
إشارة أيضاً الى ان محاولات التقريب بين الفئات الإدارية من مدنية وعسكرية بقيت في الحدود الدنيا لغياب التوفيق الوظيفي بما يعني ان السلسلة جاءت بمحاولات يمكن اعتمادها في معالجات لاحقة.
وتقسم الجداول المرفقة في مشروع القانون إلى فئات ثلاث مجموعات إدارية عادية ومجموعات فنية ورقابية.
بالنسبة لأعضاء الهيئة التعليمية نص مشروع السلسلة على إعطاء ست درجات لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وفي التعليم المهني على ثلاث دفعات الأولى في 1 ـ 7 ـ 2012 والثانية في 1 ـ 1 ـ 2013 والثالثة في 1 ـ 1 ـ 2014. إضافة إلى تعديل شروط لتعيين أساتذة التعليم الثانوي.
وتقدر الكلفة الاجمالية لمشروع قانون السلسلة حسب فئات الموظفين والملاكات بحوالي 1595 مليارا من دون زيادات أجور مستخدمي ومتعاقدي المؤسسات العامة والزيادة على رواتب المديرية العامة للجمارك والزيادة على رواتب وأجور المديرية العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية. وتتوزع هذه الكلفة حسب الفئات على الشكل الآتي:
1ـ 137,785 مليار ليرة لموظفي الملاك الإداري العام والمتعاقدين.
2ـ 214,674 مليار ليرة لأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي.
ـ حوالي 63 مليار ليرة بدل اعطاء درجات استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي.
ـ حوالي 137,777 مليار ليرة لأساتذة التعليم الابتدائي.
3ـ 518,234 مليار ليرة للأجهزة العسكرية (تشمل تعويضات وبدل سكن والتدبير الرقم 3 ـ الذي يضاعف التعويضات استناداً إلى زيادة البدلات).
4ـ 8,297 مليار ليرة مخصصات السلطات العامة.
5ـ 344,152 مليار ليرة للمتقاعدين على أساس زيادة 80 في المئة من الزيادة المعطاة للموظفين في الخدمة.
6ـ 171,890 مليار ليرة الزيادة في تعويض الصرف.
هذا من دون اضافات الزيادة في المدارس المجانية المقدرة بـ31 مليار ليرة، والزيادة في التقديمات الاجتماعية للأسلاك العسكرية تبقى ملاحظة أخرى وهي ان السلسلة بنيت على أساس حوالي 190 ألف موظف ومتقاعد في القطاع العام.
وهنا نص مشروع القانون:
مشروع قانون يتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام ومخصصات السلطات العامة وإعطاء زيادة غلاء معيشة.
المادة الأولى:
يُرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إلى /675,000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
المادة الثانية:
باستثناء القضاة وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية: 1ـ تحول سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.  تقسم هذه الجداول إلى ثلاث مجموعات: عادية (1ـ3ـ6ـ9ـ11ـ13) فنية (5ـ8ـ10ـ12ـ14ـ15) ورقابية (2ـ4ـ7).
تطبق أحكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي عند تعيينهم وقبل نقلهم إلى الخارج وعلى الذين استمروا في عملهم في الإدارة المركزية بعد انقضاء سنتين على عودتهم إلى لبنان إذا كان استمرارهم بعد هذه المدة بناء لطلبهم وعلى موظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية، وعلى موظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر ومجلس الجنوب.
2ـ تحول سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 16 و17 و18 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة. يستمر موظفو السلك الخارجي عند عودتهم إلى الإدارة المركزية وطيلة فترة عملهم فيها بالاستفادة من هذه الجداول دون سائر التعويضات الملحقة بالراتب والتي يستفيدون منها أثناء عملهم في الخارج.
تخضع الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج المحددة بموجب هذه الفقرة للمضاعفة وفقا للأحكام التي ترعى بدل الاغتراب، ولا تخضع للأحكام المتعلقة بفرق القطع، تعتمد لاحتساب الزيادة على رواتب موظفي السلك الخارجي بتاريخ نفاذ هذا القانون، العملات الآتية:
ـ الدولار الأميركي. ـ الجنيه الاسترليني. ـ اليورو.
ـ الفرنك السويسري. ـ الين الياباني. تشكل كل عملة نسبة 20% من الزيادة على قيمة الراتب المحول بتاريخ التحويل.
3ـ تحول سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا للجدول الجديد رقم 19 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
4ـ تحول سلاسل رواتب العسكريين الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا للجداول الجديدة رقم 20 و21 و22 و23 و24 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
5ـ تعتبر الجداول المنوه عنها أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا القانون ويعمل بمضمونها وفقا لما يلي:
ـ تستحق زيادة غلاء المعيشة اعتبارا من 1/2/2012.
ـ تستحق الزيادة الناتجة عن تحويل الرواتب النافذة اعتبارا من 1/2/2012 على ثلاث مراحل وفقا لما يلي:
÷ ثلث الزيادة في 1/7/2012
÷ الثلث الثاني في 1/1/2013
÷ الثلث الأخير في 1/1/2014
وتقدر الكلفة الاجمالية لمشروع قانون السلسلة حسب فئات الموظفين والملاكات بحوالي 1595 مليارا من دون زيادات أجور مستخدمي ومتعاقدي المؤسسات العامة والزيادة على رواتب المديرية العامة للجمارك والزيادة على رواتب وأجور المديرية العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية. وتتوزع هذه الكلفة حسب الفئات على الشكل الآتي:
1ـ 137,785 مليار ليرة لموظفي الملاك الإداري العام والمتعاقدين.
2ـ 214,674 مليار ليرة لأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي.
ـ حوالي 63 مليار ليرة بدل اعطاء درجات استثنائية لأساتذة التعليم الثانوي.
ـ حوالي 137,777 مليار ليرة لأساتذة التعليم الابتدائي.
3ـ 518,234 مليار ليرة للأجهزة العسكرية (تشمل تعويضات وبدل سكن والتدبير الرقم 3 ـ الذي يضاعف التعويضات استناداً إلى زيادة البدلات).
4ـ 8,297 مليار ليرة مخصصات السلطات العامة.
5ـ 344,152 مليار ليرة للمتقاعدين على أساس زيادة 80 في المئة من الزيادة المعطاة للموظفين في الخدمة.
6ـ 171,890 مليار ليرة الزيادة في تعويض الصرف.
هذا من دون اضافات الزيادة في المدارس المجانية المقدرة بـ31 مليار ليرة، والزيادة في التقديمات الاجتماعية للأسلاك العسكرية تبقى ملاحظة أخرى وهي ان السلسلة بنيت على أساس حوالي 190 ألف موظف ومتقاعد في القطاع العام.
وهنا نص مشروع القانون:
مشروع قانون يتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام ومخصصات السلطات العامة وإعطاء زيادة غلاء معيشة.
المادة الأولى:
يُرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل إلى /675,000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
المادة الثانية:
باستثناء القضاة وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية: 1ـ تحول سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.  تقسم هذه الجداول إلى ثلاث مجموعات: عادية (1ـ3ـ6ـ9ـ11ـ13) فنية (5ـ8ـ10ـ12ـ14ـ15) ورقابية (2ـ4ـ7).
تطبق أحكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي عند تعيينهم وقبل نقلهم إلى الخارج وعلى الذين استمروا في عملهم في الإدارة المركزية بعد انقضاء سنتين على عودتهم إلى لبنان إذا كان استمرارهم بعد هذه المدة بناء لطلبهم وعلى موظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية، وعلى موظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر ومجلس الجنوب.
2ـ تحول سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 16 و17 و18 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة. يستمر موظفو السلك الخارجي عند عودتهم إلى الإدارة المركزية وطيلة فترة عملهم فيها بالاستفادة من هذه الجداول دون سائر التعويضات الملحقة بالراتب والتي يستفيدون منها أثناء عملهم في الخارج.
تخضع الزيادة التي طرأت على رواتب موظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج المحددة بموجب هذه الفقرة للمضاعفة وفقا للأحكام التي ترعى بدل الاغتراب، ولا تخضع للأحكام المتعلقة بفرق القطع، تعتمد لاحتساب الزيادة على رواتب موظفي السلك الخارجي بتاريخ نفاذ هذا القانون، العملات الآتية:
ـ الدولار الأميركي. ـ الجنيه الاسترليني. ـ اليورو.
ـ الفرنك السويسري. ـ الين الياباني. تشكل كل عملة نسبة 20% من الزيادة على قيمة الراتب المحول بتاريخ التحويل.
3ـ تحول سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا للجدول الجديد رقم 19 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من أفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
4ـ تحول سلاسل رواتب العسكريين الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا للجداول الجديدة رقم 20 و21 و22 و23 و24 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
5ـ تعتبر الجداول المنوه عنها أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا القانون ويعمل بمضمونها وفقا لما يلي:
ـ تستحق زيادة غلاء المعيشة اعتبارا من 1/2/2012.
ـ تستحق الزيادة الناتجة عن تحويل الرواتب النافذة اعتبارا من 1/2/2012 على ثلاث مراحل وفقا لما يلي:
÷ ثلث الزيادة في 1/7/2012
÷ الثلث الثاني في 1/1/2013
÷ الثلث الأخير في 1/1/2014
المادة الثالثة:
تحول مخصصات السلطات العامة وفقا للجدول رقم 25 الملحق بهذا القانون.
المادة الرابعة:
1ـ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى جميع سلاسل الرواتب الخاصة التي كان معمولاً بها قبل تاريخ نفاذه، والعائدة للوظائف من الفئتين الثالثة والرابعة المعنية بالجداول رقم 7 و8 و10 و12 الملحقة بهذا القانون. وتعتبر هذه الجداول هي السلاسل الجديدة للوظائف المذكورة، ويتم التعيين في الدرجة الأولى منها.
2ـ عند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى من ذات الفئة أو الرتبة إنما لكل منهما جدول رواتب مختلف، يحتفظ بالدرجة دون الراتب، وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.
3ـ عند انتقال الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة نفسها او من فئة إلى الفئة التي تعلوها مباشرة، فإنه يعين في الدرجة الأولى إذا كان راتبها أعلى من راتبه أو في الدرجة الأقرب إلى راتبه إذا كان راتبه أعلى من راتب الدرجة الأولى، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان، وذلك في حال كان جدول رواتب وظيفته المنقول منها وجدول رواتب وظيفته الجديدة من المجموعة عينها (عادية ـ فنية ـ رقابية).
أما إذا لم يكن هذان الجدولان من المجموعة عينها، فتحدد درجته في الرتبة او الفئة المرفع إليها وفقا للطريقة المبينة أعلاه، ويعين في الدرجة المماثلة من جدول الرواتب العائد لوظيفته الجديدة.
4ـ يعين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي الذين ينقلون من السلك التعليمي إلى الإدارات العامة، في الدرجة الأولى من جدول الرواتب العائد للوظيفة المنقولين إليها إذا كان راتبها أعلى من راتبهم او في الدرجة الأقرب إلى راتبهم إذا كان راتبهم أعلى من راتب الدرجة الأولى على ان يؤخر او يقدم تدرجهم بنسبة ما لحق راتبهم من زيادة او نقصان. لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب الراتب الجديد الدرجات الاستثنائية المعطاة لأفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي غير الجامعي بموجب هذا القانون او بموجب قوانين خاصة.
المادة الخامسة:
لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عنه في احكام هذا القانون، في حال كان قد استفاد من أحكام القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011، سوى الفرق بين الزيادة المقررة بموجب هذا القانون والزيادات التي حصل عليها بموجب القانون رقم 173/2011.
المادة السادسة:
باستثناء أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي ما قبل الجامعي، لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عنه في احكام هذا القانون، في حال كان قد استفاد من احكام القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011، سوى الفرق بين الزيادة المقررة بموجب هذا القانون والزيادات التي حصل عليها بموجب القانون رقم 159/2011.
المادة السابعة:
يستفيد المهندس أو الطبيب أو الصيدلي الذي يشغل وظيفة من بين شروطها حيازة شهادة في الهندسة او الطب او الصيدلة، من سلسلة الرواتب المدرجة في الجدول رقم (5) او في الجدول رقم (8) بحسب فئته.
المادة الثامنة:
لا تدخل الدرجات الاستثنائية التي تعطى لبعض الموظفين بموجب قوانين خاصة، في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة إلى فئة أعلى او من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة.
المادة التاسعة:
يستمر الموظف الذي بلغ الدرجة (22) في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الأعلى في الجدول المذكور.
المادة العاشرة:
يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية, وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وفقا لما يلي:
ـ درجتان اعتباراً من 1/7/2012
ـ درجتان اعتباراً من 1/1/2013
ـ درجتان اعتباراً من 1/1/2014
المادة الحادية عشرة:
يشترط في تعيين استاذ التعليم الثانوي واستاذ التعليم الفني من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني ان يكون حائزا شهادة عليا (ماجستير) في الاختصاص المطلوب بالاضافة إلى شهادة الكفاءة.
يعين اساتذة التعليم الثانوي واساتذة التعليم المهني والتقني في الدرجة 21 من الجدول رقم 19 الملحق بهذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
المادة الثانية عشرة:
يعطى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي، وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون المعينين قبل 1/1/2010 ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج موزعة وفقا لما يلي:
ـ درجتان اعتباراً من 1/7/2012
ـ درجتان اعتباراً من 1/1/2013
ـ درجتان اعتباراً من 1/1/2014
المادة الثالثة عشرة:
باستثناء الوظائف التالية: محرر ـ كاتب ـ مستكتب اول ومستكتب ثاني ـ حاجب ـ موزع مخابرات ـ خادم، تعتبر كافة الوظائف في وزارة المالية من الوظائف الفنية وتحول رواتب كل من المعنيين بحسب فئته على أساس الدرجة المماثلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.
المادة الرابعة عشرة:
تعدل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
1ـ تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الأولى والثانية من الفئة الثالثة الذين انهوا بنجاح دورة تدريبية في معهد الادارة العامة وادرجت اسماؤهم في جدول الترفيع شرط ان يكونوا قد امضوا ثماني سنوات خدمة فعلية في الفئة الثالثة. ويصنفون في الدرجة الأولى من الفئة، ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية إذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الأصلي.
المادة الخامسة عشرة:
تعدل الفقرة الاولى من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) بحيث تصبح على الشكل الآتي:
1ـ تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الأولى بالاختيار من بين موظفي الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثانية المدرجة اسماؤهم في جدول الترفيع شرط ان يكونوا قد امضوا ست سنوات خدمة فعلية في الفئة الثانية، ويصنفون في الدرجة الاولى من الفئة الأولى. ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية إذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم.
المادة السادسة عشرة:
يضاف إلى البدل الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقدون في الادارات العامة زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية:
1ـ لغاية الاحتساب، ينزل من البدل الشهري مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
2ـ تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة:
ـ 100% على الشطر الاولى منه حتى مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
ـ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية 
3ـ يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والبدل الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف إلى البدل الشهري الذي كان يتقاضاه المتعاقد بتاريخ 31/12/2011.
4ـ لا يجوز ان تتدنى بدلات المتعاقدين الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
يضاف إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر) في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية وفي المكتب التنفيذي للمشروع الأخضر ومجلس الجنوب زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية:
1ـ لغاية الاحتساب، ينزل من الأجر مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2011.
2ـ تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة:
ـ 100% على الشطر الأول منه حتى مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
ـ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
3ـ يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي عن الفقرة السابقة والأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف إلى الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 31/12/2011. من أجل احتساب قيمة الزيادة للأجر اليومي تقسم الزيادة على ثلاثين ويدور كسر الألف ليرة إلى ألف ليرة لصالح المستفيد.
المادة الثامنة عشرة:
يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على ان تحدد الأجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المختص. يسري مفعول هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة:
تسري احكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك. يستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة، بنسبة مئوية محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية، من الزيادة التي لحقت مدخول الداخلين في الملاك في المدارس المذكورة نتيجة لسلسلة الرواتب المحولة.
المادة العشرون:
يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر) في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية تضاف الى اساس الراتب الشهري لكل منهم:
1ـ لغاية الاحتساب، ينزل من أساس الراتب الشهري مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
2ـ تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة:
ـ 100% على الشطر الأول منه حتى مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
ـ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
3ـ يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف إلى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011.
4ـ لا يجوز ان يتدنى أساس الراتب الشهري للمستخدمين والبدل الشهري للمتعاقدين بنتيجة الزيادة المحتسبة على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.
المادة الحادية والعشرون:
يعطى الموظفون والمتعاقدون والاجراء في البلديات واتحادات البلديات زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية تضاف إلى اساس الراتب الشهري لكل منهم:
1ـ لغاية الاحتساب، ينزل من اساس الراتب الشهري مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
2ـ تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة:
ـ 100% على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
ـ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
3ـ يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف إلى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011.
4ـ لا يجوز ان يتدنى اساس الراتب الشهري للمستخدمين والبدل الشهري للمتعاقدين بنتيجة الزيادة المحتسبة على النحو المبين اعلاه عن راتب الدرجة الموازية او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن المجلس البلدي او اتحاد البلديات المختص وفق الاصول.
المادة الثانية والعشرون:
يعطى العاملون في ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) أياً كانت صفتهم والذين يتقاضون رواتب شهرية زيادة غلاء معيشة وفق الآلية التالية تضاف إلى اساس الراتب الشهري لكل منهم:
1ـ لغاية الاحتساب، ينزل من اساس الراتب الشهري مبلغ 200 ألف ليرة لبنانية الذي كان قد اضيف بحكم القانون رقم 63 تاريخ 13/12/2008.
2ـ تطبق على الرصيد زيادة غلاء معيشة:
ـ 100% على الشطر الاول منه حتى مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
ـ 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
3ـ يحتسب الفارق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة واساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011 ويكون هذا الفارق هو الزيادة التي تضاف إلى اساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 31/12/2011. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مجلس ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) وفقا للأصول.
المادة الثالثة والعشرون:
باستثناء القضاة والمستفيدين من احكام القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، يعطى المتقاعدون زيادة على معاشاتهم التقاعدية تحدد على الشكل التالي:
ـ لغاية الاحتساب، يضرب الفرق بين اساس الراتب المقابل لاساس الراتب الشهري الاخير الذي تقاضاه كل من المتقاعدين بتاريخ انتهاء خدماته وفقا للقانون 63 تاريخ 31/12/2008 وأساس الراتب الجديد المقابل لأساس الراتب الاخير لمن يماثله في الفئة او الرتبة او الدرجة بنسبة 80%.
ـ تطبق على الزيادة الواردة اعلاه الاحكام المتعلقة باحتساب معاشات التقاعد بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون 717 تاريخ 5/11/1998.
المادة الرابعة والعشرون:
تصحح عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الأخطاء المادية الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا القانون.
المادة الخامسة والعشرون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
الأسباب الموجبة
بما ان المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 قضى بتعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، وبما ان لجنة الإدارة والعدل النيابية قد أوصت في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/11/2011 الحكومة «بإعداد مشروع قانون يتضمن سلاسل جديدة تأخذ بعين الاعتبار جميع الزيادات الحاصلة مقارنة بنسبة التضخم، حفاظا على المساواة بين مختلف السلاسل وخصوصية الوظائف وذلك بغية وضع حد للزيادات الاستثنائية». بما ان الإدارة العامة تعاني من شغور كبير في ملاكاتها وان الرواتب التي يتقاضاها الموظفون لا يمكن ان تشكل بحالتها الحاضرة حافزاً لاستقطاب الكفاءات،
وبما ان النظرة التاريخية الى تطور الرواتب في القطاع العام تبين بشكل واضح الخلل الذي أصابها واحدث هوة كبيرة بين رواتب مختلف العاملين في القطاع العام، الأمر الذي انعكس سلباً على عمل الإدارات العامة،
وبما ان العدد من القوانين التي قضت بزيادات استثنائية او اعادة النظر بسلاسل رواتب بعض الأسلاك قد زادت الهوة بين رواتب العاملين في القطاع العام، ان كان بين الأسلاك او بين العاملين في الادارات العامة،
وبما ان هذا الأمر قد دفع بمن لم تشملهم السلاسل الجديدة او الدرجات الاستثنائية الى المطالبة بإنصافهم بعد التفاوت الكبير الحاصل بين رواتبهم ورواتب من سبق واستفاد بموجب قوانين خاصة،
وبما انه قد صدرت مؤخراً سلسلة رواتب خاصة بالقضاة بموجب القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 أفادت أيضاً من احكامها القضاة الذين نقلوا إلى وظيفة في الملاك الاداري العام، الأمر الذي استدعى ادراج احكام في مشروع القانون المرفق تقضي بعدم افادة هؤلاء من التحويل المنصوص عنه في متنه، وذلك تلافيا لتحويل رواتبهم مرتين: مرة أولى بالقانون رقم 173/2011 ومرة ثانية بمشروع القانون المرفق حال صدوره،
وبما ان اساتذة التعليم الثانوي الذين نقلوا الى الادارة في وزارة التربية والتعليم العالي وعينوا في الفئتين الثالثة والثانية قد استفادوا من احكام القانون رقم 159 الصادر بتاريخ 17/8/2011 (الفقرتين (ب) و(ج) منه) وذلك بإعطائهم اربع درجات استثنائية واقدمية سنة خدمة فعلية في تدرجهم، اضافة إلى افادتهم من البدل المالي المحدد في المادة الثانية من القانون رقم 250 تاريخ 4/8/2000 ومن احكام المادة الأولى من القانون رقم 148 تاريخ 20/10/2003، اعتباراً من 1/1/2010، الأمر الذي قضى بإدراج مادة في مشروع القانون المرفق تقضي بعدم افادة هؤلاء سوى من الفرق بين الزيادة المقترحة بموجب مشروع القانون المرفق والزيادات التي حصلوا عليها بموجب القانون رقم 159/2011 المشار إليه وذلك لعدم إحداث هوة بين رواتب أفراد الهيئة التعليمية المشار إليها اعلاه ورواتب زملائهم، وبما ان كل زيادة تطرأ على اساس رواتب العاملين في القطاع العام تلحق بالإضافة إلى اساس رواتب العسكريين التعويضات المتممة للراتب والواردة بالجدول رقم /6/ الملحق بسلسلة رواتب هؤلاء،
وبما ان الدرجات التي يستفيد منها جميع العاملين في القطاع العام بمقدار درجة كل سنتين قد تدنت إلى حد كبير، وبما ان الدرجات التي تعطى بموجب قوانين استثنائية لا تستند إلى خدمة فعلية، فقد جرى النص في مشروع القانون المرفق على عدم احتسابها في تحديد الدرجة المطلوبة للترفيع من فئة إلى فئة أعلى او من رتبة إلى رتبة أعلى ضمن الفئة،
وبما ان تعزيز أجهزة الرقابة وطبيعة المهام المناطة بالعاملين فيها استدعت تخصيصهم بسلاسل رواتب خاصة بهم على النحو المبين في الجداول رقم 2 و4 و7 المرفقة بمشروع القانون، الأمر الذي ينسجم مع سياسة الحكومة في دعم وتعزيز أجهزة الرقابة،
وبما ان من أهم مقومات الإصلاح الإداري أعطاء الموظف حقه بالراتب الذي يسمح له بالعيش الكريم تمكيناً للقطاع العام من استقطاب الخبرات والمهارات والكفاءات الأمر الذي يشكل حافزاً لهؤلاء للانخراط في الخدمة العامة،
وبما انه يقتضي تحديد رواتب القطاع العام على أساس العدالة والمساواة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض الوظائف، وبما ان موظفي السلك الخارجي لا يستفيدون من اية تعويضات (اعمال إضافية ـ لجان ـ الخ...) عند عودتهم إلى الإدارة المركزية بالإضافة إلى تفرغهم بالكامل لعملهم ومنع زوجاتهم من العمل إلا بإذن خاص من وزير الخارجية والمغتربين بالإضافة إلى عامل عدم الاستقرار الناتج عن طبيعة مهامهم.
ونظراً لوجود مشاكل قانونية ومالية أوجدت فوارق عديدة بين رواتب موظفين هم في ذات الوضعية القانونية وشكلت موضوع مراجعات امام القضاء الإداري وخلقت إشكالات عديدة في التطبيق، فقد جرى النص في مشروع القانون المرفق على أحكام تعالج هذه المشاكل،
وبما ان الوظيفة العامة تتعرض لتحديات لا بد من مواجهتها بإيجاد الحلول المناسبة، ولعل في طليعتها التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على كرامة الوظيفة العامة على ولاء الموظف للدولة ومعالجة مسألة الفساد في الإدارة، مما يتطلب إعادة النظر بالرواتب لكي تتلاءم مع الأوضاع المعيشية والحياتية التي تضغط على كاهل الموظف وتنعكس سلباً على الأداء العام.
وبعد الأخذ بعيد الاعتبار الوضع الحالي للخزينة.
تم إعداد مشروع القانون المرفق الرامي إلى تحويل سلاسل رواتب الموظفين في الملاك الإداري العام وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين.
ان الحكومة إذ تحيله إلى المجلس النيابي آملة إقراره.
 

 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة