نص اقتراح القانون الذي يرمي الى افادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما عدلته لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية على الآتي:

 - Oct 27, 2014



المادة الأولى:  تستبدل الفقرة «سادسا» من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي بالفقرة سادساً الجديدة التالي نصها: 


سادساً: 

1. يخضع المضمونون، الذين انتهى انتسابهم الالزامي لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب التقاعد، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع ( العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين. 

لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة، يقصد بكلمة « متقاعد « المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية والمضمون الذي انتهت خدمته بسبب العجز. 

2 . تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين يتقاعدون بعد نفاذ هذا القانون والذين ينتمون إلى إحدى الفئتين التاليتين: 

أ - فئة الاجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي. 

ب - فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عليهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (9) المذكورة. 

ت - الاجراء الدائمون العاملون في مؤسسة زراعية المنصوص عليهم بالمرسوم 7757 تاريخ 17/5/1974.

ث - يمكن ان يشمل هذا النظام أي فئة أخرى تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان.

3 . يشترط لإفادة هؤلاء الأشخاص ما يلي: 

أ - ان يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60- 64 مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور. أو أن يكون قد اصيب بعجز كلي ودائم غير ناجم عن طارئ عمل يخفض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين.

تثبيت المراقبة الطبية من حصول هذا العجز ودرجته.

ب - ان لا يكون منتسباً الى نظام تأمين صحي عام آخر.

ت - ان تكون له مدة اشتراك فعلي في صندوق ضمان المرض والأمومة لا تقل عن عشرين سنة. 

ث - ان يكون المستفيد مقيماً على الاراضي اللبنانية. 

4 . أ - يستفيد مع المتقاعد افراد عائلته بمفهوم المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد والعجز.

ب - في حال توفي المتقاعد، أو توفى المضمون قبل تقاعده بعد اكمال مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة فانالحق بالاستفادة ينتقل حصراً الى: 
ـ الشريك، شرط: 

ان لا يكون قد تزوج ثانية.

او لا يكون مستفيدا بصورة شخصية من نظام تأمين صحي الزامي آخر.

 او لا يكون يمارس مهنة حرة.

او لا يكون مسجلاً في السجل التجاري.

ـ الأولاد حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الأولاد معوقين حاملين بطاقة اعاقة وغير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب الإعاقة، فيستفيدون من التقديمات دون تحديد السن. 

5.  ان الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من: 

أ - الاجراء والاشخاص العاملين المخاطبين بهذا القانون وأصحاب عملهم، وتحدد نسبة الاشتراك بـ 3% من الكسب الخاضع للاشتراكات توزع بينهم بالتساوي. 

ب - المتقاعدون، وتحدد نسبة اشتراكهم بالمعدل العادي (9%) من دخل مقطوع يساوي الحد الادنى الرسمي للاجور. 

ت - تطبق مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي على تقديمات المتقاعدين. 

ث - تتوجب الاشتراكات في الحالة المنصوص عليها في المقطع (ب) من البند (4) على الشريك المستفيد او على الولد الراشد او على الأولياء او الأوصياء على غير الراشدين وذلك بحسب وضع الافراد المستفيدين.

6.  تعدل نسب الاشتراكات والدخل الخاضع للاشتراكات، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق. 

7 .  يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والامومة.. 

8 . تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون، بموجب قرارات تصدر عن مجلس الادارة وتصدق من سلطة الوصاية.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره ويطبق على المضمونين الذين يتقاعدون بعد نفاذه.

الأسباب الموجبة

ـ يعتبر الاقتراح المرفق انجازاً كبيراً لحماية المتقاعدين وأسرهم، ويأتي ثمرة حوار وتوافق بين العمال واصحاب العمل. 

ـ تشمل الحماية، كمرحلة أولى، الأجراء التابعين والأشخاص العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة. 

ـ يوفر الاقتراح للمتقاعدين تقديمات العناية الصحية وفق الشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين بحيث تستمر افادة المضمون المتقاعد من تقديمات صندوق ضمان المرض والأمومة. 

ـ يشترك في التمويل الأجراء والأشخاص العاملون وكذلك المتقاعدون، وتبقى مساهمة الدولة في ربع التقديمات قائمة. 

ـ ان طريقة التمويل هذه تؤمن توازن النظام واستمراريته وتحقق وفراً متراكماً في خلال العقدين الأولين من بدء تنفيذه، ويؤدي فائض الاشتراكات في السنوات الخمس الاولى إلى تغطية العجز المتراكم في صندوق ضمان المرض والأمومة. 

ـ يفسح الاقتراح المجال أمام أصحاب العمل، ان يسهموا في تحمل كلفة الاشتراك الشخصي للمتقاعدين من أجرائهم.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة